٢٨٥٠ - ١ - النية في اليمين
9 paragraphs · vol. 8, p. 534
- vol. 8, p. 534
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من قال: يَمينك على ما يُصدقك عَليه صاحبُك.
قال: هَكذا هُو إلا أنْ يخافَ القتلَ نحو حديثِ وائلِ بن حُجْر (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ٧٩، وأبو داود (٣٢٥٦)، وابن ماجه (٢١١٩) من حديث سويد بن حنظلة قال: خرجنا نريد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومعنا وائل بن حجر، فأخذه عدو له فتحرج القوم أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي فخلى سبيله فأتينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأخبرته. . قال: "صدقت المسلم أخو المسلم". وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (١٧٢٢).
-
حدثنا إسحاق، أبنا أحمد، ثنا هُشَيْم، أنبأ عبدَ اللَّه بن أَبي صالح ذَكوان، عن أبيه، عن أبي هُريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يمينك على ما يصدِّقك به صاحبك" (٢) .
قال إسحاق: هَكذا هو.
- (٢)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٢٨، ومسلم (١٦٥٣).
-
"مسائل الكوسج" (١٧٢٨) .
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: في اليمين النية نية المستحلف، إلا أن يكون ظالمًا، فهذا تكلموا فيه.
-
"مسائل أبي داود" (١٤٢٨) .
-
نقل أبو طالب عنه، قال في الرجل يحلف وينوي غير ذلك: فاليمين على نية ما يحلِّفه صاحبه إذا لم يكن مظلومًا، فإذا كان مظلومًا حلف على
vol. 8, p. 535نيته، ولم يكن عليه من نية الذي حلَّفه شيء.
-
"الطبقات" ١/ ٨٣، "إعلام الموقعين" ٣/ ١٧٥.
قال مهنا: سألت أحمد عن رجل له امرأتان، اسم كل واحدة منهما فاطمة، فماتت واحدة منهما، فحلف بطلاق فاطمة، ونوى التي ماتت؟ قال: إن كان المستحلف له ظالمًا، فالنية نية صاحب الطلاق، وإن كان المطلق هو الظالم، فالنية نية الذي استحلف.
-
"المغني" ١٣/ ٤٩٨.
-
ونقل حرب توقف أحمد في من عامل حيلة ربوية، هل يحلف أنه ما عليه إلا رأس ماله؟ !
-
"الفروع" ٤/ ٥٣١