٢٨١٦ - الذبح من القفا
6 paragraphs · vol. 8, p. 504
- vol. 8, p. 504
قال إسحاق بن منصور: دَجاجةٌ ذُبحت مِن قِبَل قَفاها؟
قال: كَرهه سَعيد بن المسيب (١) ، والشَّعبي لم يَر به بأسًا (٢) . وقول سعيد أحبُّ إلى أحمد -رضي اللَّه عنه-.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
- (١)رواه عبد الرزاق ٤/ ٤٦٧ (٨٤٨٦ - ٨٤٨٧)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٦٠ (١٩٨٢٣)
- (٢)رواه عبد الرزاق ٤/ ٤٩٠ (٨٥٩٢)، وابن حزم في "المحلى" ٧/ ٤٤٤ - ٤٤٥
-
"مسائل الكوسج" (٢٧٩٦) .
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن دجاجة ذبحت من قبل قفاها؟
قال: كرهه سعيد بن المسيب، والشعبي لم ير به بأسًا.
قلت: أيش ترى أنت؟
قال: قول سعيد أحب إليَّ من قول الشعبي.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٧٣٩) .
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئلَ عن الذبيحة تذبح من قفاها، ولم تجر على الحلقوم والأوداج؟
قال: لا تؤكل حتى يذبحها على الحلقوم والأوداج.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٩٧٧) .
قال مهنا: قال أحمد: أن يذبحها حتي تزهق.
فقلت: يقطع فيها قبل أن تبرد؟
قال: مكروه.
قلت: حرام هو؟
vol. 8, p. 505قال: لا، إنما قلت: مكروه.
-
"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٧٧٢ - ٧٧٣، "المسودة" ٢/ ٧٧٣.
قال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد اللَّه عمن ذبح في القفا؟
قال: عامدًا أو غير عامد؟ قلت: عامدًا.
قال: لا تؤكل؛ فإذا كان غير عامد كأنه التوى عليه، فلا بأس.
-
"المغني" ١٣/ ٣٠٧.