[فصل. . .]
50 paragraphs · vol. 8, p. 507
Page 1 of 2
- vol. 8, p. 507
[٢٨١٩ - ١ - التسمية عند الرمي وإرسال الجارح]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قيل له - يعني: سفيان: رجلٌ رَمى طيرًا أو صَيدًا فأنفَذَهُ فأصابَ آخر؟ قال: يَأكل.
قال أحمد: يَأكل كليهما.
قال إسحاق: كما قال، لو أصَاب عشرين لأكلَها.
-
"مسائل الكوسج" (٢٨٠١) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أرسلَ الكلبَ ولم يُسمِّ؟
قال: لا يَأكل قال: في حديثِ عَدي قال: "فإنك سمَّيت على كلبك؟ " (١) .
قال إسحاق: كما قال.
- (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٥٦، والبخاري ١٧٥، ومسلم (١٩٢٩).
-
"مسائل الكوسج" (٢٨١٤) .
قال ابن هانئ: سألته عن رجل أرسل كلبه وسمى عليه، وهو يريد صيدًا بعينه، فأصاب الكلب غير ذلك الصيد؟
قال: إذا سمي على الكلب فكلما صاد، فُكل.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٧٩٢) .
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يرمي الصيد وهو يريده، فيصيب غيره؟
vol. 8, p. 508قال: إذا سمى فلا بأس بأكله.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٧٩٤)
-
نقل جعفر بن محمد بن يحيى المتطبب في الرجل يرمي سهمه ولا يسمي: فجائز، قيل له: يرسل كلبه فلا يسمي؟
فقال: لا.
-
"الروايتين والوجهين" ٣/ ١٢
نقل حرب عنه: إذا صار الكلب من غير أن يرسل فلا يعجبني؛ لأن حديث عدي بن حاتم "إذ أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم اللَّه" وهذا لم يذكر اسم اللَّه.
-
"الروايتين والوجهين" ٣/ ١٦، "أعلام الموقعين" ١/ ٤٠ - ٤١، "الفروع" ٦/ ٣٢٩
قال حنبل: قال أحمد: إن نسي التسمية على الذبيحة والكلب أبيح.
قال الخلال: سها حنبل في نقله فإن في أول مسألته: إذا نسي وقتل لم يؤكل.
- "المغني" ١٣/ ٢٥٨
- ٢ - أن يكون الجارح معلمًا:
-
[٢٨٢٠ - إذا شرب الكلب من الدم ولم يأكل]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا شَرب الكلبُ من الدمِ ولم يأكلُ؟
قال: لا بأسَ به.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٨١٣)
- vol. 8, p. 509
[٢٨٢١ - إذا أكل الكلب من الصيد]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الكلبُ إذا أكلَ منَ الصَّيد؟
قال: لا يُؤكَل.
قال إسحاق: كما قال، لا يتبع حينئذٍ.
-
"مسائل الكوسج" (١٥٢١) .
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ عن الكلب إذا أكل من الصيد؟
قال: لا يؤكل - يعني: لا يؤكل صيده.
-
"مسائل أبي داود" (١٦٣٥) .
-
قال في رواية أبي الحارث وأحمد بن القاسم ومحمد بن موسى: قد رخص في الكلب يأكل من صيده أربعة من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أبو هريرة وسلمان وابن عمر (١) .
- (١)رواه عنهم عبد الرزاق ٣/ ٤٧٣ - ٤٧٤ (٨٥١٦ - ٨٥٢٠)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٤٠ (١٩٥٨٠ - ١٩٥٨٤) وعندهم تسمية الرابع من الصحابة وهو سعد بن أبي وقاص. وليس عند عبد الرزاق أبو هريرة.
-
وإنما حديث عدي (٢) في الكراهية.
- (٢)رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٥٦، والبخاري (١٧٥)، ومسلم (١٩٢٩/ ٤).
-
نقل الأثرم، وأبو طالب، والميموني: أنه لا يحل أكله، وهو المذهب.
