٢٨١٧ - إذا ذبح الشاة فرمى برأسها أو أسرع الذبح فأطر رأسه؟
5 paragraphs · vol. 8, p. 505
- vol. 8, p. 505
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا ذَبح فَأَبانَ الرأسَ؟
قال: لا بأس به.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٧٩٥) .
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما من ذَبح الشاةَ فرمى برأسِها فإن السُّنة في ذَلِكَ أن تُؤكل؛ قال ذَلِكَ عليٌّ (٢) وابنُ عباس -رضي اللَّه عنهم- (٣) ، وقد أخطأَ إن تعمدَ ذَبحها من قِبَل قفاها، فأما إذا أسرعَ الذبحَ فأَطرَّ رأسه فمباحٌ أكله.
- (٢)رواه عبد الرزاق ٤/ ٤٩١ (٨٥٩٦).
- (٣)علقه البخاري قبل الرواية (٥٥١٠)، ورواه ابن أبي شيبة بسند صحيح كما في "الفتح" ٩/ ٦٤١.
-
"مسائل الكوسج" (٢٨٧٣) .
vol. 8, p. 506قال صالح: سألت أبي عن الرجل يذبح فيبين الرأس؟
قال: لا بأس به إذا سمى وأراد التذكية.
-
"مسائل صالح" (٤١) ، وذكرها عبد اللَّه على أبيه في "مسائله" (٩٨٠) .
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا ذبح فقطع رأس الذبيحة عامدًا؟
قال: إذا سبقته السكين فلا بأس، وأما عامدًا فلا يعجبني.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٩٨١) .