أولا: المذكي
76 paragraphs · vol. 8, p. 467
Page 1 of 2
- vol. 8, p. 467
أهلية المذكي:
[٢٧٨٦ - حكم ذبيحة الصبي والمرأة]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ذبيحةُ المرأة والصبي؟
قال: لا بَأسَ بهِ، إذا كان الصبيُّ يُطيقُ الذَّبح.
قال إسحاق: كما قال، ولا أقلَّ مِنْ سبع سنين.
-
"مسائل الكوسج" (١٥٢٥) .
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا بأس بذبيحة الصبي والمرأة، إذا أطاقا وسميا فلا بأس.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٧٣٤)
قال عبد اللَّه: قال: سألت أبي عن ذبيحة الصبي والمرأة؟
قال: إذا أطاقا وسميا، فلا بأس.
-
ويروى أن جاريةً لكعب بن مالك ذبحت بمروة، فسألوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأمرهم بأكلها (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٨٦، والبخاري (٢٣٠٤). وفيه: كسرت حجرًا فذبحتها.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٩٨٨) .
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حَدَّثنَا محمد بن جعفر، حَدَّثنَا شعبة، عن
vol. 8, p. 468قيس، عن أبي حصين، عن أبي بردة، عن أبي موسى: أنه كان يأمر بناته فيذبحن أضاحيهن بأيديهن.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٩٨٩)
-
[٢٧٨٧ - ذبيحة السارق]
قال إسحاق بن منصور: قلت: ذبيحة السارق؟
قال: لا بأس بها.
قال إسحاق: مكروه.
-
"مسائل الكوسج" (١٥٢٣)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لو أن رجلًا سرق شاة ثم ذبحها؟
فقال: لا يحل أكلها - يعني: له.
قلت لأبي: فإن ردها على صاحبها؟ قال: لا تؤكل.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٩٧٦)
-
[٢٧٨٨ - ذبيحة الجنب]
قال إسحاق بن منصور: قلت: يذبح الجنب أو يصلي؟
قال: لا بأس بهما.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٧٩١)
-
نقل حنبل: لا يذبح الجنب.
-
"معونة أولي النهى" ١١/ ١٣٨
vol. 8, p. 469[٢٧٨٩ - ذبيحة الأقلف]
قال إسحاق بن منصور: قلت: ذبيحة الأقلف؟
قال: لا بأس به.
قال إسحاق: كما قال، ولكن لا يتعمدن.
-
"مسائل الكوسج" (١٥٢٦)
قال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه قال لأبي عبد اللَّه: إن كان نصرانيًّا أقلف ما تقول في ذبيحته؟
قال: يكون من النصارى نصراني أقلف؟ !
قلت: نعم. قال: ابن عباس يشدّد فيه (١) .
قلت: ما تقول؟ قال: ابن عباس يشدّد فيه.
قلت: فيجتنب الإنسان الشراء منهم؟ قال: نعم.
قال أبو بكر الخلال: وقد سهل أبو عبد اللَّه في هذا بعد الذي حكاه أبو طالب، وقد بينت ذلك في موضعه.
- (١)رواه عبد الرزاق ٤/ ٤٨٣ (٨٥٦٢)، وابن أبي شيبة ٥/ ٢٠ (٢٣٣٢٤)، والبيهقي ٨/ ٣٢٥. قال الحافظ في "الدراية" ١٧٣: أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح.
-
"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٤٢ (١٠٣٥)
قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام، حدثنا حنبل قال: حدثنا أبو عبد اللَّه، حدثنا محمد بن عبيد، عن سالم المرادي، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس: لا تُؤكل ذبيحة الأقلف.
وقال حنبل في موضع آخر: حدثنا أبو عمر الحوضي، حدثنا همام، عن قتادة، عن عكرمة قال: لا تُؤكَل ذبيحة الأقلف. قال: وكان الحسن
vol. 8, p. 470لا يرى ما قال عكرمة، قال: وقيل لعكرمة: أله حج؟ قال: لا.