-
"الروايتين والوجهين" ٣/ ٨
vol. 8, p. 510٢٨٢٢ - ٣ - أن يكون الجارح مرسلًا من قبل مسلم أو كتابى مقرونًا بالتسمية
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من كَره كلبَ اليهوديِّ والنصراني أو كلبَ المجوسي؟
قال: إذا سَمَّى عليه المسلمُ، وقَبِلَ ذَلِكَ منه، وكَلبُ اليهودي والنصراني أهونُ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٨١٦) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن صيدِ كلبِ اليهودي والنصراني فلَم يرَ به بأسًا، وكره صَيد كلبِ المجوسي.
قال أحمد: إذا كان المسلمُ يرسله، ويجيئه على ما يريد، فما بأسَ به (١) . قال إسحاق: كما قال.
- (١)علق الخلال على هذِه الرواية في "أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٧٨ (١١٧٢) قائلًا: فقد روى حنبل والمشكاني كراهية ذلك عن أبي عبد اللَّه. وروى عبد اللَّه والكوسج: أنه لا بأس به. وذكر عبد اللَّه عن أبيه أحاديث، إلَّا أنه لا بأس به، وهذا قول لأبي عبد اللَّه أول، وقد رجع عنه إلى أنه لا بأس به، وله في القول الأول أيضًا حجة عمن مضى وهو كان لا يذهب إلى قول إلَّا بحديث.
-
"مسائل الكوسج" (٢٨٥٠) .
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فلا يؤكل صيد كلب المجوس؟
فقال: إذا أرسله المجوسي فلا يؤكل، ولكن إذا أرسله مسلم فسمى فأخذ فقتل فلا يكون ذلك له تعليم (٢) .
vol. 8, p. 511قلت: فإن كان حيًا؟
قال: يذكيه المسلم.
- (٢)ذكر الخلال هذِه الرواية عن عبد اللَّه أيضًا في "أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٧٦ (١١٦٨) = = بهذا اللفظ قال: إن أرسله مسلم فسمّى فقتل فلا بأس يكون ذلك تعليمًا له.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٩٧٩)
قال الخلال: قال عبد اللَّه: وحدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: وسُئل عن الرجل يستعين بكلب المجوسيّ أو صقره؟
-
فحدثنا عن سعيد، عن قتادة، قال: هو بمنزلة شفرته. ولم ير به بأسًا.
قال: وحدثني أبي قال: حدثنا عبد اللَّه بن إدريس قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء قال: إذا أرسلت كلب المجوسيّ وقد علم فقتل فكل.
-
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٧٦ - ٤٧٧ (١١٦٨)
قال الخلال: أخبرنا عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه، وسأله عن كلب المجوسيّ إذا أرسله المسلم وقلت: إن مالكًا لا يرى به بأسًا؟
فقال: لا يعجبني قول مالك في هذا. قال اللَّه تبارك وتعالى: {مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ} ، إلَّا أن يكون الكلب غير معلم فيعلمه المسلم، فأما إذا كان معلمًا فلا.
وقال: أخبرني عصمة بن عصام، وعبيد اللَّه بن حنبل أن حنبلًا حدثهما قال: حدثنا القعنبي قال: قال مالك: الأمر المجمع عليه أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسيّ فصاد أو قتل فإنَّ أكل ذلك حلال، وإن لم يذكه المسلم، وإنما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسيّ أو يرمي بقوسه ونبله فيقتل بها، فذبيحة ذلك وصيده حلال كله.
- vol. 8, p. 512
زاد عبيد اللَّه: قال أبو عبد اللَّه: إذا كان الكلب معلمًا فأرسله المسلم فسمى أكل، وإن لم يكن معلمًا فلا أرى صيده حلالًا؛ لأنهم لا ذكاة لهم، ولا تجوز ذبيحتهم.
قال مالك: وإن أرسل المجوسيّ كلب المسلم المعلم على صيد فأخذه، فإنه لا يؤكل ذلك الصيد إلَّا أن يذكى. قال: وإنما مثله مثل قوس المسلم ونبله يأخذها المجوسيّ فيرمي بها الصيد فيقتله، وبمنزلة شفرته يذبح بها المجوسيّ الصيد. فلا يحل أكل شيء من ذلك.
