٢٩٥٠ - تجزئة الإقرار

6 paragraphs · vol. 9, p. 90

  1. قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل للرجل: له على مائة دينار، ولي عنده دينار؟ قال: أما المائة دينار فقد أقر بها، وبينته على الدينار.

    vol. 9, p. 91قال أحمد: أما ظاهر الكلام فهو هكذا.

    قال إسحاق: كما قال سفيان.

    vol. 9, p. 90
  2. "مسائل الكوسج" (٢٢٢٦)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: وإذَا قال: لكَ عندي مائة دينار إلَّا فرسًا، إلَّا ثوبًا. هذا محال مِنَ الكلامِ، يؤخذ بالمائةِ.

    قال أحمد: كما قال.

    قال إسحاق: كما قال.

    قال أحمد: وإِذَا قال: كَانتْ لكَ عندي مائةُ دينار -وليسَ بينهمَا بينةٌ- فَقَضَيتُكَ مِنْها خمسين دينارًا؛ فالقولُ قولُهُ إِذَا كَانَ كلامًا في نسقٍ واحدٍ.

    قال إسحاق: كما قال.

  3. "مسائل الكوسج" (٢٢٢٧) .

  4. نقل عنه أحمد بن سعيد: إذا قال: لي عندك وديعة، قال: هي رهن على كذا، فعليه البينة أنها رهن.

  5. "الفروع" ٦/ ٦٢٧، "معونة أولي النهى" ١٢/ ١٦٣.

  6. باب ما جاء في الحقوق التي تثبت بالإقرار

    vol. 9, p. 92