٢٧٧٧ - حكم الفقاع

8 paragraphs · vol. 8, p. 434

  1. قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمد عن الفُقَّاع؟

    فقال: لا أدري ما هو، يُقال: إنَّه لا يسكر، ويقال: من الشعير الخمر.

    قال إسحاق: كلُّ مَا كان لا يُسكر أصلًا -وإنْ أكثرَ منه المكثرُ- فقليلُه وكثيره لا بأسَ به.

    vol. 8, p. 434
  2. "مسائل الكوسج" (٣٣٠١) .

    vol. 8, p. 435قال إسحاق بن منصور: ورأيتُ إسحاقَ يشربُ الفقاع، وكان لا يرى بشربهِ بأسًا.

  3. "مسائل الكوسج" (٣٤٧١) .

    قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ عن الفقاع غير مرةٍ، فقال: الفقاع زعموا لا يسكر، وزعموا أنه يفسد.

  4. سمعت أحمد غير مرةٍ يذكر نحو هذا، ورأيته يميل إلى الرخصة في شربه.

  5. "مسائل أبي داود" (١٦٦٦) .

    قال ابن هانئ: سألته عن شرب الفقاع؟

    قال: لا أدري أيش هو.

  6. كأنه لا يعجبه شربه.

  7. "مسائل ابن هانئ" (١٧٨٠)

    قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: إن ابنك الصغير يطلب مني أن أسقيه فقاعًا، أسقيه؟

    فقال: لا تسقه، ولا تعوده.

  8. "مسائل ابن هانئ" (١٧٧٨) .