٢٨٨٧ - وجوب الوفاء به

8 paragraphs · vol. 8, p. 585

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من يقولُ: النذر نذران: فنذرٌ للَّه عز وجل، ونذرٌ للشيطان؟

    قال: فما كان للَّه عز وجل فعليه الوفاءُ، وما كان للشيطان هي المعصيةُ وعليه الكفارةُ، وفيه حديثُ الهياج (١) وحديث عائشة (٢) -رضي اللَّه عنها- حديث الزهري وما كان للَّه عز وجل ففيه الوفاءُ إلا أن يكون مُعذبًا في نحو حديث أخت عقبة كفَّر عن يمينه وركبَ (٣) ، وإن كان معناهُ اليمين؛ فليُكفِّر عن يمينه.

    قال إسحاق: كما قال، المعذبُ وغير المعذَّبِ كفارةُ يمينٍ مغلظةٌ.

    1. (١)رواه أحمد ٤/ ٤٢٨، وأبو داود (٢٦٦٧)، والطبراني ١٨/ ٥٤٣، والبيهقي ٩/ ٦٩ فذكر قصة غلام أبيه الآبق، فجعل للَّه عليه إن قدر عليه أن يقطع يده، فقدر عليه، فأخبره سمرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المثلة وأمره أن يكفر عن يمينه ويتجاوز عن غلامه.
    2. (٢)رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٦، والبخاري (٦٦٩٦)، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من نذر أن يطيع اللَّه فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه".
    3. (٣)رواه الإمام أحمد ٤/ ١٤٣، والبخاري (١٨٦٦)، ومسلم (١٦٤٤).
    vol. 8, p. 585
  2. "مسائل الكوسج" (١٧٦٠) .

    vol. 8, p. 586قال ابن هانئ: سألته عن النذر؟ فقال: قال اللَّه عز وجل: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (٧) } [الإنسان: ٧] .

  3. "مسائل ابن هانئ" (١٤٩٩) .

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن امرأة نذرت أن تعتكف في مسجد الجامع فمنعت. قال أبي: تعتكف في غير ذلك الموضع.

    قلت: فإن منعت؟

    قال: قال شريح: تصوم وتفطر معها كل يوم مسكين.

  4. "مسائل عبد اللَّه" (٧٣١)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل نذر أن يحج في سنة من السنين إلا أن يحول بينه وبينه حائل وهو يتخوف أن يحول بينه وبين الخروج شغل وقد أخرج الحجة فترى له أن يتصدق بها على المساكين أو يدعها إلى من يحج عنه وكذا كانت.

    قال: قال اللَّه عز وجل {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} فليس إلا الوفاء بالنذر فإن حيل بينه وبين الحاج في عامه هذا فأرجو أن يكون معذورًا ويكفر عن يمينه ويحج من قابل أو إذا أمكنه ذلك فإن حدث به حدث يحج عنه.

  5. "مسائل عبد اللَّه" (٨٤٠)

    قال عبد اللَّه: وجدت في كتاب أبي بخط يده حدثنا إبراهيم بن خالد المؤذن في رمضان سنة ثمان وتسعين قال: أخبرني أمية بن شبل قال: بلغني أن صفوان بن معطل كان نذر أن يضرب حسان بن ثابت بالسيف فلم يقض ذلك حتى مات، فلما أن مات حسان مشي إليه وهو على نعشه حتى ضربه.

  6. "العلل" رواية عبد اللَّه (٢٧٧٣)

  7. ونقل الشالنجي: إذا نذر نذرًا يجمع في يمينه البر والمعصية ينفذ في البر ويكفرّ في المعصية.

    vol. 8, p. 587
  8. "الفروع" ٦/ ٤٠٢.