٢٩٧٢ - هل تجوز شهادة العبد؟

6 paragraphs · vol. 9, p. 129

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شهادةُ العبدِ والمكاتبِ؟

    قال: العبدُ إذا كان عدلًا جازتْ شهادتهُ، والمكاتب أحرى أن تجوزَ شهادتُه.

    قال إسحاق: كما قال، وقد أجَادَ.

    vol. 9, p. 129
  2. "مسائل الكوسج" (٢٩٠٣) .

    vol. 9, p. 130قال صالح: قلت: شهادة العبد؟ قال: فيها اختلاف.

  3. "مسائل صالح" (٧٣١)

    قال الميموني: قلت: شهادة العبد في الحدود؟

    قال: لا تجوز شهادته في الحدود، ولم يقيموا الحدود مقام الحقوق، في الحقوق شاهد ويمين، والحد ليس كذلك.

    قلت: لم تستوحش من هذا إذا كان علمًا يُتبع؟

    قال: في الحدود كأنه يشنع، وإنما ذاك لهيب الناس، فردَّها.

  4. "تهذيب الأجوبة" ٢/ ٦٨٦.

    قال أحمد -رحمه اللَّه- في رواية إسماعيل بن سعيد: تجوز شهادة المملوك، إذا كان عدلا؛ لأن اللَّه تعالى يقول {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: ٢٨٢] وقال: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢] .

  5. "العدة في أصول الفقه" ٢/ ٣٤٨

    ونقل عنه المروذي في شهادة العبد من أجاز شهادته، لم يجز لسيده منعه من قيامها.

  6. "الفروع" ٦/ ٥٨٠، "المبدع" ١٠/ ٢٣٧، "معونة أولي النهى" ١٢/ ٦٤