٢٩٦٠ - تحمل الشهادة بالاستفاضة

6 paragraphs · vol. 9, p. 115

  1. قال حرب: قلت لإسحاق: امرأة زوجت، فقدم شأنها، ومات شهودها، ونسوا ذلك؛ إذ وقعت في أرض غربة، فمات زوجها وورثته، يسألونها البينة على مهرها.

    قال: كلما عرفوا أنها امرأة الميت قديمًا بالسماع، وإن لم يشهدوا عقدة النكاح، حتى تسكن قلوبهم أنها زوجته، وسعهم أن يشهدوا لها بالمهر والميراث، إلا أن يقيم الورثة أنها قد استوفت مهرها، فحينئذ يسقط المهر ويثبت الميراث.

    vol. 9, p. 115
  2. "مسائل حرب" ص ٣٤.

    vol. 9, p. 116قال المروذي: قال أحمد: اشهدْ أن دار بختان لبختان، وإن لم يشهدك.

  3. وقيل له: تشهد أن فلانة امرأة فلان، ولم تشهد النكاح؟

    فقال: نعم، إذا كان مستفيضًا فأشهد، وأقول: إن فاطمة ابنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وإن خديجة وعائشة زوجتاه، وكل أحد يشهد بذلك من غير مشاهدة.

  4. "المغني" ١٤/ ١٤٣

    نقل الحسن بن محمد: لا يشهد إذا ثبت عنده بعد موته.

  5. ونقل معناه جعفر.

  6. "الفروع" ٦/ ٥٥٤