٢٨٨٨ - تصرف الناذر في المنذور به بعد إيقاع النذر

3 paragraphs · vol. 8, p. 587

  1. قال ابن هانئ: وسألته عن رجل يقول لجارية له: إن لم أضرب فلانة، فأنت حرة، فباعها قبل أن يضربها؟ قال أبو عبد اللَّه: إن كان سمى وقتًا يضربها فيه، فمضى ذلك الوقت الذي سمى أن يضربها فيه، أو نوى أن يضربها فيه، ثم لم يضربها. يتبعها حتَّى يشتريها، فيعتقها.

    vol. 8, p. 587
  2. "مسائل ابن هانئ" (١٥٢١) .

  3. ممن يصح النذر وممن لا يصح