[فصل. . .]

20 paragraphs · vol. 8, p. 357

  1. [٢٧٢٤ - جنين البهيمة]

    قال أبو داود: سمعت أحمد قال: لا بأس بالجنين أشعر أو لم يشعر، ما أحسن ما قال إبراهيم: إنما هو ركن من أركانها (١) .

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٤/ ٥٠١ (٨٦٤٦)، والبيهقي ٩/ ٣٣٦.
    vol. 8, p. 357
  2. "مسائل بي داود" (١٦٢٩)

    قال ابن هانئ: سألته عن الجنين إذا أشعر، يؤكل؟

    قال: نعم.

    قلت: فإذا لم يشعر.

    قال: يؤكل أيضًا.

  3. "مسائل ابن هانئ" (١٧٦٧) .

  4. ٢٧٢٥ - الخيل والبَرَاذين

    قال إسحاق بن منصور: قلتُ: لحومُ الخيلِ والبَرَاذين (٢) ؟

    قال: لا بَأسَ بهما.

    قال إسحاق: كما قال، فإن تَرَكهما تاركٌ فَلَهُ حجةٌ أيضًا، والرّخصةُ أحبُّ إلينَا.

    1. (٢)البرذون: الخيل الهجين من غير نتاج العرب.
  5. "مسائل الكوسج" (١٥٣٢) .

    vol. 8, p. 358قال أبو داود: سمعت أحمد قال: لا بأس بلحوم الخيل.

  6. "مسائل أبي داود" (١٦٤٦)

    قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسُئلَ عن أكل لحوم الخيل؟

    قال: تؤكل.

  7. قيل له: العراب وغيرها؟

    قال: نعم، تؤكل.

  8. "مسائل ابن هانئ" (١٧٧٦)

    قال عبد اللَّه: قال: سمعت أبي سُئلَ عن لحوم الخيل، تؤكل؟

    قال: لا بأس بأكله.

  9. "مسائل عبد اللَّه" (٩٩٧)

    قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فالبراذين؟

    قال: ما سمعنا، إنما سمعنا الخيل، قالت أسماء: نحرنا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرسًا (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٤٥، والبخاري (٥٥١٠)، ومسلم (١٩٤٢).
  10. "مسائل عبد اللَّه" (٩٩٨)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئلَ عن لحم الفرس تؤكل؟

    قال: لا بأس بأكله.

  11. "مسائل عبد اللَّه" (٩٩٨)

  12. [٢٧٢٦ - الحمر الأهلية]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لحوم الحمر الأهلية؟

    قال: منهي، مكروه.

    vol. 8, p. 359قال إسحاق: كما قال.

  13. "مسائل الكوسج" (٢٨٠٤) .

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: القد الذي يكون من الحمير لا يحل - يعني: لا يخرز به أو يستعمل في شيء- وإن ذكي الحمار لا يؤكل لحمه، والميتة لا ينتفع بها.

  14. "مسائل عبد اللَّه" (٤١)

  15. [٢٧٢٧ - الأرنب]

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الأرنب؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

  16. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٠٥) .

  17. [٢٧٢٨ - أكل السلحفاة]

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن السلحفاة؟ فقال: كان عطاء لا يرى به بأسًا (١) . قال أبي: إذا ذبح لا بأس به.

    قلت لأبي: فإن رمي به في النار من غير أن يذبح؟

    قال: لا، إلا أن يذبح.

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٥/ ١٤٦ (٢٤٥٨٨).
  18. "مسائل عبد اللَّه" (١٠١١) .

    قال مهنا: وسئل عن السلحفاة؟

    فقال: لا أدري.

  19. "تهذيب الأجوبة" ٢/ ٧١٠

    vol. 8, p. 360[٢٧٢٩ - أكل الورل]

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الورل (١) ؟

    فقال: ما أدري، وكل شيء يشتبه عليك فدعه.

    1. (١)الورل: دابة مثل الضب، والجمع وِرْلَان، ينظر: "الصحاح" ٥/ ١٨٤١.
  20. "مسائل عبد اللَّه" (١٠١٠)