٢٩٦١ - ٦ - أن يكون عدلا
19 paragraphs · vol. 9, p. 116
- vol. 9, p. 116
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شهادةُ ولدِ الزِّنَا؟
قال: جائز، إذا كان عدلًا، وإنْ قذفَهُ إنسانٌ يُقامُ عليه الحدُّ، وإن قذفَ أمه، وقد أُقيم عليها الحد، فقد أسَاءَ، يؤدَّبُ ولا يُقامُ عليه الحدّ، وإن لم تُحد، فهي امرأة مستورة يُقام عليه الحد.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٨٩٠) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شهادةُ المختبئ؟
قال: تجوزُ شهادتُه، إذا كان عدلًا.
قال إسحاق: كما قال، وقول شريح: لو كانوا عدولًا لم يحبسوا. أليس يخالف هؤلاء؛ لأنهم رُدوا لحالِ العدالة، فإذا كانوا عدولًا جَازَ؟ !
vol. 9, p. 117قال عمرو بن حريث: كذلك يفعل بالفاجر الظلوم.
-
"مسائل الكوسج" (٢٩٠٩) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كان ابن أبي ليلي يجيزُ شهادةَ صاحبِ هوى، إذا كان فيهم عدلًا لا يستحل شهادة الزورِ.
قال: ما يعجبني شهادة الجهمية، والرافضة، والقدرية المعلنة.
قال إسحاق: كما قال، وكذلك كل صاحب بدعةٍ معلن بها داعٍ إليها.
-
"مسائل الكوسج" (٢٩١٣) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال أبو هريرة -رضي اللَّه عنه-: لا تجوزُ شهادةُ أصحابِ الخمرِ (١) .
قال أحمد: لا أدري ما هو.
قال إسحاق: كلَّما كانوا عدولًا جاز؛ لأنَّ في أهلِ كلِّ يباعة عدلا وغير عدل، ولكن أبا هريرة -رضي اللَّه عنه- خصَّهم؛ لما فيهم من الأيمان الفاجرة.
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٦ (٢٣١٧٦).
-
"مسائل الكوسج" (٢٩٣٠) .
قال صالح: قال أبي: الذي يشرب المسكر متأولًا، أقبل شهادته، وأصلي خلفه، وأجلده ثمانين.
-
"مسائل صالح" (١٢٦٧) .
قال أبو داود: قلت لأحمد: رجل قامت عليه بينة وعدلت، ثم جاء المقام عليه ببينة فجرحوا شهادتهم؟
قال: عدول هم؟ قال: نعم.
قال: فقد جُرحت شهادتهم.
-
"مسائل أبي داود" (١٣٦٣) .
vol. 9, p. 118قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل موسر يأتي عليه سنون لم يحج، أتقبل شهادته؟
قال: إذا حبسه مرض أو علة قبلت، وغير ذلك لا تقبل شهادته.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٣٢٩) .
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا تجوز شهادة من أيسر ولم يحج وليس به زمانة، ولا أمر يحبسه عنه.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٣٣٢) .
قال أبو بكر: بلغني أن أبا عبد اللَّه سئل عن رجل أخذ من الطريق شيئًا، يكون مقبول الشهادة؟
قال: ما هذا بعدل.
-
"الورع" (١١٢)
-
وروى عنه بكر بن محمد عن أبيه قال: إذا أخذ من طريق المسلمين شيئًا لا تجوز شهادته، ووارثُه من بعده أهونُ، وأعجبُ إلى أن يَرُدَّ.
-
"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٨١١ - ٨١٢.
-
نقل الفضل بن زياد عنه: إذا كان عدلًا يحسن الأداء، يعلم ما يأتي وما يذَرُ، قبلت شهادته.
وقال في مكان آخر: إذا كان عالمًا، عدلًا، ورعًا، زاهدًا.
-
"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٨٥٣.
-
وسأله ابن الحكم عن الرجل يخرج إلى طريق المسلمين الكنيف، أو الأصطوانة: هل يكون عدلا؟
قال: لا يكون عدلا، ولا تجوز شهادته.
-
"مجموع الفتاوى" ٣٠/ ٤٠١ - ٤٠٢
vol. 9, p. 119قال في رواية حرب: لا تجوز شهادة القدرية، والرافضة، وكل من دعا إلى بدعة يخاصم عليها.
وقال الميموني: قال أبو عبد اللَّه في الرافضة -لعنهم اللَّه- لا تقبل شهادتهم ولا كرامة لهم.
وقال الميموني: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: من أخاف عليه الكفر مثل الروافض والجهمية لا تقبل شهادتهم ولا كرامة لهم.
-
"الطرق الحكمية" ص ٢٣٢ - ٢٣٣
وقال في رواية حرب: لا تجوز شهادة صاحب بدعة، ولا شهادة قاذف، حُدَّ أو لا.
-
"الفروع" ٦/ ٥٦٨.
وقال في رواية محمد بن الحكم فيمن بنى حمامًا: لا تجوز شهادة من بناه للنساء.
-
"الفروع" ٦/ ٥٧٥.