٢٩٧٢ - هل تجوز شهادة العبد؟
6 paragraphs · vol. 9, p. 129
- vol. 9, p. 129
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شهادةُ العبدِ والمكاتبِ؟
قال: العبدُ إذا كان عدلًا جازتْ شهادتهُ، والمكاتب أحرى أن تجوزَ شهادتُه.
قال إسحاق: كما قال، وقد أجَادَ.
-
"مسائل الكوسج" (٢٩٠٣) .
vol. 9, p. 130قال صالح: قلت: شهادة العبد؟ قال: فيها اختلاف.
-
"مسائل صالح" (٧٣١)
قال الميموني: قلت: شهادة العبد في الحدود؟
قال: لا تجوز شهادته في الحدود، ولم يقيموا الحدود مقام الحقوق، في الحقوق شاهد ويمين، والحد ليس كذلك.
قلت: لم تستوحش من هذا إذا كان علمًا يُتبع؟
قال: في الحدود كأنه يشنع، وإنما ذاك لهيب الناس، فردَّها.
-
"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٦٨٦.
قال أحمد -رحمه اللَّه- في رواية إسماعيل بن سعيد: تجوز شهادة المملوك، إذا كان عدلا؛ لأن اللَّه تعالى يقول {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: ٢٨٢] وقال: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢] .
-
"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٣٤٨
ونقل عنه المروذي في شهادة العبد من أجاز شهادته، لم يجز لسيده منعه من قيامها.
-
"الفروع" ٦/ ٥٨٠، "المبدع" ١٠/ ٢٣٧، "معونة أولي النهى" ١٢/ ٦٤