قال حنبل: قال أبو عبد اللَّه: لا تؤكل ذبيحته، ولا صلاة له ولا حجَّ حتى يتطهَّر، هو من تمام الإسلام.
وقال حنبل في موضع آخر: قال أبو عبد اللَّه: الأقلف لا يَذْبح ولا تُؤكَلُ ذبيحته، ولا صلاة له.
وقال عبد اللَّه بن أحمد: حدثني أبي، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: الأقلف لا تحلُّ له صلاة، ولا تُؤْكل ذبيحتُه ولا تجوز له شهادة. قال قتادة: وكان الحسن لا يرى ذلك.
وقال أبو طالب: سألتُ أبا عبد اللَّه عن ذبيحة الأقلف؟
فقال: ابن عباس شدَّد في ذبيحته جدًّا.
وقال الفضل بن زياد: سألتُ أبا عبد اللَّه عن ذبيحة الأقلف، فقال: يُروى عن إبراهيم والحسن وغيرهما أنهم كانوا لا يرون بها بأسا (١) ، إلا شيئًا يُروى عن جابر بن زيد، عن ابن عباس أنه كَرِهه.
قال أبو عبد اللَّه: وهذا يشتدُّ على الناس، فلو أنَّ رجلًا أسلم وهو كبير فخافوا عليه الختان، أفلا تُؤْكَلُ ذبيحتُه؟
- (١)قال الحافظ في "الفتح" ٩/ ٦٣٧: أثر الحسن أخرجه عبد الرزاق [٤/ ٤٨٣ (٨٥٦٢)] عن معمر قال: كان الحسن يرخص في الرجل إذا أسلم بعدما يكبر فخاف على نفسه إن أختتن ألا يختتن، وكان لا يرى بأكل ذبيحته بأسًا. وأما أثر إبراهيم فأخرجه أبو بكر الخلال من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن مغيرة، عن إبراهيم النخعي قال: لا بأس بذبيحة الأقلف.
-
وذكر الخلَّال عن أبي السمح أحمد بن عبد اللَّه بن ثابت قال: سمعتُ
vol. 8, p. 471أحمد بن حنبل، وسئُل عن ذبيحة الأقلف وذُكِرَ له حديثُ ابن عباس.
فقال أحمد: ذاك عندي، إذا كان الرجل يُولد بين أبوين مسلمينِ، فكيف لا يُختَتن؟ ! فأما الكبير إذا أسلم وخاف على نفسه الختان فله عندي رخصة. ثم ذكر قصة الحسن مع أمير البصرة الذي ختن الرجال في الشتاء، فمات بعضُهم (١) . قال: فكان أحمد يقول: إذا أسلم الكبير وخاف على نفسه فله عندي عذر.
- (١)قال ابن القيم في "التحفة" ص ١٧٨: وقال الإمام أحمد: حدثنا المعتمر عن سلم بن أبي الذيال قال: سمعت الحسن يقول: يا عجئا لهذا الرجل -يعني أمير البصرة- لقي أشياخًا من أهل كيكر، فقال: ما دينكم؟ قالوا: مسلمين، فأمر بهم ففتشوا، فوجدوا غير مختونين فختنوا في هذا الشتاء، قد بلغني أن بعضهم مات، وقد أسلم مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الرومي والفارسي والحبشي، فما فتش أحدًا منهم.
-
"تحفة المودود" (٢٠٤، ٢٠٥) .
-
[٢٧٩٠ - ذبيحة أهل الكتاب]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ذبائحُ نَصارى أهلِ الحربِ؟
قال: لا بأسَ به، فيه حديث عبدِ اللَّه بن مغفل في الشَّحم (٢)
قال إسحاق: كما قال، أجاد.
- (٢)رواه أحمد ٤/ ٨٦، ٥/ ٥٥، ٥٦، والبخاري (٣١٥٣)، ومسلم (١٧٧٢). من حديث عبد اللَّه بن مغفل قال: دُلِّى جراب من شحم يوم خيبر قال: فالتزمته، قلت: لا أعطي أحدًا منه شيئًا قال: فالتفت فإذا رسول اللَّه يبتسم.
