٢٧٧٠ - الأكل من ثمر البستان لمن مر به، والشرب من ألبان الغنم والإبل

16 paragraphs · vol. 8, p. 385

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لا يحتلب أحدٌ ماشية أحدٍ إلَّا بإذنه؟

    قال: لا يحتلبنَّ حتَّى ينادي ثلاثًا، فإِنْ أجابَهُ، فأذن لهُ، فهو إِذنه، وإِنْ أبي، فَلَا يحتلب، على حديث أبي سعيدٍ الخدري -رضي اللَّه عنه-.

    قال إسحاق: إِنْ أبى، وكان جائعًا، طعم قدر ما يُبلغه إلى غيرهِ، وإنْ لم يجبْهُ أحدٌ شرب.

    vol. 8, p. 385
  2. "مسائل الكوسج" (١٨٢٤)

    قال أبو الفضل صالح: وسألته عن حديث أبي سعيد: "إذا مر أحدكم بحائط فيناد ثلاثًا" (١) فكره أحمد هذا: أن يأكل إذا لم يكن محتاجًا.

    قال: أما الأحاديث فتروى هكذا، ولكن إذا كان عليها حائط، فلا يدخل إلا بإذن، وذاك أن الحائط حريم.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٨/ ٣، وابن ماجه (٢٣٥٠)، وصححه ابن حبان ١٢/ ٨٧ (٥٢٨١)، والحاكم ٤/ ١٣٢ من طريق يزيد بن هارون، عن الجريري، عن أبي نضرة عنه، قال البوصيري في "الزوائد" (٧٦٢): هذا إسناد ضعيف فيه الجريري، واسمه سعيد بن إياس، وقد اختلط بأخرة، ويزيد بن هارون روى عنه بعد الاختلاط، لكن أخرج مسلم له صحيحه من طريق يزيد بن هارون عن الجريري واللَّه أعلم. أهـ. والحديث صححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (١٨٦٢)، و"الإرواء" ٨/ ١٦٠ - ١٦١.
  3. "مسائل صالح" (٢٢٣)

    vol. 8, p. 386قال أبو الفضل صالح: قلت: ما تقول في حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أتى أحدكم بستانًا فليناد ثلاثا" وكذلك راعي الإبل: "فإن أجابوك؛ وإلَّا فكل واشرب" (١) ؟

    قال: هذا في المسافر يمر بالحائط، فينادي ثلاثًا، فإن أجيب وإلا أكل، ولم يحمل إذا لم يكن عليه حائط، فإذا كان عليه حائط فلا يدخل.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ٢١، وابن ماجه (٢٣٠٠) من حديث أبي سعيد الخدري قال البوصيري في "الزوائد"، هذا إسناد ضعيف، فيه الجريري واسمه سعيد بن إياس، وقد أختلط بأخرة، ويزيد بن هارون روى عنه بعد الاختلاط، لكن أخرج مسلم في "صحيحه" من طريق يزيد بن هارون عن الجريري، وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (١٨٦٢)، و"الإرواء" ٨/ ١٦٠ - ١٦١.
  4. يقول ذلك ابن عباس (٢) .

    1. (٢)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٠١ (٢٠٣١٦، ٢٠٣٢٠).
  5. وروي عن ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تحتلب مواشي القوم إلا بإذنهم" (٣) .

    1. (٣)رواه الإمام أحمد ٢/ ٦، ومسلم (١٧٢٦).
  6. "مسائل صالح" (٥٥٦)

    قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يمر بالحائط أو النخل، يأكل منه؟

    قال: قد سهل فيه قومٌ من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأما سعد فأبى أن يأكل (٤) .

    vol. 8, p. 387قلت: فما تقول إذا اضطر إليه؟

    قال: يأكل ولا يحمل.

    1. (٤)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٠١ (٢٠٣١٥)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٢٤٣.
  7. "الورع" (٤١٦)

    قال المروذي: وسألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يمر ببستان؟ قال: إذا كان عليه حائط لم يدخل، وإذا كان غير محوط أكل ولم يحمل معه شيئًا.

  8. وأبو عبد اللَّه مناولة، قال: حدثني الأوزاعي قال: حدثني هارون بن رئاب قال: بعث سعد غلامًا له يتعلّف، فجاء بحشيش رأى فيه سُنبلة أو سنبلات، فقال: ما هذا؟ قال: احتششته. فقال سعد: اجعل هذِه السنبلات بين يدي دابة الدهقان.

  9. عن نافع، عن ابن عُمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من دخل حائطًا، فليأكل، ولا يتخذ خبنة" (١)

    1. (١)رواه الترمذي (١٢٨٧)، وابن ماجه (٢٣٠١). وقال الترمذي: حديث غريب. وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (١٠٣٤).
  10. "الورع" (٤١٧ - ٤١٩)

  11. نقل حرب عنه أنه قال: إذا كان عليه حائط فلا يأكل، وإن لم يكن عليه حائط، وكان في فضاء من الأرض، فلا بأس أن يأكل.

    وقال الأثرم: وقيل له: يأكل على الضرورة، أو غير ضرورة؟

    فقال: ليس في الأحاديث ضرورة.

  12. ونقل أبو طالب وحنبل: وقد سئل: إذا لم يكن تحت الثمرة شيء يصعد؟ فقال: لم أسمع يصعد، فإن أضطر أرجو ألا يكون به بأس.

  13. ونقل بكر بن محمد، عن أبيه، عنه أنه قال: فإذا كان ثمرًا في نخل، أو بستان، أو إبل في صحراء على حديث أبي سعيد، أو سنبل قائم أكل

    vol. 8, p. 388منه، وإن كان ثمرًا قد أخزن في البيوت، أو حنطة قد أحرزت في بيت، أو إبل أو غنم قد أويت إلى المراح، فلا يأكل منه ويأكل الميتة.

  14. "الروايتين والوجهين" ٣/ ٣٣، ٣٤

    نقل بكر بن محمد عن أبيه: وسئل عن الرجل يمر بالغنم والإبل، يشرب من ألبانها من غير أمر صاحبها؟

    قال: لا، أذهب إلى حديث ابن عمر؛ هو أجود إسنادًا.

  15. قيل: فيمر بالبساتين؟

    قال: يأكل، هذا فعله غير واحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

  16. "الروايتين والوجهين" ٣/ ٣٥