٢٩٦٤ - من ادعي شهادة عدل فأنكر أن عنده شهادة

17 paragraphs · vol. 9, p. 120

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: الرجلُ إذا كانتْ عنده شهادة فقيل له: أعندك شهادةٌ؟ قال: لا، ثم شهدَ فإنَّ شهادتَه جائزةٌ.

    قال أحمد: إذا كان عدلًا يذكر ما لم يكن يذكر قبل ذَلِكَ.

    vol. 9, p. 121قال إسحاق: كما قال؛ لما يمكن أن يكون يذكر بعد النسيان، فالعدول من الشهود لا يُتهمون في مثل هذا وشبهه.

    vol. 9, p. 120
  2. "مسائل الكوسج" (٢٩١٧) .

  3. ٧ - ألَّا يكون محدودًا في قذف

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القاذفُ إذا تابَ تُقْبلُ شهادته؟

    قال: نعم، ولكن توبته أَنْ يُكذبَ نفسَه.

    قُلْتُ: يضربُ؟ قال: لا، إذا كان أقيم عليه الحد لا يضرب، وتُقبلُ شهادته.

    قال إسحاق: كما قال.

  4. "مسائل الكوسج" (٢٤١٩) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ حد عبده، ثم أعتقَه بعد، فشهدَ، أتجوزُ شهادتُه؟ قال: نعم، إلَّا أَنْ يكونَ حده السلطانُ.

    قال: السلطانُ وغيره واحدٌ، إذا تابَ جازَتْ شهادتُه.

    قال إسحاق: كما قال.

  5. "مسائل الكوسج" (٢٦٢٢) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الشعبيُّ في المملوك يقذفُ، ثم يعتق، ثم يرجع بعدما يعتق: حد المملوك.

    قال سفيانُ: لا تجوزُ شَهَادتُهُ.

    قال أحمد: نعم، حد المملوك، فَإنْ تَابَ جَازَتْ شهادته، وتوبتهُ أَنْ يرجعَ عَمَّا قَذَفَ به صَاحِبَه.

  6. قِيلَ: أين يتوبُ؟ قال: يتوبُ عندَ الحاكمِ.

  7. قِيلَ: فَإِنْ كَانَ ذا فيه ما قَذَفَهُ بِهِ. قال: يتوب، إن كان رآه يستر عليه.

    قال إسحاق: كما قال.

    vol. 9, p. 122
  8. "مسائل الكوسج" (٢٦٣٨) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا ضُربَ المملوك في القذفِ، ثم أعتق لم تجز شهادته، وإذا ضُرب النصراني في القذف فأسلم تجوزُ شهادته؛ لأنَّ الإسلامَ يهدمُ ما كان قبله.

    قال أحمد: إذا تابَ جازتْ شهادته - يعني: العبد.

    قال إسحاق: كما قال أحمد، كلاهما سواء.

  9. "مسائل الكوسج" (٢٩١٤) .

    قال صالح: وسألته عن القاذف إذا تاب؟

    قال: تقبل شهادته.

    قلت: جُلد أو لم يُجلد؟

    قال: نعم، أذهب إلى قول عمر بن الخطاب (١) ، وتوبته: أن يكذب نفسه؛ أن يتوب مما قذف به.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٨/ ٣٦٢ (١٥٥٤٩، ١٥٥٥٠)، والبيهقي ١٠/ ١٥٢.
  10. "مسائل صالح" (٣٦٢) .

    قال ابن هانئ: سألته عن القاذف تقبل شهادته؟

    قال: إذا أكذب نفسه ثم تاب، تقبل شهادته.

  11. "مسائل ابن هانئ" (١٣٣٠) .

    قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: في شهادة القاذف إذا تاب: تقبل شهادته، وتوبته، إذا أكذب نفسه.

  12. "مسائل ابن هانئ" (١٣٣٤) .

    vol. 9, p. 123قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: القاذف إذا تاب قبلت شهادته.

  13. قيل: جلد أو لم يجلد؟ قال: نعم، يذهب أبي إلى قول عمر (١) ، وتوبته أن يكذب نفسه، أن يتوب مما قذف به.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٨/ ٣٦٢ (١٥٥٤٩، ١٥٥٥٠)، والبيهقي ١٠/ ١٥٢.
  14. "مسائل عبد اللَّه" (١٥٨١)

    قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: ابن مهدي قال: سألت سفيان قلت: تحفظ عن سالم عن سعيد في شهادة القاذف؟

    فقال: عن سعيد لا تقبل شهادته، قلت: عن أبي بكرة أنهم دعوه ليشهد بشهادة، فقال: دعه دعه.

  15. "العلل" رواية عبد اللَّه (٣٧٠٢)

    قال أبو العباس البرتي: سألته عن شهادة القاذف إذا تاب؟

    فقال: أراها جائزة.

    فقلت له: تعتمد على حديث عُمر في قوله لأبي بكرة: إن تُبتَ قبلتُ شهادتك؟ (٢)

    فقال: نعم، وقول اللَّه عز وجل أبين: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ} .

    1. (٢)رواه الشافي في "مسنده" ٢/ ١٨١ (٦٤٢)، والطبري ٩/ ٢٦٥ (٢٥٧٨٠)، والبيهقي ١٠/ ١٥٢.
  16. "الطبقات" ١/ ١٦١.

    قال أبو حامد الخفاف: قال أبو عبد اللَّه: القاذف إذا كذب نفسه يقول: إني قد كنت قذفت فلانة أو فلانًا وكذبت عليه، يُحدُّ وتقبل شهادته.

  17. "الطبقات" ١/ ٢٠٥.