٢٧١١ - ما جاء فيما يجري فيه التعزير
8 paragraphs · vol. 8, p. 345
- vol. 8, p. 345
قال إسحاق بن منصور: قال سفيانُ: إذا قال الرجلُ للرّجلِ: يا يهودي، يا نصراني، يا مجوسي قال: يعزر.
قال أحمدُ: هذا أهل أَنْ يُؤدَّبَ. قال إسحاقُ: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٦٤٥)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال عليٌّ -رضي اللَّه عنه- في رجلٍ وُجد مع امرأة في لحافِهَا: يُجلدُ مائة.
قال أحمدُ: أمَّا على مذهبِنَا لا يجلدُ مائة إلَّا في الحدِّ، وعليه تعزيرٌ، وكلُّ مَنْ لم يكنْ عليه حدٌّ قائم بعينه فعليه تعزير، والتعزيرُ دون عشر جلدات حديث أبي بردة (١) .
قال إسحاقُ: هذا يجلدُ كما قال عليٌّ -رضي اللَّه عنه-؛ لأنَّ تعزيره إذا كانا في لحاف فهو سبب الزنا.
- (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٦٦، والبخاري (٦٨٤٨)، ومسلم (١٧٠٨) أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِن حُدُودِ اللَّهِ".
-
"مسائل الكوسج" (٢٦٥٢)
-
نقل يعقوب بن بختان في رجل فجر بامرأة فيما دون الفرج: يضرب مائة؛ لأن عليًّا أتي برجل وجد مع امرأة في لحافها فضربه مائة.
-
"الأحكام السلطانية" (٢٨٠)
-
نقل حرب عنه: إذا أتت المرأة المرأة؛ تعاقبان وتؤدبان.
-
"بدائع الفوائد" ٣/ ١٤٩
vol. 8, p. 346قال حرب: سأله عن ديوث؟
فقال: يُعزر.
قلت: هذا عند الناس أقبح من الفرية، فسكت.
-
"الإنصاف" ٢٦/ ٣٩٤