قال حنبل: قال عمي - وقال عصمة: قال أبو عبد اللَّه- لا يأكل من ذلك شيئًا، ولا أراه يصحّ أكله على كل حال. والقول الأول أقرب.
-
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٧٧ - ٤٧٨ (١١٧٠ - ١١٧١)
قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام، وعبيد اللَّه بن حنبل أن حنبلًا حدثهم قال: قلت لأبي عبد اللَّه: فصيد كلب المجوسي إذا صاد وقال: قد سميت عليه؟
قال: لا يؤكل صيده ولا صيد كلبه. زاد عصمة قال: وأكره صيد كلب المجوسي وإن كان معلمًا.
قلت: فكلب اليهودي والنصراني؟
قال: يؤكل إذا سمّى عليه وكان معلمًا، قال اللَّه تبارك وتعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} [المائدة: ٤] ، وما علمنا من الطير والكلاب.
وقال: أخبرني محمد بن جعفر قال: حدثنا أبو الحارث قال: سئل أبو عبد اللَّه عن صيد كلب المجوسي؟ قال: إذا أرسل المجوسي فلا تأكل.
-
"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٧٩ (١١٧٤ - ١١٧٥)
- vol. 8, p. 513
[٢٨٢٣ - المجوسي يرسل صيده فيدركه المسلم قبل أن يقتله فيذكيه]
قال الخلال: أخبرنا صالح أن أباه قال: لا يؤكل صيد كلب المجوسي إذا أرسل، ولا يؤكل صيد كلب المجوسي إذا قتل، فأما إذا كان حيًا ذكاه.
-
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٧٦ (١١٦٥)
قال الخلال: أخبرني جعفر بن محمد قال: حدثنا أبو الحارث أنه قال لأبي عبد اللَّه: صيد كلب المجوسي؟
قال: إذا أدركته حيًّا فذكيته فلا بأس، وإن قتل فلا، قال اللَّه تبارك وتعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ} [المائدة: ٤] .
-
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٧٦ (١١٦٧)
-
[٢٨٢٤ - صيد الكلب الأسود]
قال إسحاق بن منصور: قلت: صيد الكلب الأسود؟
قال: ما أعرف أحدًا رخص فيه إذا كان بهيمًا.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٨١٥)
-
نقل إسماعيل بن سعيد عنه الكراهة فيما صاده الكلب الأسود.
-
"المبدع" ٩/ ٢٤٢
vol. 8, p. 514[٢٨٢٥ - من كره صيد الطير]
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن أبي عوانة عن أبي بشر عن مجاهد: كره صيد الطير.
-
"العلل" رواية عبد اللَّه (٥٤٣٠)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: كان شعبة يضعف حديث أبي بشر عن مجاهد وقال: حديث الطير هو حديث المنهال.
-
"العلل" رواية عبد اللَّه (٥٤٣١)
-
٢٨٢٦ - ٤ - أن يكون المصيد حيوانًا متوحشًا
نقل حنبل عنه: لا يصاد الحمام إلَّا أن يكون وحشيًا.
-
"معونة أولي النهى" ١١/ ١٧٨
[٢٨٢٧ - إذأ تأهل الوحش هل يأخذ حكم الأهلية؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حمرُ الوحشِ إذا تَأَهَّلت؟
قال: هي حُمر الوحشِ أبدًا.
قال إسحاق: كما قال، ولكن إذا ذُبح ذبح كالإنسَّيةِ.
-
"مسائل الكوسج" (٢٨٦١)
-
٢٨٢٨ - ٥ - ألَّا يغيب الصائد عن صيده مدة طويلة
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا غاب الصيد؟
vol. 8, p. 515قال: لا يأكله إذا كان ليلًا، وأما إذا كان بالنهار فلم ير به أثرًا غيره يأكله.
قال إسحاق: كما قال.