٢٧٧٦ - طبخ العصير والطلاء

9 paragraphs · vol. 8, p. 432

  1. قال إسحاق بن منصور: سألت أحمد عن: الطِّلاءِ كيف يُطبخ؟

    قال: يرفعُ رغوته التي ترتفع، ثم يأخذُ مقدارَه.

    قُلْتُ: طبخه ساعةً، ثم تركه حتى بَردَ قبل أن يَنتهي، ثم طَبخه؟

    قال: لا بأس.

    قلت: إنهم يذكرون عن عبد اللَّه بن المبارك كراهته؟

    vol. 8, p. 433قال: إنه يُشربُ دون الثلاثِ، فما بأس بهذا.

    قُلْتُ: قالوا: أفسدَه؟

    vol. 8, p. 432
  2. فأبى إلا أن لا بأسَ به دونَ الثلاثِ، إلا أن يكون الفسادُ من قبلِه.

    قال إسحاق: السُّنَّةُ في طبخ العصيرِ أن يُوضع القدرُ على النار، وقد صبَّ العصيرُ فيه فيغلى عليه، ثم يُرفع من النار فتُرفع رغوتُه، وما رَمى من الترابِ وغيره، فإذا ألقى ذَلِكَ فقد صَفا العصيرُ حينئذٍ؛ لما ذهب منه ما اختلط به من الترابِ وشبهِهِ، فيأخذُ مقداره حينئذ حتى يعرف ذهابُ الثلثين، ويبقى الثلث الحلال، لا بد من طبخه على هذا المثال؛ لأنه لو صُبَّ العصير فيه أولًا وأخذ المقدارُ، فذهب الثلثان منه لا يكون ما ذهب قدر ثلثي العصيرِ؛ لما أختلطَ به من الغبارِ، وما فيه من الدُّرْدِيِّ وشبهه؛ فلذلك لا بد من غَليانه حتى يرمي ما اختلط مما وصفنا به، ثم يؤخذ المقدار، وكل ما صنع من العصيرِ الفراتج، وما أشبهه في الثلثِ قبل أن يغلى فلا بأس به، هو مباحٌ للخلق، فإذا مضى الثلثُ ولم يُغلِ لم ينتفع به أصلًا؛ لما قال ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: يأخذه شيطانه في ثلاث.

  3. "مسائل الكوسج" (٢٨٧٦) .

    قال صالح: وكتب المتوكل إلى إسحاق يأمره أن يسأل عن المطبوخ؟

  4. فوجه إليه إسحاق، فكتب إليه: إنما جاء في الحديث: ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه (١) .

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٩/ ٢٥٥ (١٧١٢١)، وابن أبي شيبة ٥/ ٨٩ (٢٣٩٧٨)، والنسائي في "الكبرى" ٣/ ٢٤٠ (٥٢٢٤)، والبيهقي ٨/ ٣٠٠ بنحوه من حديث عمر بن الخطاب.
  5. "السيرة" لصالح ص ٨٥

    vol. 8, p. 434قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ عن شرب الطلاء، إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه؟

    قال: لا بأس به.

  6. قيل لأحمد: إنهم يقولون: إنه يسكر؟

    قال: لا يسكر، لو كان يسكر ما أحله عمر.

  7. "مسائل أبي داود" (١٦٦١) .

    قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا روح قال: حدثنا سعيد قال: سمعت مغيرة بن مخلد قال: سمعت ابن عمر يقول في الطلاء: كل مسكر حرام.

  8. "الأشربة" للخلال (٢١٩)

    قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الجويرية الجرمي قال: سئل ابن عباس عن الباذق، فقال: سبق النبي الباذق.

  9. "الأشربة" للخلال (٢٢٦)