فصل أكل كل ذي مخلب من الطير
12 paragraphs · vol. 8, p. 383
- vol. 8, p. 383
٢٧٦٧ - حكم أكل البازي والصَّقر
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أكل البازِيِّ والصَّقرِ؟
قال: أرجو أن لا يكونَ به بأسٌ.
قال إسحاق: لا بأسَ به؛ لأن تعليمَ الطيرِ أخذه، وقد قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أمسك البازي فكله" (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٥٧ مطولا، وأبو داود (٢٨٥١)، والترمذي (١٤٦٧) والبيهقي ٩/ ٢٣٨ من طرق عن مجالد، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم. قال أبو داود: البازي إذا أكل فلا بأس به. وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبي، وأهل العلم لا يرون بصيد البزاة والصقور بأسا. وقال البيهقي: ذكر البازي في هذِه الرواية لم يأت به الحفاظ الذين قدمنا ذكرهم عن الشعبي، وإنما أتى به مجالد، واللَّه تعالى أعلم. وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٥٤١): حديث صحيح إلا قوله: "أو باز" فإنه منكر، تفرد به مجالد مخالفا لجميع روايات الثقات المتقدمة، وبذلك أعله البيهقي، ويؤيده أنه ثبت عن الشعبي أنه قال: كل من صيد الباز وإن أكل. فلو كان ذكر الباز ثابتا في حديثه لم يخالفه إن شاء اللَّه تعالى.
-
"مسائل الكوسج" (٢٨٠٨) .
-
[٢٧٦٨ - أكل الخشاف والخطاف]
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الخطاف؟
قال: لا أدري، وكان عنده أسهل من الخشاف.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٠٠) .
vol. 8, p. 384قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الخشاف يؤكل؟
قال: من يأكل الخشاف؟ ! كأنه كرهه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٠١)
-
[٢٧٦٩ - أكل ما يجيف]
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الغراب (الأبقع) (١) ؟
قال: كل شيء يأكل الجيف فلا يؤكل، وما لم يأكل الجيف فلا بأس بأكله.
وقال أبي: يُكره من الطير ما يأكل الجيف.
- (١)وقع في المطبوع من "مسائل عبد اللَّه": الأبتع، والصواب ما أثبتناه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٠١٤)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن أكل لحم الرخم؟
فقال: كل شيء يأكل الجيف لا يؤكل، وهي تأكل الجيف.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٠١٦)
-
نقل حرب وأبو الحارث عنه: لا ينهى عن الطير إلا ذي المخلب، وما أكل الجيف.
-
"الفروع" ٦/ ٢٩٩
ونقل مهنا عنه: يؤكل الأيّل. قيلْ إنه يأكل الحيات. فعجب.
-
"الفروع" ٦/ ٢٩٩
نقل حرب: لا بأس به؛ لأنه لا يأكل الجيف. يعني: الغراب؟
-
"المبدع" ٩/ ١٩٧