٢٩٦٥ - ٨ - ألا يكون متهما في شهادته البعضية من جهة النسب
11 paragraphs · vol. 9, p. 124
- vol. 9, p. 124
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شهادةُ الأخ لأخيهِ؟
قال: جائزٌ، ولا تجوزُ شهادةُ الأبِ للابنِ، ولا الابن للأبِ والأم.
قال إسحاق: شهاداتهم كلهم جائزةٌ إذا كانوا عدولًا.
-
"مسائل الكوسج" (٢٨٨٩) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لا تجوزُ شهادةُ الوالدِ لولدِهِ، ولا الولدِ لوالدِه، ولا الشريكِ لشريكِه، ولا العبدِ لسيدِه، ولا السيدِ لعبدِهِ، ولا المرأةِ لزوجها، ولا الزوج لامرأتهِ، ولا المريبِ، ولا الخصمِ، ولا دافعِ مغرمٍ، ولا الأجيرِ ولا الوليِّ، ولا الوصيِّ، ولا الأخ لأخيهِ.
قال: الأخ لأخيه يجوز، والأجير تجوز شهادته إذا كان لا يَجُرُّ إلى نفسه، والوليُّ إذا كان لا يجرُّ إلى نفسه تجوز شهادته، والوليُّ والوصيُّ واحد، وهؤلاء كلهم إذا شهدوا عليهم جازت شهادتُهم.
قال إسحاق: كما قال، وكذلك إذا شهدوا لم يجز مثل ما عليهم. قال الزهريُّ: إنما اتهمت القضاة الآباء للأبناء، والأبناء للآباء بعد، ولم يزل جائزًا فيما مضى، وقد قال اللَّه عز وجل: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: ٢٨٢] وقد ذكر عن عمرَ بنِ الخطاب، وعمرَ بنِ عبدِ العزيز -رضي اللَّه عنهما- أنهما أجازا ذَلِكَ إذا كانوا عدولًا (١) ، واحتجوا بهذِه الآيةِ.
- (١)رواه عبد الرزاق ٨/ ٣٤٣ - ٣٤٤ (١٥٤٧١، ١٥٤٧٥).
-
"مسائل الكوسج" (٢٩٠١) .
قال صالح: وسألته عن شهادة الابن للأب، وشهادة الأب للابن؟
vol. 9, p. 125فقال: لا تجوز، الأب له أن يأخذ من مال ابنه، والابن له أن يأخذ من مال أبيه إذا احتاج.
-
"مسائل صالح" (٤٠٣) .
قال صالح: سألته عن شهادة الزوج لامرأته، والمرأة لزوجها؟
فقال: لا تجوز، ولا تجوز شهادة الشريك لشريكه.
-
"مسائل صالح" (٤٠٤) .
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا تجوز شهادةُ الولدِ لوالدِه، ولا الوالدِ لولدِه إذا كانوا يجرُّون الشَّيء لأنفسهم.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٣٣٧) .
قال ابن هانئ: وسمعتُه يقول: تجوز شهادة الأخ لأخيه، وكلُّ شيءٍ من القرابات لا تجوز، إذا كانوا يجرُّون الشَّيء لأنفسهم.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٣٣٩) .
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: شهادة الأب للابن، لا تجوز، وشهادة الابن للأب لا تجوز.
وقال أبي: إنَّ الأبَ له أن يأخذ من مال ابنه، والابن له أن يأخذ من مال أبيه إذا احتاج.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٥٧٩) .
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا تجوز شهادة الزوج لامرأته، ولا المرأةِ لزوجها، ولا تجوز شهادة الشريك لشريكه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٥٨٠) .
قال أحمد بن هشام: قلت: الأمُّ تشهد للابن؟ قال: لا أدري.
قلت: الأخرس: كيف شهادته؟ قال: لا أدري.
-
"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٧١٥، "المسودة" ٢/ ٧١٥
vol. 9, p. 126قال أبو طالب: قلت: شهادة الوالد لولده والابنِ لأبيه؟ [قال: ] ولا الجد، لأنه بمنزلة الأب.
-
"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٧٤٣.