٢٩٦٤ - من ادعي شهادة عدل فأنكر أن عنده شهادة
17 paragraphs · vol. 9, p. 120
- vol. 9, p. 120
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: الرجلُ إذا كانتْ عنده شهادة فقيل له: أعندك شهادةٌ؟ قال: لا، ثم شهدَ فإنَّ شهادتَه جائزةٌ.
قال أحمد: إذا كان عدلًا يذكر ما لم يكن يذكر قبل ذَلِكَ.
vol. 9, p. 121قال إسحاق: كما قال؛ لما يمكن أن يكون يذكر بعد النسيان، فالعدول من الشهود لا يُتهمون في مثل هذا وشبهه.
-
"مسائل الكوسج" (٢٩١٧) .
-
٧ - ألَّا يكون محدودًا في قذف
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القاذفُ إذا تابَ تُقْبلُ شهادته؟
قال: نعم، ولكن توبته أَنْ يُكذبَ نفسَه.
قُلْتُ: يضربُ؟ قال: لا، إذا كان أقيم عليه الحد لا يضرب، وتُقبلُ شهادته.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٤١٩) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ حد عبده، ثم أعتقَه بعد، فشهدَ، أتجوزُ شهادتُه؟ قال: نعم، إلَّا أَنْ يكونَ حده السلطانُ.
قال: السلطانُ وغيره واحدٌ، إذا تابَ جازَتْ شهادتُه.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٦٢٢) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الشعبيُّ في المملوك يقذفُ، ثم يعتق، ثم يرجع بعدما يعتق: حد المملوك.
قال سفيانُ: لا تجوزُ شَهَادتُهُ.
قال أحمد: نعم، حد المملوك، فَإنْ تَابَ جَازَتْ شهادته، وتوبتهُ أَنْ يرجعَ عَمَّا قَذَفَ به صَاحِبَه.
-
قِيلَ: أين يتوبُ؟ قال: يتوبُ عندَ الحاكمِ.
- vol. 9, p. 122
قِيلَ: فَإِنْ كَانَ ذا فيه ما قَذَفَهُ بِهِ. قال: يتوب، إن كان رآه يستر عليه.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٦٣٨) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا ضُربَ المملوك في القذفِ، ثم أعتق لم تجز شهادته، وإذا ضُرب النصراني في القذف فأسلم تجوزُ شهادته؛ لأنَّ الإسلامَ يهدمُ ما كان قبله.
قال أحمد: إذا تابَ جازتْ شهادته - يعني: العبد.
قال إسحاق: كما قال أحمد، كلاهما سواء.
-
"مسائل الكوسج" (٢٩١٤) .
قال صالح: وسألته عن القاذف إذا تاب؟
قال: تقبل شهادته.
قلت: جُلد أو لم يُجلد؟
قال: نعم، أذهب إلى قول عمر بن الخطاب (١) ، وتوبته: أن يكذب نفسه؛ أن يتوب مما قذف به.
- (١)رواه عبد الرزاق ٨/ ٣٦٢ (١٥٥٤٩، ١٥٥٥٠)، والبيهقي ١٠/ ١٥٢.
-
"مسائل صالح" (٣٦٢) .
قال ابن هانئ: سألته عن القاذف تقبل شهادته؟
قال: إذا أكذب نفسه ثم تاب، تقبل شهادته.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٣٣٠) .
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: في شهادة القاذف إذا تاب: تقبل شهادته، وتوبته، إذا أكذب نفسه.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٣٣٤) .
vol. 9, p. 123قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: القاذف إذا تاب قبلت شهادته.
-
قيل: جلد أو لم يجلد؟ قال: نعم، يذهب أبي إلى قول عمر (١) ، وتوبته أن يكذب نفسه، أن يتوب مما قذف به.
- (١)رواه عبد الرزاق ٨/ ٣٦٢ (١٥٥٤٩، ١٥٥٥٠)، والبيهقي ١٠/ ١٥٢.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٥٨١)
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: ابن مهدي قال: سألت سفيان قلت: تحفظ عن سالم عن سعيد في شهادة القاذف؟
فقال: عن سعيد لا تقبل شهادته، قلت: عن أبي بكرة أنهم دعوه ليشهد بشهادة، فقال: دعه دعه.
-
"العلل" رواية عبد اللَّه (٣٧٠٢)
قال أبو العباس البرتي: سألته عن شهادة القاذف إذا تاب؟
فقال: أراها جائزة.
فقلت له: تعتمد على حديث عُمر في قوله لأبي بكرة: إن تُبتَ قبلتُ شهادتك؟ (٢)
فقال: نعم، وقول اللَّه عز وجل أبين: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ} .
- (٢)رواه الشافي في "مسنده" ٢/ ١٨١ (٦٤٢)، والطبري ٩/ ٢٦٥ (٢٥٧٨٠)، والبيهقي ١٠/ ١٥٢.
-
"الطبقات" ١/ ١٦١.
قال أبو حامد الخفاف: قال أبو عبد اللَّه: القاذف إذا كذب نفسه يقول: إني قد كنت قذفت فلانة أو فلانًا وكذبت عليه، يُحدُّ وتقبل شهادته.
-
"الطبقات" ١/ ٢٠٥.