٢٩٤٩ - إقرار المريض مرض الموت لغير وارث (أجنبي)

4 paragraphs · vol. 9, p. 90

  1. قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل: فرسي هذا لفلان. صار له بإقراره، قيل لسفيان: لا يسأل البينة من أين هو له؟ قال: لا؛ لأنه أقر على نفسه.

    قال أحمد: إذا أقر وهو صحيح نعم، فأما إذا ما أقر وهو مريض فلا.

    قال إسحاق: كما قال سفيان إذا كان المقر له غير وارث في المرض وغير المرض.

    vol. 9, p. 90
  2. "مسائل الكوسج" (٣٠٨١)

  3. نقل أبو طالب عنه فيمن اشترى عبدًا، فأقر للبائع بثمن مثله: يكون من الثلث.

  4. "المبدع" ١٠/ ٣٠٠