٢٩٥٤ - الشهادة عند أهل الفسق والمعاصي

5 paragraphs · vol. 9, p. 93

  1. قال صالح: قال أبي: لا يشهد رجل عند قاضٍ جهميِّ، وفي لفظ آخر: سُئل عن رجل يكون قد شهد شهادة، فدعوه إلى القاضي يذهب إليه، والقاضي جهمي؟

    vol. 9, p. 94قال: لا يذهب إليه، قال: قلت: فإن استُعدِي عليه، فذُهبَ به فامُتِحن قال: لا يُجيب، ولا كرامة، يأخذ كفًّا من تراب يضربُ به وجههُ.

    vol. 9, p. 93
  2. "الطبقات" ١/ ٤٦٤، ٤٦٥.

    وقال في رواية يعقوب بن بختان: إذا كان القاضي جهميًّا لا نشهد عنده.

    وقال أحمد بن الحسن الترمذي: قدمت على أبي عبد اللَّه، فقال: ما حال قاضيكم؟ لقد مُدَّ له في عمره.

    فقلت له: إنَّ للناس عندي شهاداتٍ، صرت إلى البلاد لا آمن إذ أشهد عنده أن يفضحني.

    قال: لا تشهد عنده.

    قلت: يسألني من له عندي شهادة.

    قال: لك ألا تشهد عنده.

  3. "الطرق الحكمية" (٢٣٣) .

  4. نقل ابن الحكم عنه: كيف أشهد عند رجل ليس عدلًا؟ لا تشهد عنده.

  5. "الفروع" ٦/ ٥٤٩.