ثانيا: الحيوان المراد ذبحه

38 paragraphs · vol. 8, p. 490

  1. ٢٧٩٩ - ذكاة الحيوان المقدور عليه إذا ند أو لم يقدر على ذبحه أو نحره في الحلق أَو اللبة

    قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاق عن بعيرٍ تَردى في بئرٍ، فلم يُوصل منه إلا إلى الفخذِ أو ما دُون ذَلِكَ القوائم، أَيُطعنُ ثم يُؤكلُ؟

    قال: كلُّ ما قدر عَليه من المتَردِّية في البئرِ فله أن يَطعن في ذَلِكَ الموضع ليَذكيه سُنة مَسنونة، فعله النبي-صلى اللَّه عليه وسلم- (١) وأصحابُ النبي-صلى اللَّه عليه وسلم-رضي اللَّه عنهم- (٢) .

    1. (١)روى الإمام أحمد ٤/ ٣٣٤، وأبو داود (٢٨٢٥)، والترمذي (١٤٨١)، والنسائي ٧/ ٢٢٨، وابن ماجه (٣١٨٤) من حديث أبي العشراء عن أبيه قال: يا رسول اللَّه: أما تكون الذكاة إلا في اللبة والحلق؟ قال: فقال رسول اللَّه-صلى اللَّه عليه وسلم-: "لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك" قال الترمذي: غريب، وقال الخطابي في "المعالم" ٤/ ٢٦٠: وضعفوا هذا الحديث؛ لأن راويه مجهول، وأبو العشراء لا يدرى من أبوه. . وقال الألباني في "ضعيف أبي داود" (٤٩٠): حديث منكر، وإسناده مجهول. قلت: ولعل الإمام يشير إلى حديث رافع بن خديج في البعير الذي ند فرماه رجل بسهم فحبسه فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا" رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٦٣، والبخاري (٢٤٨٨)، ومسلم (١٩٦٨).
    2. (٢)رواه عبد الرزاق عن ابن عباس ٤/ ٤٦٨ (٨٤٨٨) قال: إذا وقع البعير في البئر فاطعنه من قبل خاصرته، واذكر اسم اللَّه وكل. ورواه بنحوه عن ابن عمر ابن أبي شيبة ٤/ ٢٩١ (١٩٨٣١)، وعنده بمعناه عن علي (١٩٨٣٣).
    vol. 8, p. 490
  2. "مسائل الكوسج" (٢٨٦٩)

  3. [٢٨٠٠ - أكل المصبورة والمجثمة]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تُؤكل المصبُورَةُ؟

    قال: لا، والمجثَّمة هي المصبورة.

    قال إسحاق: كما قال.

    vol. 8, p. 491
  4. "مسائل الكوسج" (٢٨٠٠)

  5. ٢٨٠١ - طرح السمك أو الجراد في النار حيًّا

    قال صالح: سألت أبي عن الجراد يطبخ وهو حي؟

    فقال: لا بأس به.

  6. "مسائل صالح" (٦٣٢) .

    قال عبد اللَّه: سُئلَ أبي عن الجراد، يطبخ وهو حي بالماء والملح يموت؟

    قال: هذا ذكاته.

    قلت لأبي: فإن ألقي في النار وهو حي يشوى؟

    قال: لا بأس به، ما أعلم له ولا للسمك ذكاة.

  7. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٠٢)

  8. نقل صالح وأبو الحارث وابن القاسم في حيتان شويت وهن أحياء أتؤكل؟

    قال: نعم.

  9. "الروايتين والوجهين" ٣/ ٢٢

    vol. 8, p. 492٢٨٠٢ - ما يوجد من السمك ميتًا في بطن أخرى

    نقل أبو الصقر في رجل اشترى سمكة فوجد في بطنها سمكة أخرى هل تؤكل السمكة التي في بطنها؟

    قال: أرجو أن لا يكون به بأس، إلا في أشد من هذا.

  10. ونقل مهنا: كل شيء أكل مرة فلا يؤكل ثانية.

  11. "الروايتين والوجهين" ٣/ ٢١

    [٢٨٠٣ - تذكية غير السمك من صيد البحر]

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن السرطان؟

    قال: لا بأس به.

    قلت: لا يذبح؟ قال: لا.

