٢٨١٥ - القدر المجزئ في الذكاة
5 paragraphs · vol. 8, p. 503
- vol. 8, p. 503
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ ذبح شاةً فتركَها ساعةً حتى إذا ظَنَّ أن نفسها خَرجت، قَطع رأسها فَتحرَّكت بعد ذَلِكَ؟
قال: لا بأسَ به، إذا كان قد (أفرى) (٣) الأوداجَ.
قال إسحاق: كما قال.
- (٣)في "مسائل الكوسج": (أقرّ). ولعل المثبت هو الصحيح، وانظر: "تهذيب اللغة" ٣/ ٢٧٥٦ (فرا).
-
"مسائل الكوسج" (٢٨٣٠) .
-
نقل حنبل والفضل بن زياد عنه: ينبغي أن يقطع الحلق واللبة.
-
نقل ابن إبراهيم: إذا فرى الأوداج فلا بأس.
-
"الروايتين والوجهين" ٣/ ٢٦ - ٢٧