٢٩٣١ - القضاء بين أهل الكتاب

11 paragraphs · vol. 9, p. 72

  1. قال إسحاق بن منصور: قلت: مسلم زنى بنصرانية؟

    قال: المسلم يقام عليه الحد فإن جاءوا بالنصرانية أقمنا عليها الحد.

    vol. 9, p. 72
  2. "مسائل الكوسج" (٢٦٨٥)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن اليهود والنصارى إذا اختصموا

    vol. 9, p. 73إلى إمام المسلمين في الخمر والخنازير؟

    فقال: ما يعجبني أن أحكم بينهم في الخمر والخنازير والدم ونحو هذا.

  3. وسمعت أبا عبد اللَّه قيل له: فإن اختصموا في أثمانها؟

    قال: حكم بينهم.

  4. "مسائل أبي داود" (١٣٥٩)

    قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام وموسى بن حمدون وعبيد اللَّه ابن حنبل وعلي بن الحسن بن سليمان كلهم حدثوني عن حنبل -وزاد بعضهم عن بعض- قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال: إذا تحاكم اليهود والنصارى إلينا أقمنا عليهم الحدود وعلى ما يجب، فإن لم يحتكموا فليس للحاكم أن يتبع شيئًا من أمورهم ولا يدعون إلى حكمنا حتى يحكم عليهم. قال اللَّه تعالى: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: ٤٢] .

  5. فإن لم يحكم فلا بأس، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد حكم لما احتكموا إليه، ولو أعرض عنهم لكان له ذلك، إلَّا أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أراد أن يقيم عليهم الحد؛ لئلا يلبسوا على المسلمين، وأراد إحياء الرجم؛ لأنهم قالوا: إن أمركم بالجلد فخذوا عنه، وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوا، فخالفهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فرجم (١) فصار سُنة ورجم الخلفاء بعده: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان اللَّه عليهم (٢) .

    vol. 9, p. 74قلت: فإذا جاء يهوديان أو نصرانيان أو مجوسيان يحتكمان إلينا؟ قال: إن شاء الحاكم حكم وإن شاء لم يحكم.

    قلت: يسعه ذلك؟ قال: نعم.

    قلت: فإن حكم عليهما فلم يرض أحدهما؟ قال: يجبره الحاكم. قال تعالى: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ * وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} [المائدة: ٤٢] . وهو العدل. قال اللَّه تعالى: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ} [الأنبياء: ٤٧] .

    قال أبو عبد اللَّه: إذا كانوا من أهل الذمة فارتفعوا إلينا أقمنا عليهم الحد ولا يبحث عن أمرهم. ولا يسأل عن أمرهم إلَّا أن يأتوا هم على فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٥، والبخاري (١٣٢٩)، ومسلم (١٦٩٩) من حديث ابن عمر.
    2. (٢)رواه أحمد ١/ ٢٩، والبخاري (٦٨٣٠)، ومسلم (١٦٩١) من حديث عمر -رضي اللَّه عنه- مطولًا، وفيه: ورجم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ورجمنا بعده.
  6. قيل: يا أبا عبد اللَّه فعلى المواريث كيف يرثون؟ قال: من جهة الحلال يسقط من نكاح أمٍّ وأخت أو بنت فلا يعرض له، ويحكم لهم بحكم الحلال حكم الإسلام، ويورثون مواريث الإسلام.

    قال: وحدثنا الحسين بن الربيع قال: حدثنا أبو الأحوص، عن مغيرة، عن إبراهيم النخعي في أهل الكتاب يتحاكمون إلى إمام المسلمين قال: إن شاء الإمام أعرض وإن شاء حكم، وإن حكم بينهم حكم بما أنزل اللَّه.

    قال حنبل قال عمي: حكمنا يلزمهم شريعتنا، هذِه هي الشريعة؟ حكمنا جائز على جميع الملل. ولا يدعوهما الحاكم، فإن جاءوا حكمنا بحكمنا.

    وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أبا عبد اللَّه عن نصراني أو يهودي أوصى بثلث ماله للمساكين؟

    vol. 9, p. 75فقال: إن تحاكموا إلينا حكمنا فيهم بحكم الإسلام.

    وقال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه وقال في نصراني شرب خمرًا وزنى؟

    قال: إن شاء الحاكم أقام عليه الحد وإن شاء لم يقم عليه ودفعه إلى أهل الذمة.

  7. واحتج بالقرآن: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [المائدة: ٤٢] قال: لا يحكم على يهودي ولا نصراني إلَّا بالقرآن إن شاء.

  8. "أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٠٣ - ٢٠٥ (٣٤٨ - ٣٥٠)

    قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: النصراني إذا جاء إلينا راغبًا فسألنا ألزمناه حكم الإسلام ثم تلا: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: ٤٢] .

    وقال: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال: قرأت على أبي عبد اللَّه: إذا تحاكم إلينا أهل الكتاب في الحقوق أليس نحكم بحكمنا؟ فأملى عليّ: بلى إذا أتونا أن نحكم عليهم حكمنا عليهم، يتأول الكتاب: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: ٤٢] .

    قال: وقرأت عليه: إذا تحاكموا في مواريثهم نحكم عليهم بحكمنا: للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فأملى عليّ: كل شيء بحكم الإسلام.

    وقال: أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه سأل عن الإمام يحكم بين أهل الكتاب؟

    vol. 9, p. 76قال: لا يحكم إلَّا بكتاب اللَّه.

  9. "أحكام أهل الملل" ١/ ٢٠٥ - ٢٠٦ (٣٥٣ - ٣٥٥)

  10. أخبرنا عبد اللَّه قال: سألت أبي عن رجل له على يهودي دنانير فقال له: احلف.

    فقال له: وإلا فأنت حنيف مسلم، خارج من اليهودية داخل في الإسلام إن كان لي عليك شيء. فقال: نعم؟

    قال أبي: يجري الحاكم الأمر على وجهه.

    قلت لأبي: فإن كان له عليه بينة؟

    فقال: يقيمها ويحكم عليه الحاكم.

  11. "أحكام أهل الملل" ١/ ٢٠٦ (٣٥٨)