  12. "مسائل عبد اللَّه" (١٠١٣)

  13. [٢٨٠٤ - الجراد الميت حتف أنفه، هل يباح أكله أم لا؟]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ذكاةُ الجراد وما وُجد ميتًا؟

    قال: ذكاةُ الجرادِ أخذُه، وأما إذا قَتله البردُ أتوقَّاه.

    قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ البردَ إذا ماتَ منه فَقدْ ماتَ بغيرِ مَنيَّتِه.

  14. "مسائل الكوسج" (٢٨٢٥) .

    قال ابن هانئ: سألته عن الجراد يوجد في الصحراء؟

    قال: كله، إلا أن تعلم أن البرد قتله فلا تأكله.

  15. "مسائل ابن هانئ" (١٧٥٦) .

    vol. 8, p. 493قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا هشيم عن حجاج عن عطاء أنه كان يكره من الجراد ما قتله الصبر سمعت أبي يقول: لم يسمعه هشيم من حجاج.

  16. "العلل" رواية عبد اللَّه (٢١٦٥)

  17. نقل المروذي عنه في الرجل يجد جرادًا ميتا فلم يكره.

  18. نقل أبو طالب في الجراد يوجد في الصحراء قال: كُلْه إلا أن تعلم أن البرد أو الحر - يعني: الريح- قتله فلا تأكله.

  19. "الروايتين والوجهين" ٣/ ٢١

    [٢٨٠٥ - أثر ذكاة الأم في الجنين]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: ذكاةُ الجنين؟

    قال: ذكاةُ أُمِّهِ.

    قال إسحاق: كما قال.

  20. "مسائل الكوسج" (١٥٣١) .

    قال صالح: وسمعته يقول: ذكاة الجنين ذكاة أمه.

    قلت: أشعر أو لم يشعر؟ قال: نعم.

  21. "مسائل صالح" (٣٨١) ، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله" (٩٨٢) .

    قال أبو داود: سمعت أحمد قال: لا بأس بالجنين أشعر أو لم يشعر، ما أحسن ما قال إبراهيم: إنما هو ركن من أركانها!

  22. "مسائل أبي داود" (١٦٢٩)

  23. نقل عنه الميموني: إن خرج حيًّا فلابد من ذبحه.

  24. "الفروع" ٦/ ٣١٦.

  25. [٢٨٠٦ - أثر الذكاة فيما وجد فيه سبب الموت]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شاة تَردَّت فكُسِرَتْ، فأدركها صاحبُها وهي تَجري، فذبحَها وسَال الدمُ ولم تتحرَّك.

    قال: هذا أشدُّ مما رُوي عن زيدِ بن ثابت (١) .

    قال إسحاق: لا بأسَ بهذا؛ لأنَّ في قولِ أبي هريرةَ (٢) ، وابن عباس (٣) -رضي اللَّه عنهم- رخصة.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٥/ ١٨٣ - ١٨٤، والنسائي ٧/ ٢٢٥، وابن ماجه (٣١٧٦)، وابن حبان ١٣/ ٢٠٠ (٥٨٨٥)، والطبراني ٥/ ١٢٧ (٤٨٣٢)، والحاكم ٤/ ١١٣ - ١١٤. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. وصححه لغيره الألباني في "صحيح ابن ماجه" (٢٥٧٢).
    2. (٢)رواه عبد الرزاق ٤/ ٤٩٩ - ٥٠٠ (٨٦٣٦)، والبيهقي ٩/ ٢٥٠.
    3. (٣)رواه الطبري في "تفسيره" ٤/ ٤١١ (١١٠٣٦)، والبيهقي في "الكبرى" ٩/ ٢٤٩ (١٨٩٥٠).
    vol. 8, p. 494
  26. "مسائل الكوسج" (٢٨٢٩)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن شاةٍ خُرق بَطنُها، وفيها الرُّوح، قال: تذبحُ، هذِه ذَكية.

    قال أحمد: أرجو أن لا يكونَ به بأسٌ؛ على قولِ ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنهما-.

    قال إسحاق: كما قال سفيانُ.

