٢٩٧١ - هل تجوز شهادة الأعمى؟
5 paragraphs · vol. 9, p. 129
- vol. 9, p. 129
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شهادةُ الأعمى؟
قال: تجوزُ في المواضع: في النسبِ، وكل شيء يضبطُه ويعرفُه معرفةً لا تخفى عليه.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٨٨٨) .
قال مهنا عنه: قلت له: شهادة الأعمى؟
قال: لا تجوز في بعض دون بعض.
قلت: ماذا؟ قال: يكون يُعَين نسب الرجل، ويعرف الرجل أنه ابن فلان، وفي مثل هذا ونحوه.
-
"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٨٤٦.
-
قال إسماعيل بن سعيد، وقد سأله عن شهادة الأعمى، فقال: يجوز في كل ما ظنه، مثل النسب، ولا يجوز في الحد.
-
"الفروع" ٦/ ٥٥٣، "المبدع" ١٠/ ٢٣٨، "الإنصاف" ٢٩/ ٢٦٨.