٢٩٥٩ - ٥ - أن تكون عن علم ويقين
18 paragraphs · vol. 9, p. 111
- vol. 9, p. 111
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن أربعة عميان شهدوا على امرأةٍ بالزنا. قال: يُضربونَ.
قال أحمد: يُضربونَ.
قال إسحاق: كما قال؛ لما يحتاجُ في شهادةِ الزنا إلى المعاينة.
-
"مسائل الكوسج" (٢٦٦٠) .
vol. 9, p. 112قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رجلٍ كتب وصيته فختم عليها، وقال: اشهدوا بما فيها؟ قال: كان ابن أبي ليلي يبطلها، والقضاة لا يُجيزونها (١) .
قال أحمد: لا يشهدون حتَّى يَعْلَموا ما فيها.
قال إسحاق: بل يقيمون الشهادةَ على ما أُشهدوا سواء.
- (١)رواه البيهقي ١٠/ ١٢٩.
-
"مسائل الكوسج" (٢٩٣١) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان في الرجلِ الذي يُخنق في كل شهرٍ تجوز شهادته إذا كان في إفاقته، ويلزمه ما جرح في إفاقته، أو أصاب حدًّا في إفاقته.
قال أحمد: جيدٌ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٩٣٩) .
قال صالح: وسألته عمن قال: السمع شهادة، يجوز للرجل أن يأبى أن يشهد إذا سمع وهو مار؟
قال: إذا لم يشهد، يجوز له أن لا يشهد، وإن قام بها فهي شهادة.
-
"مسائل صالح" (٢١٠) .
قال صالح: قوله: الربا على من أربى يكون الرجل شهد على شيء من ذا ولم يعلم أو كتب، يكون عليه إثمه إذا لم يعلم؟
قال: ينبغي له أن يعرف ما يأتي.
-
"مسائل صالح" (٢٨٦) .
vol. 9, p. 113قال صالح: وسألته عن الرجل يشهد على من لا يعرف؟
فقال: لا يشهد إلا لمن يعرف، وعلى من يعرف.
-
"مسائل صالح" (٤٠٨) .
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن شهادة الرجل على المرأة؟
قال: إذا كان قد عرف صوتها، وعرفها قبل أن تتعرض لشهادتها بصوتها ووجهها، فلا بأس أن يشهد عليها إذا عرف وجهها وكلامها، وثبت عنده أنها فلانة بنت فلان، فإنه يشهد عليها على هذا النحو.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٣٣٦) .
قال ابن مروان الأنطاكي: سُئل أحمد -وأنا أسمع- يشهدُ على الشَّهادة ولم ينظر في الكتاب؟
قال: إن حفظها، وإلا فليس بشيء.
-
"الطبقات" ١/ ٢٠٦.
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسْأَل عن قوم شهدوا على صحيفة، وبعضهم ينظر فيها وبعضهم لا ينظر؟
قال: إذا حفظ فليشهد. قيل: كيف يحفظ، وهو كلام كثير؟ !
قال: يحفظ ما كان عليه الكلام والوضع.
قلت: يحفظ المعنى؟ قال: نعم.
-
قيل له: والحدود والثمن وأشباه ذلك؟ قال: نعم.
-
"المغني" ١٤/ ٨١، "معونة أولي النهى" ١١/ ٣٦
قال مهنا: سألت أحمد عن رجل شهد لرجل بحق له على رجل، وهو لا يعرف اسم هذا، ولا اسم هذا، إلا أنه يشهد له؟
فقال: إذا قال: أشهد أن لهذا على هذا، وهما شاهدان جميعًا،
vol. 9, p. 114فلا بأس، وإن كان غائبًا، فلا يشهد حتى يعرف اسمه.
-
"المغني" ١٤/ ١٣٩، "معونة أولي النهى" ١٢/ ١٥
قال حرب فيمن يرى خطه وخاتمه، ولا يذكر الشهادة، قال: لا يشهد إلا بما يعلم.
-
"المغني" ١٤/ ١٤٠ - ١٤١.
قال الميموني: قال أبو عبد اللَّه: وهل معنى القول والشهادة إلا واحد؟
قال أبو طالب: قال أبو عبد اللَّه: العلم شهادة، وزاد أبو بكر بن حماد قال أبو عبد اللَّه: {إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} وقال: {وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا} .
وقال المروذي: أظن أني سمعت أبا عبد اللَّه يقول: هذا جهل. عن قول من يقول: فاطمة بنت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. ولا أشهد أنها بنت رسول اللَّه -صلي اللَّه عليه وسلم-.
وقال أحمد: حجتنا في الشهادة للعشرة أنهم في الجنة؛ حديث طارق ابن شهاب - يعني: قول أبي بكر لأهل الردة: حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد في "فضائل الصحابة" ٢/ ١١٣٠ (١٦٩٨) وسعيد بن منصور ٢/ ٣٣٣ (٢٩٣٤)، وابن أبي شيبة ٦/ ٤٤٠ - ٤٤١ (٣٢٧٢١) قلت: رواه البخاري (٧٢٢١) عن طريق يحيى عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طريق بن شهاب مختصرًا دون ذكر قول أبي بكر -رضي اللَّه عنه-.
-
"الفتاوى الكبرى" ٤/ ٥٣٨، "الفروع" ٦/ ٥٩٤، "المبدع" ١٠/ ٢٨١
قال الحسن بن ثواب: قلت: الرجل يقال له: اشهد أن هذِه فلانة؟
قال: إذا كانت ممن قد عرف اسمها، ودعيت فذهبت وجاءت
vol. 9, p. 115فليشهد، وإن كان لا يعلم ما اسمها فلا يشهد.
قلت: ولا يجوز أن يقول الرجل للرجل: اشهد، إذا كان عنده ثقة أن هذِه فلانة فيشهد على شهادة ذلك الرجل.
قال: إذا عرفت فاشهد.
-
"بدائع الفوائد" ٤/ ٦٧.
-
ونقل حنبل عنه في الشهادة على المرأة إذا كانت غائبة: يشهد عليها بإذن زوجها. وعلله بأنه أملك لعصمتها، وقطع به.
-
"الفروع" ٦/ ٥٥٢، "المبدع" ١٠/ ١٩٥، "معونة" ١٢/ ١٦
نقل مثنى بن جامع فيمن شهد على رجل أنه أقر لأخ له بسهمين من هذا الدار من كذا وكذا سهمًا، ولم يحدها، يشهد كما سمع أو يتعرف حدها؟ فرأى أن يتعرف حدودها فيتعرفها.
-
"الفروع" ٦/ ٥٥٥.