٢٩٧١ - هل تجوز شهادة الأعمى؟

5 paragraphs · vol. 9, p. 129

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شهادةُ الأعمى؟

    قال: تجوزُ في المواضع: في النسبِ، وكل شيء يضبطُه ويعرفُه معرفةً لا تخفى عليه.

    قال إسحاق: كما قال.

    vol. 9, p. 129
  2. "مسائل الكوسج" (٢٨٨٨) .

    قال مهنا عنه: قلت له: شهادة الأعمى؟

    قال: لا تجوز في بعض دون بعض.

    قلت: ماذا؟ قال: يكون يُعَين نسب الرجل، ويعرف الرجل أنه ابن فلان، وفي مثل هذا ونحوه.

  3. "تهذيب الأجوبة" ٢/ ٨٤٦.

  4. قال إسماعيل بن سعيد، وقد سأله عن شهادة الأعمى، فقال: يجوز في كل ما ظنه، مثل النسب، ولا يجوز في الحد.

  5. "الفروع" ٦/ ٥٥٣، "المبدع" ١٠/ ٢٣٨، "الإنصاف" ٢٩/ ٢٦٨.