٢٧١١ - ما جاء فيما يجري فيه التعزير

8 paragraphs · vol. 8, p. 345

  1. قال إسحاق بن منصور: قال سفيانُ: إذا قال الرجلُ للرّجلِ: يا يهودي، يا نصراني، يا مجوسي قال: يعزر.

    قال أحمدُ: هذا أهل أَنْ يُؤدَّبَ. قال إسحاقُ: كما قال.

    vol. 8, p. 345
  2. "مسائل الكوسج" (٢٦٤٥)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال عليٌّ -رضي اللَّه عنه- في رجلٍ وُجد مع امرأة في لحافِهَا: يُجلدُ مائة.

    قال أحمدُ: أمَّا على مذهبِنَا لا يجلدُ مائة إلَّا في الحدِّ، وعليه تعزيرٌ، وكلُّ مَنْ لم يكنْ عليه حدٌّ قائم بعينه فعليه تعزير، والتعزيرُ دون عشر جلدات حديث أبي بردة (١) .

    قال إسحاقُ: هذا يجلدُ كما قال عليٌّ -رضي اللَّه عنه-؛ لأنَّ تعزيره إذا كانا في لحاف فهو سبب الزنا.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٦٦، والبخاري (٦٨٤٨)، ومسلم (١٧٠٨) أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِن حُدُودِ اللَّهِ".
  3. "مسائل الكوسج" (٢٦٥٢)

  4. نقل يعقوب بن بختان في رجل فجر بامرأة فيما دون الفرج: يضرب مائة؛ لأن عليًّا أتي برجل وجد مع امرأة في لحافها فضربه مائة.

  5. "الأحكام السلطانية" (٢٨٠)

  6. نقل حرب عنه: إذا أتت المرأة المرأة؛ تعاقبان وتؤدبان.

  7. "بدائع الفوائد" ٣/ ١٤٩

    vol. 8, p. 346قال حرب: سأله عن ديوث؟

    فقال: يُعزر.

    قلت: هذا عند الناس أقبح من الفرية، فسكت.

  8. "الإنصاف" ٢٦/ ٣٩٤