  27. "مسائل الكوسج" (٢٨٥٦)

    قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا الشَّاةُ يعدو عليها الذئبُ فيبقر بطنَهَا حتى تخرجَ المصارين فَيُخاف عليها موت من ذَلِكَ حَتَّى يُعلمَ أنه لا يعيشُ مثلها، فالسنة ما وصفَ ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنهما-؛ لأَنَّه وإِنْ

    vol. 8, p. 495ألقى المصارين فإِنَّ الشَّاةَ حيةٌ بعدُ، فإنَّما يقعُ الذبحُ والذكاة على الحي ولا ينظر أيعيشُ مثلها أم لا. وكذلك لو عرض لها الموتُ حَتَّى أشرفَتْ فخشي أنْ لا يعيشَ مثلها، فما دام الروح فيها فله أن يذكيها ويأكلها، فإن ذبحهَا وهي مريضةٌ أو بها علة، قد عرضَ لها الموتُ ولم يسل منها الدم أو تحركت أو لم تتحرك وسَالَ منها الدم، وكلما بلغ المذبح وقطع الحلقوم والودجين فإِنَّ لَهُ أَنْ يأكلَها؛ لأنَّ ذَلِكَ مبلغ الذبح.

  28. وأمَّا مَا قال هؤلاء: إذا خرجَ الأمعاء فإِنَّه لا يحلُّ أكلُهَا وإن ذكيتها لما لا يعيشُ مثلُهَا، فإِنَّ ذَلِكَ خطأ خلاف السنة؛ لما مضت السنة بما وصفنا، وإنما ينظرُ عند الذبحِ أحية هي أم ميتة، ولا يمنع الذكاة مما يخشى من العوارض بعد، وكذلك لو عرضَ لها الموتُ أو نزل بها داء يخاف أن لا يعيش مثلها، فذكاها وهي حية، فلا بأس بها.

  29. "مسائل الكوسج" (٣٤٤٩) .

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن البهيمة إذا عقرت، وصارت إلى حد الموت، وتبين آثار الموت فيها، هل يجوز أكلها؟

    قال أبي: اكتب وأملِ علي: إذا ذكيت ففحصت بذنبها، وطرفت بعينها، وسال دمها، فلا بأس بأكلها.

  30. "مسائل عبد اللَّه" (٩٨٣) .

  31. نقل أبو الحارث عنه: في الصيد إذا تردَّى ولحقه وبه رمق: يذكيه ويأكله، إلا أن يكون قد خرجت أمعاؤه ويكون مثله لا يعيش.

  32. "الروايتين والوجهين" ٣/ ١٩

    قال الشالنجي: سألت أحمد عن شاة مريضة خافوا عليها فذبحوها، فلم يعلم منها أكثر من أنها طرفت بعينها، أو حركت يدها، أو رجلها،

    vol. 8, p. 496أو ذنبها بضعف فنهر الدم؟ قال: لا بأس.

  33. "الشرح الكبير" ٢٧/ ٣١٦

    نقل عنه الأثرم: لا يحل إن كان يعلم أنها تموت من عقر السبع.

  34. نقل عنه في اشتراط حياة يذهبها الذبح: ما تيقن موته بالسبب.

  35. "المبدع" ٩/ ٢٢٢، "معونة أولي النهى" ١١/ ١٤٦

    [٢٨٠٧ - إذا ذبحت الذبيحة ثم وقعت في ماء فماتت؟]

    قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما الدجاجة إذا ذبحت فطارت، ثم وقعت في ماء فماتت فإنها لا تؤكل؛ لما أعان الماء على قتلها أيضًا، كما ذكر عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه - في الطائر الذي يقع على جبل ثم يتردى منه فيموت أو يقع في ماء فيموت، فذلك مثلهما (١) .

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٤٨ (١٩٦٨٤).
  36. "مسائل الكوسج" (٢٨٧٤)

  37. نقل عنه الأثرم: في الرجل يذبح الذبيحة فتقع بعد ذبحه في الماء، فقال: لا تؤكل؛ لحديث عاصم "إذا وقعت رميتك في ماء فلا تأكل" (٢) .

    1. (٢)رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٧٨، وأبو داود (٢٨٥٠) طريق عاصم -وهو الأحول- عن الشعبي عن عدي بن حاتم مرفوعًا به، قال الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٥٤٠): إسناده صحيح على شرط البخاري.
  38. "الروايتين والوجهين" ٣/ ١٨