٢٩٥٠ - تجزئة الإقرار
6 paragraphs · vol. 9, p. 90
- vol. 9, p. 90
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل للرجل: له على مائة دينار، ولي عنده دينار؟ قال: أما المائة دينار فقد أقر بها، وبينته على الدينار.
vol. 9, p. 91قال أحمد: أما ظاهر الكلام فهو هكذا.
قال إسحاق: كما قال سفيان.
-
"مسائل الكوسج" (٢٢٢٦)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: وإذَا قال: لكَ عندي مائة دينار إلَّا فرسًا، إلَّا ثوبًا. هذا محال مِنَ الكلامِ، يؤخذ بالمائةِ.
قال أحمد: كما قال.
قال إسحاق: كما قال.
قال أحمد: وإِذَا قال: كَانتْ لكَ عندي مائةُ دينار -وليسَ بينهمَا بينةٌ- فَقَضَيتُكَ مِنْها خمسين دينارًا؛ فالقولُ قولُهُ إِذَا كَانَ كلامًا في نسقٍ واحدٍ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٢٢٧) .
-
نقل عنه أحمد بن سعيد: إذا قال: لي عندك وديعة، قال: هي رهن على كذا، فعليه البينة أنها رهن.
-
"الفروع" ٦/ ٦٢٧، "معونة أولي النهى" ١٢/ ١٦٣.
- vol. 9, p. 92
باب ما جاء في الحقوق التي تثبت بالإقرار