[فصل. . .]
24 paragraphs · vol. 8, p. 523
- vol. 8, p. 523
٢٨٤٣ - اليمين لا تكون إلا بذكر اسم اللَّه أو صفة من صفاته أو بالقرآن أو بالمصحف
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: تكرهُ أن يَحلف الرجلُ بالمصحفِ؟
قال: لا أكرهُ ذلك، بل يُغلظ عليه بكل ما يقدره.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٧٢٥) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكره أن يَحلف الرجلُ بعتقٍ أو طلاقٍ أو مشي؟
قال: سبحان اللَّه تعالى مَن لا يكره ذَلِكَ، لا يَحلفُ إلا باللَّهِ عز وجل.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٧٧٧)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكره لعمري ولعمرك؟
قال: ما أعلمُ به بأسًا.
قال إسحاق: تركه أسلمُ لما قال إبراهيم: كانوا يكرهون (١) . ويقولون: ليقل: لعمر اللَّه
"مسائل الكوسج" (٣٥١٠) .
قال صالح: وسمعت أبي يقول: إذا حلف الرجل بالقرآن فقد روي عن
vol. 8, p. 524الحسن، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "من حلف بسورة من القرآن: فبكل آية منها يمين صبر" (١) ، وروي ذلك عن عبد اللَّه بن مسعود (٢) وإبراهيم النخعي.
- (١)رواه عبد الرزاق ٨/ ٤٧١ (١٥٩٣٧).
- (١)رواه البيهقي ١٠/ ٤٣ وقال هذا الحديث روي من وجهين جميعًا مرسلًا. وروي عن ثابت بن الضحاك موصولًا مرفوعًا وإسناده ضعيف.
- (٢)رواه عبد الرزاق ٨/ ٤٧٢ (١٥٩٤٦)، وابن أبي شيبة ٣/ ٧٧ (١٢٢٣٠)، والبيهقي ١٠/ ٤٣.
-
"مسائل صالح" (١٧٧) .
-
نقل عنه أبو طالب فيمن حلف بحق رسول اللَّه وجبت عليه الكفارة.
-
"المبدع" ٩/ ٣٦٤
نقل عنه أبو طالب: أنه لا تجب كفارة في حلف بغير اللَّه سبحانه وتعالى.
-
"معونة أولي النهى" ١١/ ١٩٥
[٢٨٤٤ - لو حذف المقسم به، هل يصح اليمين؟]
قال إسحاق بن منصور: قلت: الرجل يقول: حلفت، أو أقسمت؟
قال: إذا كان يُريد اليمين فكفارة يمين.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٧٢٦)
قال صالح: الرجل يحلف فيقول أقسم، ولا يقول: باللَّه، ويقول: أحلف، ولا يقول: باللَّه، وأشهد، ولا يقول: أشهد باللَّه؟
قال: فيه اختلاف، فمن الناس من يقول: إذا قال: أقسم ولم يقل: باللَّه فهي يمين. فقال بعضهم: لا، حتى يقول: أقسم باللَّه، وأحلف باللَّه، وأشهد باللَّه.
vol. 8, p. 525قلت: ما تقول فيها؟
قال: فيها بعض الاختلاف.
-
"مسائل صالح" (١٣٦٤) .
-
نقل أبو طالب: القسم يمين، فإذا قال: أقسمت عليك. فهو يمين إذا حنث وإن لم يقل: باللَّه.
-
ونقل حنبل: إذا قال: أقسم، ونيته اليمين، فكفارة يمين. وإن قال: أقسم، ولم يكن له نية، فلا شيء عليه.
-
ونقل المروذي: في القسم يمين.
-
وفرق بين قوله: قسمت عليك، وبين أقسمت عليك.
-
"الروايتين والوجهين" ٣/ ٤٨ - ٤٩.
-
[٢٨٤٥ - الصيغ الخالية من أداة القسم، هل يصح بها اليمين؟]
قال صالح: حدثني أبي قال: حَدَّثَنَا حسين بن الوليد النيسابوري، قال: سألت مسعر عن الرجل يقول: عليّ عهد اللَّه وميثاقه، فقال: قال حماد: العهد يمين.
-
"مسائل صالح" (٨٥٨) .
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يقول: عليّ عهد اللَّه إن كلمت أخي؟
قال: يعتق رقبة ويكلمه.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٤٨٥) .
قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: أبو القاسم بن أبي الزناد، عن
vol. 8, p. 526عبد اللَّه بن عبد العزيز بن أبي أمامة، عن ابن حزم قال: سألت القاسم بن محمد قلت: إني حلفت بعهد اللَّه وميثاقه لا أكلم ابن عمي، ثم كلمته، قال: أعتق رقبة.
قال أبو عبد اللَّه بعقب هذا الحديث: ما أحسن ما قال.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٥١٧)
قال ابن هانئ: سألته عمن قال: عليّ عهد اللَّه وميثاقه، إن فعلت كذا وكذا، ففعل؟
قال: يمين، يكفرها.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٥١٧)
-
نقل حرب عنه: إذا حلف بالأمانة، فإن أراد أن يعقد اليمين فهو يمين، فإن قال: لا وأمانة اللَّه فهو يمين.
-
قيل له: وإن لم يرد في الثاني. فكأنه ذهب إلى أنه يمين إذا سمى اللَّه تعالى.
-
ونقل عنه أبو طالب فيمن قال على عهد اللَّه إن فعلت كذا وكذا، قال: العهد شديد في عشرة مواضع من كتاب اللَّه، يتقرب إلى اللَّه بكل ما استطاع (١) ، عائشة عليها السلام أعتقت أربعين رقبة؟ (٢) .
- (١)زاد في "الفروع" ويكفر إذا حنث بأكثر من كفارة يمين.
- (٢)رواه البخاري (٦٠٧٣ - ٦٠٧٥).
-
"الروايتين والوجهين" ٣/ ٥٠، "الفروع" ٦/ ٣٤٩
نقل حرب فيمن قال: لعمر اللَّه، فإن أراد اليمين فعليه الكفارة.
وقال أحمد في رواية أبي طالب: أشهد يمين، ولعمري ليس بشيء.
-
"الروايتين والوجهين" ٣/ ٥٢