٢٩٥٤ - الشهادة عند أهل الفسق والمعاصي
5 paragraphs · vol. 9, p. 93
- vol. 9, p. 93
قال صالح: قال أبي: لا يشهد رجل عند قاضٍ جهميِّ، وفي لفظ آخر: سُئل عن رجل يكون قد شهد شهادة، فدعوه إلى القاضي يذهب إليه، والقاضي جهمي؟
vol. 9, p. 94قال: لا يذهب إليه، قال: قلت: فإن استُعدِي عليه، فذُهبَ به فامُتِحن قال: لا يُجيب، ولا كرامة، يأخذ كفًّا من تراب يضربُ به وجههُ.
-
"الطبقات" ١/ ٤٦٤، ٤٦٥.
وقال في رواية يعقوب بن بختان: إذا كان القاضي جهميًّا لا نشهد عنده.
وقال أحمد بن الحسن الترمذي: قدمت على أبي عبد اللَّه، فقال: ما حال قاضيكم؟ لقد مُدَّ له في عمره.
فقلت له: إنَّ للناس عندي شهاداتٍ، صرت إلى البلاد لا آمن إذ أشهد عنده أن يفضحني.
قال: لا تشهد عنده.
قلت: يسألني من له عندي شهادة.
قال: لك ألا تشهد عنده.
-
"الطرق الحكمية" (٢٣٣) .
-
نقل ابن الحكم عنه: كيف أشهد عند رجل ليس عدلًا؟ لا تشهد عنده.
-
"الفروع" ٦/ ٥٤٩.