٢٨٤٢ - لمن الصيد إذا وقع في أرض قوم؟
4 paragraphs · vol. 8, p. 522
- vol. 8, p. 522
قال المروذي: وذكر أبو عبد اللَّه مسائل ابن المبارك، قال: كان فيها مسألة دقيقة؛ في رجل رمى طيرًا، فوقع في أرض قوم، لمن الصيد؟
قال ابن المبارك: لا أدري! .
قلت لأبي عبد اللَّه: ما تقول أنت فيها؟
قال: هذِه دقيقة، ما أدري ما أقول فيها. وأبى أن يُجيب.
-
"الورع" (٣٣٨)
-
روى صالح عنه فيمن صاد من نخلة بدار قوم فهو له، فإن رماه ببندقه فوقع فيها فهو لأهلها.
-
"الفروع" ٦/ ٣٣٢، "معونة أولي النهى" ١١/ ١٧٧