٢٧٧٧ - حكم الفقاع
8 paragraphs · vol. 8, p. 434
- vol. 8, p. 434
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمد عن الفُقَّاع؟
فقال: لا أدري ما هو، يُقال: إنَّه لا يسكر، ويقال: من الشعير الخمر.
قال إسحاق: كلُّ مَا كان لا يُسكر أصلًا -وإنْ أكثرَ منه المكثرُ- فقليلُه وكثيره لا بأسَ به.
-
"مسائل الكوسج" (٣٣٠١) .
vol. 8, p. 435قال إسحاق بن منصور: ورأيتُ إسحاقَ يشربُ الفقاع، وكان لا يرى بشربهِ بأسًا.
-
"مسائل الكوسج" (٣٤٧١) .
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ عن الفقاع غير مرةٍ، فقال: الفقاع زعموا لا يسكر، وزعموا أنه يفسد.
-
سمعت أحمد غير مرةٍ يذكر نحو هذا، ورأيته يميل إلى الرخصة في شربه.
-
"مسائل أبي داود" (١٦٦٦) .
قال ابن هانئ: سألته عن شرب الفقاع؟
قال: لا أدري أيش هو.
-
كأنه لا يعجبه شربه.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٧٨٠)
قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: إن ابنك الصغير يطلب مني أن أسقيه فقاعًا، أسقيه؟
فقال: لا تسقه، ولا تعوده.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٧٧٨) .