٢٩٣٢ - أثر حكم القاضي في تحويل الشيء عن صفته

3 paragraphs · vol. 9, p. 76

  1. سألت أحمد عن إباحة الفروج بشهادة الزور؟ فقال: مُحَّرمٌ ذلك، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ قطعتُ له من حقِّ أخيه شيئًا فإنَّما أقطع له قطعةً من النَّار" والأهل أكبر من المال.

    vol. 9, p. 76
  2. "الطبقات" ١/ ٢٧٤.

    قال أبو الحسن الترمذيُّ: أملى علينا أبو عبد اللَّه: من فلانٍ إلى فُلان، فأما ما ذكرتَ مِنْ قولهم: إذا فرَّق القاضي بين الرجل وامرأته بشهادة رجلين، ثم تزوَّج المرأة أحد الشاهدين، وينبغي أن تكون شهادتهما عليه زورًا فهي له حلال، فإنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال -فيما حدَّثنا به يحيى بن سعيد- عن هشام بن عُروةَ عن أبيه، عن زينبَ ابنةِ أبي سلمةَ، عن أمِّ سلمةَ أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنَّكم تختصمون إليَّ، ولعلَّ بعضكم

    vol. 9, p. 77ألحنُ بحجَّته من بعضٍ، وإنَّما أقضي له بما يقول، فمن قضيتُ له من حقِّ أخيه بشيءٍ، فإنما أقطع له قطعةً من النَّار فلا يأخذها " (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٢٠، والبخاري (٢٦٨٠)، ومسلم (١٧١٣).
  3. "الطبقات " ١/ ٧٨.