٢٩٥٣ - حكم تحمل الشهادة وأدائها
5 paragraphs · vol. 9, p. 93
- vol. 9, p. 93
قال الميموني: قلت لابن حنبل: قوله تعالي: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} ؟ قال: هو أن يشهد بشهادة فتطلب منه فلا يأبى.
قلت: وقد قال بعضهم: تفسير هذِه الآية إذا طلبوا يشهدون. قال: قد قال ذاك بعضهم.
-
"تهذيب الأجوبة" ١/ ٥١٠.
-
نقل محمد بن موسى في الشاهد يأبى أن يشهد أيأثم؟
قال: إذا كان يضر بأهل القرية ومثله يحتاج إليه فلا يفعل.
-
"الأحكام السلطانية" (٢٤) .
قال مثنى بن جامع الأنباري: قلت: ما تقول إذا ضرب رجل بحضرتي أو شتمه فأرادني أن أشهد له عليه عند السلطان؟
فقال: إن خاف أن يتعدى عليه لم يشهد، وإن لم يخف شهد.
-
"البدائع" ٤/ ٤٦.