٢٨١٧ - إذا ذبح الشاة فرمى برأسها أو أسرع الذبح فأطر رأسه؟

5 paragraphs · vol. 8, p. 505

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا ذَبح فَأَبانَ الرأسَ؟

    قال: لا بأس به.

    قال إسحاق: كما قال.

    vol. 8, p. 505
  2. "مسائل الكوسج" (٢٧٩٥) .

    قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما من ذَبح الشاةَ فرمى برأسِها فإن السُّنة في ذَلِكَ أن تُؤكل؛ قال ذَلِكَ عليٌّ (٢) وابنُ عباس -رضي اللَّه عنهم- (٣) ، وقد أخطأَ إن تعمدَ ذَبحها من قِبَل قفاها، فأما إذا أسرعَ الذبحَ فأَطرَّ رأسه فمباحٌ أكله.

    1. (٢)رواه عبد الرزاق ٤/ ٤٩١ (٨٥٩٦).
    2. (٣)علقه البخاري قبل الرواية (٥٥١٠)، ورواه ابن أبي شيبة بسند صحيح كما في "الفتح" ٩/ ٦٤١.
  3. "مسائل الكوسج" (٢٨٧٣) .

    vol. 8, p. 506قال صالح: سألت أبي عن الرجل يذبح فيبين الرأس؟

    قال: لا بأس به إذا سمى وأراد التذكية.

  4. "مسائل صالح" (٤١) ، وذكرها عبد اللَّه على أبيه في "مسائله" (٩٨٠) .

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا ذبح فقطع رأس الذبيحة عامدًا؟

    قال: إذا سبقته السكين فلا بأس، وأما عامدًا فلا يعجبني.

  5. "مسائل عبد اللَّه" (٩٨١) .