٢٨١٦ - الذبح من القفا

6 paragraphs · vol. 8, p. 504

  1. قال إسحاق بن منصور: دَجاجةٌ ذُبحت مِن قِبَل قَفاها؟

    قال: كَرهه سَعيد بن المسيب (١) ، والشَّعبي لم يَر به بأسًا (٢) . وقول سعيد أحبُّ إلى أحمد -رضي اللَّه عنه-.

    قال إسحاق: كما قال أحمد.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٤/ ٤٦٧ (٨٤٨٦ - ٨٤٨٧)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٦٠ (١٩٨٢٣)
    2. (٢)رواه عبد الرزاق ٤/ ٤٩٠ (٨٥٩٢)، وابن حزم في "المحلى" ٧/ ٤٤٤ - ٤٤٥
    vol. 8, p. 504
  2. "مسائل الكوسج" (٢٧٩٦) .

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن دجاجة ذبحت من قبل قفاها؟

    قال: كرهه سعيد بن المسيب، والشعبي لم ير به بأسًا.

    قلت: أيش ترى أنت؟

    قال: قول سعيد أحب إليَّ من قول الشعبي.

  3. "مسائل ابن هانئ" (١٧٣٩) .

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئلَ عن الذبيحة تذبح من قفاها، ولم تجر على الحلقوم والأوداج؟

    قال: لا تؤكل حتى يذبحها على الحلقوم والأوداج.

  4. "مسائل عبد اللَّه" (٩٧٧) .

    قال مهنا: قال أحمد: أن يذبحها حتي تزهق.

    فقلت: يقطع فيها قبل أن تبرد؟

    قال: مكروه.

    قلت: حرام هو؟

    vol. 8, p. 505قال: لا، إنما قلت: مكروه.

  5. "تهذيب الأجوبة" ٢/ ٧٧٢ - ٧٧٣، "المسودة" ٢/ ٧٧٣.

    قال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد اللَّه عمن ذبح في القفا؟

    قال: عامدًا أو غير عامد؟ قلت: عامدًا.

    قال: لا تؤكل؛ فإذا كان غير عامد كأنه التوى عليه، فلا بأس.

  6. "المغني" ١٣/ ٣٠٧.