-
"مسائل الكوسج" (٢٨٠٢) .
قال الخلال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى قالا:
vol. 8, p. 472حدثنا أبو طالب قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: رحم اللَّه عمر بن عبد العزيز غيرَّ أشياء في قلة ما وَلِيَ قال: لا يجزر للمسلمين اليهودُ. وقال: في المسلمين كفاية. وصدق، في المسلمين كفاية (١) .
وقال: أخبرني محمد بن جعفر قال: حدثني أبو الحارث، وأخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل سمع أبا عبد اللَّه يقول: تؤكل ذبيحة اليهودي والنصراني.
- (١)لم أقف عليه بلفظه، وروى عبد الرزاق ٦/ ١١٩ (١٠١٨٦) قال: أخبرنا عمرو بن ميمون قال: كان قوم من النصارى يذبحون بالشام ثم يبيعونه من المسلمين، فوكل بهم عمر بن عبد العزيز من المسلمين من يحضرهم إذا ذبحوا أن يسموا اللَّه، ويمنعهم أن يشركوا على ذبائحهم.
-
"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٣٧ (١٠٠٩ - ١٠١٠)
قال الخلال: أخبرنا محمد بن المنذر قال: حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي قال: سألت أبا عبد اللَّه عن ذبائح أهل الكتاب؟
فقال: لا بأس به.
فقلت: إلى أي شيء تذهب؟ قال: حديث عبد اللَّه بن مغفل يوم فتح خيبر. قال: دليت جراب شحم فأخذتها. فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما هو" ؟ قلت: شحم (٢) .
وقال: أخبرني الخضر بن أحمد قال: حدثنا عبد اللَّه بن أحمد قال: قال أبي: لا بأس بذبائح أهل الحرب إذا كانوا أهل الكتاب.
- (٢)رواه الإمام أحمد ٤/ ٨٦، والبخاري (٣١٥٣)، ومسلم (١٧٧٢).
-
"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٣٩ (١٠٢١ - ١٠٢٢)
- vol. 8, p. 473
[٢٧٩١ - ذبيحة المرأة والصبي من أهل الكتاب]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ذَبيحةُ الصَّبي والمرأةِ من أهلِ الكتابِ؟
قال: لا بأسَ بهما.
قال إسحاق: كما قال إذا عَقلا الذبيحةَ.
-
"مسائل الكوسج" (٢٧٩٢)
قال الخلال: : أخبرني الميموني قال: قلت: فإذا ذبحت الجارية والغلام من أهل الكتاب؟ قال: لا بأس إذا أطاقت الذبح (١) .
- (١)هذِه الرواية ناقصة من الطبعة التي أعتمدناها في العمل وهي طبعة (مكتبة المعارف)، واستدركناها من طبعة (دار الكتب العلمية) بتحقيق سيد كسروي حسن.
-
"أحكام هل الملل" للخلال ص ٣٦٧ (١٠٢٩)
قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا صالح أنه قال لأبيه: ذبيحة المرأة من أهل الكتاب؟ قال: لا بأس به إذا أطاقت الذبح (٢) .
- (٢)في طبعة دار الكتب العلمية ص ٣٦٨ (١٠٣٠) ذبيحة الصبي من أهل الكتاب؟ قال: لا بأس به إذا أطاق الذبح.
-
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٤١ - ٤٤٢ (١٠٣٣)
-
[٢٧٩٢ - ذبائح المختلف فيهم من فرق أهل الكتاب]
قال إسحاق بن منصور: قلت: ذبائح الصابئين؟
قال: أما من ذهب إلى مذهب عليٍّ في ذبائح بني تغلب فإنه يكرهه (٣) .
قال إسحاق: لا بأس بذبائح الصابئين؛ لأنهم طائفة من أهل الكتاب.
- (٣)رواه الشافعي في "مسنده" ٢/ ١٧٤ (٦١٤)، وعبد الرزاق ٦/ ٧٢ (١٠٠٣٤)، وابن = = أبي شيبة ٣/ ٤٦٥ (١٦١٨٧)، والطبري في "تهذيب الآثار" ٤/ ٢٢٦ (٣٥٧) والبيهقي ٩/ ٢٨٤، وقال الحافظ في "الفتح" ٩/ ٦٣٧: أخرجه الشافعي وعبد الرزاق بأسانيد صحيحة.
