[فصل. . .]

24 paragraphs · vol. 8, p. 523

  1. ٢٨٤٣ - اليمين لا تكون إلا بذكر اسم اللَّه أو صفة من صفاته أو بالقرآن أو بالمصحف

    قال إسحاق بن منصور: قلتُ: تكرهُ أن يَحلف الرجلُ بالمصحفِ؟

    قال: لا أكرهُ ذلك، بل يُغلظ عليه بكل ما يقدره.

    قال إسحاق: كما قال.

    vol. 8, p. 523
  2. "مسائل الكوسج" (١٧٢٥) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكره أن يَحلف الرجلُ بعتقٍ أو طلاقٍ أو مشي؟

    قال: سبحان اللَّه تعالى مَن لا يكره ذَلِكَ، لا يَحلفُ إلا باللَّهِ عز وجل.

    قال إسحاق: كما قال.

  3. "مسائل الكوسج" (١٧٧٧)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكره لعمري ولعمرك؟

    قال: ما أعلمُ به بأسًا.

    قال إسحاق: تركه أسلمُ لما قال إبراهيم: كانوا يكرهون (١) . ويقولون: ليقل: لعمر اللَّه

    "مسائل الكوسج" (٣٥١٠) .

    قال صالح: وسمعت أبي يقول: إذا حلف الرجل بالقرآن فقد روي عن

    vol. 8, p. 524الحسن، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "من حلف بسورة من القرآن: فبكل آية منها يمين صبر" (١) ، وروي ذلك عن عبد اللَّه بن مسعود (٢) وإبراهيم النخعي.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٨/ ٤٧١ (١٥٩٣٧).
    2. (١)رواه البيهقي ١٠/ ٤٣ وقال هذا الحديث روي من وجهين جميعًا مرسلًا. وروي عن ثابت بن الضحاك موصولًا مرفوعًا وإسناده ضعيف.
    3. (٢)رواه عبد الرزاق ٨/ ٤٧٢ (١٥٩٤٦)، وابن أبي شيبة ٣/ ٧٧ (١٢٢٣٠)، والبيهقي ١٠/ ٤٣.
  4. "مسائل صالح" (١٧٧) .

  5. نقل عنه أبو طالب فيمن حلف بحق رسول اللَّه وجبت عليه الكفارة.

  6. "المبدع" ٩/ ٣٦٤

    نقل عنه أبو طالب: أنه لا تجب كفارة في حلف بغير اللَّه سبحانه وتعالى.

  7. "معونة أولي النهى" ١١/ ١٩٥

    [٢٨٤٤ - لو حذف المقسم به، هل يصح اليمين؟]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: الرجل يقول: حلفت، أو أقسمت؟

    قال: إذا كان يُريد اليمين فكفارة يمين.

    قال إسحاق: كما قال.

  8. "مسائل الكوسج" (١٧٢٦)

    قال صالح: الرجل يحلف فيقول أقسم، ولا يقول: باللَّه، ويقول: أحلف، ولا يقول: باللَّه، وأشهد، ولا يقول: أشهد باللَّه؟

    قال: فيه اختلاف، فمن الناس من يقول: إذا قال: أقسم ولم يقل: باللَّه فهي يمين. فقال بعضهم: لا، حتى يقول: أقسم باللَّه، وأحلف باللَّه، وأشهد باللَّه.

    vol. 8, p. 525قلت: ما تقول فيها؟

    قال: فيها بعض الاختلاف.

  9. "مسائل صالح" (١٣٦٤) .

  10. نقل أبو طالب: القسم يمين، فإذا قال: أقسمت عليك. فهو يمين إذا حنث وإن لم يقل: باللَّه.

  11. ونقل حنبل: إذا قال: أقسم، ونيته اليمين، فكفارة يمين. وإن قال: أقسم، ولم يكن له نية، فلا شيء عليه.

  12. ونقل المروذي: في القسم يمين.

  13. وفرق بين قوله: قسمت عليك، وبين أقسمت عليك.

  14. "الروايتين والوجهين" ٣/ ٤٨ - ٤٩.

  15. [٢٨٤٥ - الصيغ الخالية من أداة القسم، هل يصح بها اليمين؟]

    قال صالح: حدثني أبي قال: حَدَّثَنَا حسين بن الوليد النيسابوري، قال: سألت مسعر عن الرجل يقول: عليّ عهد اللَّه وميثاقه، فقال: قال حماد: العهد يمين.

  16. "مسائل صالح" (٨٥٨) .

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يقول: عليّ عهد اللَّه إن كلمت أخي؟

    قال: يعتق رقبة ويكلمه.

  17. "مسائل ابن هانئ" (١٤٨٥) .

    قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: أبو القاسم بن أبي الزناد، عن

    vol. 8, p. 526عبد اللَّه بن عبد العزيز بن أبي أمامة، عن ابن حزم قال: سألت القاسم بن محمد قلت: إني حلفت بعهد اللَّه وميثاقه لا أكلم ابن عمي، ثم كلمته، قال: أعتق رقبة.

    قال أبو عبد اللَّه بعقب هذا الحديث: ما أحسن ما قال.

  18. "مسائل ابن هانئ" (١٥١٧)

    قال ابن هانئ: سألته عمن قال: عليّ عهد اللَّه وميثاقه، إن فعلت كذا وكذا، ففعل؟

    قال: يمين، يكفرها.

  19. "مسائل ابن هانئ" (١٥١٧)

  20. نقل حرب عنه: إذا حلف بالأمانة، فإن أراد أن يعقد اليمين فهو يمين، فإن قال: لا وأمانة اللَّه فهو يمين.

  21. قيل له: وإن لم يرد في الثاني. فكأنه ذهب إلى أنه يمين إذا سمى اللَّه تعالى.

  22. ونقل عنه أبو طالب فيمن قال على عهد اللَّه إن فعلت كذا وكذا، قال: العهد شديد في عشرة مواضع من كتاب اللَّه، يتقرب إلى اللَّه بكل ما استطاع (١) ، عائشة عليها السلام أعتقت أربعين رقبة؟ (٢) .

    1. (١)زاد في "الفروع" ويكفر إذا حنث بأكثر من كفارة يمين.
    2. (٢)رواه البخاري (٦٠٧٣ - ٦٠٧٥).
  23. "الروايتين والوجهين" ٣/ ٥٠، "الفروع" ٦/ ٣٤٩

    نقل حرب فيمن قال: لعمر اللَّه، فإن أراد اليمين فعليه الكفارة.

    وقال أحمد في رواية أبي طالب: أشهد يمين، ولعمري ليس بشيء.

  24. "الروايتين والوجهين" ٣/ ٥٢