فصل: الصيد بغير الجارح

25 paragraphs · vol. 8, p. 517

  1. [٢٨٣٢ - الصيد بالبندقة والحجر]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: البندقة والحجر؟

    قال: لا. أي: لا يُؤكل.

    قال إسحاق: كما قال، إلَّا مَا أدركت ذكاته.

    vol. 8, p. 517
  2. "مسائل الكوسج" (١٥٢٢) .

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن صيد البندقة؟

    قال: لا تأكله.

  3. "مسائل ابن هانئ" (١٧٩٣)

  4. [٢٨٣٣ - الصيد بالمناجل]

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن صيد المناجل؟

    قال: إذا سميت إنما هو حديد، لا بأس به.

  5. "مسائل ابن هانئ" (١٧٩١) .

  6. ٢٨٣٤ - الصيد بالمعراض (١)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المِعْرَاض؟

    قال: أكْرَه صيدَ المعراضِ حتَّى يخرق.

    vol. 8, p. 518قال إسحاق: كما قال، فإذا أصَابَ بعرضه فلا يأكل.

    1. (١)قال في "النهاية" ٣/ ٢٥: المِعْرَاض: سهم بلا ريش ولا نصل، وإنما يصيب بعرضه دون حده.
  7. "مسائل الكوسج" (١٥٢٨)

    قال عبد اللَّه: قلت لأبي: صيد المعراض؟

    قال: شبيه السهم، فربما خرمه، وربما جرحه فيؤكل، وإذا أصاب بعرضه فهو بمنزلة الوقيذ (١) ، لا يؤكل.

    1. (١)قال في "القاموس المحيط" ص ٤٣٣: شاة وقيذ وموقوذة: قتلت بالخشب.
  8. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٢٣)

  9. [٢٨٣٥ - صيد السمك بالميتة]

    قال ابن هانئ: وقيل: إن بعض الصيادين يصطادون بالفأر، والضفادع؟

    قال: ويفعلون هذا؟ ! مرهم وانْهَهُم.

  10. قيل له: فإن لم يقبلوا مني، أستعدِ عليهم السلطان؟

    قال: إن قدرت عليه فاستعدِ عليهم، لعلهم ينتهون.

  11. "مسائل ابن هانئ" (١٨٠٠)

    قال عبد اللَّه: قلت لأبي: السمك يلقى له الطعام حتى يجتمع يصاد بذلك؟

    قال: لا بأس، إلا أن يكون ميتة، فإني أكره أن يصاد بالميتة.

  12. "مسائل عبد اللَّه" (٩٩٦)

  13. [٢٨٣٦ - صيد السمك بالشبكة]

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في صيد السمكة بالشبكة: لا بأس به، ليس فيه اختلاف، وهو أحب إلى من نبع الحصى.

    vol. 8, p. 519
  14. "مسائل عبد اللَّه" (٩٩٥)

  15. [٢٨٣٧ - الاصطياد بالسهم المسموم]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن رجلٍ رَمى صيدًا بسهمٍ مَسموم. قال: إذا رَأى أن سَهمَه الذي قتلَه فلا يأكل.

    قال أحمد: إذا عَلم أنَّ السُّم أعانَ على قتلِه فلا يَأكله.

    قال إسحاق: كما قال.

  16. "مسائل الكوسج" (٢٨٥٢) .

  17. ٢٨٣٨ - من جعل دواءً في شيء للطير فأكل منه ثم وقع، يحل لحمه؟

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاق: من جعل دواءً في شيء للطير، فأكل منه، ثم وقع يحل لحمه؟ قال: نعم ما لم يقع ميتًا.

  18. "مسائل الكوسج" (٢٧٢٣) .

  19. [٢٨٣٩ - صيد الطير من وكره وبالليل]

    قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ عن صيد الليل؟

    قال: ما أدري، ما سمعت فيه.

  20. "مسائل أبي داود" (١٦٣٦) .

    قال ابن هانئ: وسُئلَ عن صيد الطير بالليل من وكرها؟

    vol. 8, p. 520قال: لا أرى أن تصطاد من وكرها، الذي تأوي فيه بالليل، ومن الناس من يفسر "دعوا الطير على وكراتها" (١) إنما هو الطير، وليس هو صيد الطير، واللَّه أعلم.

    1. (١)سيأتي قريبًا.
  21. "مسائل ابن هانئ" (١٧٩٨)

    قال ابن هانئ: وسُئلَ عن صيد الطير من وكرها؟ قال: لا أدري.

  22. "مسائل ابن هانئ" (١٨٠٢) .

    قال الجرجاني: وسئل عن صيد الليل؟ فقال: لا أعلم فيه شيئا، حديث ثابت روى فيه حديث ابن عباس، ثم ذكر تفسيره، أراه عن نافع أو غيره قال: كانوا في الجاهلية إذا خرجوا يطيرون الطير من مكانه. قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أقروه في مكانه" (٢) يعني: أنه لا يضر ولا ينفع، ولم ير به بأسًا.

    1. (٢)رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٨١، وأبو داود (٢٨٣٥)، والشافعي في "السنة" ٢/ ٦٢ (٤١٠) والطيالسي ٣/ ٢٠٤ (١٧٣٩)، وإسحاق بن راهويه ٥/ ١٥٨ (٢٢٧٨)، والحميدي في "مسنده" ١/ ٣٤٠ (٣٥٠)، وابن أبي شيبة ٥/ ٣١٢ (٢٦٣٩٢)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" ٦/ ٧٢، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"، وابن حبان في "صحيحه" ١٣/ ٤٩٥ (٦١٢٦)، والطبراني ٢٥/ ١٦٧ (٤٠٧)، والحاكم ٤/ ٢٣٧، وأبو نعيم في "الحلية" ٩/ ٩٤ - ٩٥، والبيهقي ٩/ ٣١١ من طرق عن سفيان واختلف عليه، فعند الطيالسي والطبراني وأبي نعيم عنه، عن عبيد اللَّه بن أبي يزيد، عن سباع بن ثابت، عن أم كرز قالت: سمعت الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "أقروا الطير على مكناتها". وعند الباقي عنه، عن عبيد اللَّه بن أبي يزيد، عن أبيه عن سباع بن ثابت، عن أم كرز به. فزادوا والد عبيد اللَّه بن أبي يزيد بينه وبين سباع بن ثابت. قال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال الهيثمي في "المجمع" ٥/ ١٠٦: رواه الطبراني بأسانيد، ورجال أحدها ثقات.
  23. "بدائع الفوائد" ٤/ ٤٠

    vol. 8, p. 521[٢٨٤٠ - الاشتراك في الصيد]

  24. روى ابن الحكم عنه: إن أصاباه جميعًا فذكياه جميعًا حل، وإن ذكاه أحدهما فلا.

  25. "الفروع" ٦/ ٣٣٢