-
"مسائل الكوسج" (٢٧٩٧)
vol. 8, p. 474قال إسحاق بن منصور: وسألت أحمد عن ذبائح نصارى بني تغلب؟
فقال: ما أثبته على عليّ -رضي اللَّه عنه- لم يزد على ذلك.
قال إسحاق: لا بأس به.
-
"مسائل الكوسج" (٢٧٩٨)
قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح أنه قال لأبيه: ذبائح الصابئين؟
قال: أما من ذهب إلى مذهب عمر -رضي اللَّه عنه- فإنه قال: يسبتون السبت (١) . كأنه جعلهم بمنزلة اليهود.
- (١)رواه عبد الرزاق ٤/ ٤٨٧ (٨٥٧٦)، والبيهقي ٧/ ١٧٣.
-
"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٣٨ (١٠١٣)
قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال في ذبائح الصابئين قال: أما من ذهب إلى مذهب عمر -رضي اللَّه عنه- فإنه قال: هم يسبتون السبت. جعلهم بمنزلة اليهود فلا بأس به.
وقال: أخبرني موسى بن حمدون قال: حدثنا حنبل في هذه مسألة قال: قلت لأبي عبد اللَّه: والصابئين؟ قال: هم جنس من النصارى، إذا كان لهم كتاب أكل - يعني: من ذبائحهم.
وقال: وأخبرني الحسين بن الهيثم أن محمد بن موسى، حدثهم أن أبا عبد اللَّه سئل عن الصابئين؟ قال: بلغني أنهم يسبتون، فهؤلاء إذا أسبتوا يشبهون باليهود.
vol. 8, p. 475وقال: أخبرني موسى بن حمدون قال: حدثنا حنبل أنه قال لأبي عبد اللَّه: قوم بالشام يقال لهم: لا مساس؟ قال: أراهم ينسبون إلى اليهود، كل من يصير إلى كتاب فلا بأس.
-
"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٣٨ - ٤٣٩ (١٠١٥ - ١٠١٨)
قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أبا عبد اللَّه عن ذبائح السامرة؟ قال: تؤكل، هم من أهل الكتاب.
-
"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٣٩ (١٠١٩)
قال الخلال: أخبرني عبد الملك قال: قال أبو عبد اللَّه: ما أعلم شيئًا أثبت من قول عليّ -رضي اللَّه عنه- في ذبائح بني تغلب.
وقال: أخبرني الحسين بن الهيثم أن محمد بن موسى حدثهم أنه قال لأبي عبد اللَّه: نصارى بني تغلب تؤكل ذبائحهم؟ فقال - فيما أحسب هذا عن علي: لا تؤكل ذبائحهم. بإسناد صحيح.
-
"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٤٠ (١٠٢٤ - ١٠٢٥)
قال: أخبرني عصمة قال: حدثنا حنبل، وأخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم وهو أتم. وأخبرني الحسين بن الحسن قال: حدثنا إبراهيم بن الحارث -وهذا لفظ الأثرم- قال: قلت لأحمد: ذبائح نصارى العرب ما ترى فيها -بني تغلب وغيرهم من العرب؟
قال: أما عليٌّ فكرهها، وقال: إنهم لم يتمسكوا من دينهم إلَّا بشرب الخمر (١) . وابن عباس رخص فيها (٢) .
vol. 8, p. 476وقال: حديث عمر أيضًا يقويه حديث يروى عن عبادة بن نسي (١) ، عن غطيف بن الحارث، عن عمر أنهم كانوا يسبتون السبت (٢) ، ويفعلون، فذكر الاختلاف، ثم قال أبو عبد اللَّه: سنتهم سنة أهل الكتاب. أي: لا بأس بذبائحهم.
قال حنبل: يعني: في الذبيحة لا بأس بها.
وقال إبراهيم بن الحارث: فكان آخر قوله على أنه لا يرى بذبائحهم بأسًا.
- (١)سلف قريبًا.
- (٢)رواه مالك في "الموطأ" ص ٣٠٣، والشافعي في "مسنده" ٢/ ١٧٥ (٦١٧)، وابن أبي شيبة ٣/ ٤٦٥ - ٤٦٦ (١٦١٩١)، والبيهقي ٩/ ٢١٧.
- (١)في المطبوع: عمارة بن رضي، والتصويب من مصادر التخريج وكتب الرجال.
- (٢)رواه عبد الرزاق ٤/ ٤٨٧ (٨٥٧٦)، والبيهقي ٧/ ١٧٣ من طريق عبادة به.
-
"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٤٠ - ٤٤١ (١٠٢٧)
قال الخلال: أخبرني موسى بن حمدون، أن حنبل بن إسحاق حدثهم، أنه قال لأبي عبد اللَّه: فالحبشة ما ترى في أكل طعامهم؟
قال: هم نصارى، إلا أن منهم قومًا يذبحون بالظفر فلا يؤكل طعامهم، ولا ما غاب إلا ما ذبح وأنت تراه لا يغيب عنك؛ لأنه لعله أن يكون ذبحه وافترسه بيد بظفر، أو قتله.
-
"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٤٧ (١٠٤٩)
-
[٢٧٩٣ - ذبيحة المرتد والزنديق]
قال إسحاق بن منصور: قلت: ذبيحة المرتد؟
قال: أكرهها.
قال إسحاق: إن كان ذهب إلى النصرانية فذبيحته جائزة، كذلك قال
vol. 8, p. 477الأوزاعي، خالف هؤلاء واحتج بقول علي -رضي اللَّه عنه-: من تولى قومًا فهو منهم (١) .
- (١)لم أقف عليه عن علي، وروي عن ابن عباس رواه عبد الرزاق ٦/ ٧٣ (١٠٠٣٧).
-
"مسائل الكوسج" (٢٧٩٩)
قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن ذبيحة المرتد قال: يكرهونها.
قال أحمد: صدق؛ لأنه لا يقر على دين.
قال إسحاق: كما قلت أولًا.
-
"مسائل الكوسج" (٢٨٤٦)
قال أبو داود: المرتد يذبح؟
قال: لا يأكل.
-
قيل: الزنديق يذبح؟
قال: لا تؤكل ذبيحته.
-
"مسائل أبي داود" (١٦٢٩)
قال عبد اللَّه: قال أبي: لا بأس بأكل ذبيحة المرتد، إذا كان ارتداده إلى يهودية أو نصرانية ولم يكن إلى مجوسية.
-
"اجتماع الجيوش الإسلامية" لابن القيم ص ٩٨
vol. 8, p. 478[٢٧٩٤ - ذبيحة المجوسي]
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن قيس ابن مسلم، عن الحسن بن محمد قال: كتب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام فمن أسلم قبل منه، ومن أبى ضربت عليهم الجزية، على أن لا تؤكل لهم ذبيحة، ولا تنكح لهم امرأة (١) .
- (١)رواه عبد الرزاق ١٠/ ٣٢٦ (١٩٢٥٦) وأبو عبيد في "الأموال" ص ٣٦، وابن أبي شيبة ٤/ ٤٣٢ (٣٢٦٣٥)، وابن زنجويه في "الأموال" ١/ ١٣٧ (١٢٤)، والبيهقي ٢/ ١٩٢، وقال: هذا مرسل، وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده ولا يصح ما روي عن حذيفة في نكاح مجوسية. وقال ابن تيمية في "المجموع" ٣/ ١٠٨: وقد عمل بهذا المرسل عوام أهل العلم، والمرسل في أحد قولي العلماء حجة كمذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وفي الأخرى: هو حجة إذا عضده قول جمهور أهل العلم وظاهر القرآن، أو أرسل من وجه آخر، وهذا قول الشافعي، فمثل هذا حجة باتفاق العلماء. وقال الألباني في "الإرواء" ٥/ ٩١: رجال إسناده ثقات.