٢٩٧٤ - الحالات التي يجوز فيها شهادة المرأة منفردة
17 paragraphs · vol. 9, p. 133
- vol. 9, p. 133
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شهادةُ المرأةِ في الرضاعِ والولادِةِ؟
قال: إذا كانت مرضية، وتستحلف في الرضَاعِ، كما قال ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: فإنها إنْ كانتْ كاذبة يَبْيَضُّ ثديها (١) ، ولا تستحلف به في الولادةِ.
قال إسحاق: هُوَ كما قال.
- (١)رواه عبد الرزاق ٧/ ٤٨٢ (١٣٩٧١).
-
"مسائل الكوسج" (٩٨٢) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حديث عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة أبي إهاب (٢) ؟
قال أحمد: إذا كانتْ مرضية، وتستحلف على حديثِ ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنها- في الرضاع؛ فإنها إن كانت كاذبة ابيضَّ ثديها.
قال إسحاق: هو كما قال
"مسائل الكوسج" (٩٨٣)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاقَ: رجلٌ فجرَ بامرأةٍ فقالتِ المرأةُ: إنّي قدْ أرضعتُ امرأتَكَ، ثم رجعَتْ عمَّا قالت، يقبل قولها؟ أو ليس قولها بشيء، وتشهد امرأتانِ أنها كاذبةٌ في قولها الأوَّل؟
vol. 9, p. 134قال: نقبل رجوعها وذلك أنها متهمةٌ في الشهادةِ، وإذا كذبتها امرأتانِ فذلك زيادة قوة، وإن لم تجز شهادتهن في الحكم، ولو لم ترجع ومضت على قولها فله أنْ يتهمها، إلا أنْ يكونَ ما قالت خبرًا مستفيضًا.
- (٢)رواه الإمام أحمد ٤/ ٧، والبخاري (٨٨).
-
"مسائل الكوسج" (١٣٣٨)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تجوزُ شهادةُ امرأة؟
قال أحمد: وأجوز شهادة امرأة واحدة إذا كانت ثقةً، وإن كن أكثر هو أحبُّ إليَّ.
قال إسحاق: لا يجوزُ دون امرأتينِ في العيوبِ والاستهلال، وفي كلِّ موضعٍ لا يطلعُ عليه الرجالُ لا بد مِنِ امرأتينِ يقومانِ مقامَ الرجلينِ.
-
"مسائل الكوسج" (٢٦٤٠)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد -رضي اللَّه عنه-: هل تجوزُ شهادةُ المرأة؟ وكم يَكُنَّ؟
قال: رجلٌ وامرأتانِ، وشهادة المرأة في الولادةِ والرضاعِ فيما لا يطلعُ عليه الرجالُ.
قال إسحاق -رضي اللَّه عنه-: كما قال إلا أنَّه لا بد من امرأتينِ في الولادةِ.
-
"مسائل الكوسج" (٢٨٨٧)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في الاستهلال يجوز شهادة امرأة واحدة، والحيض والعدة والسقط والحمام؟
قال: كل ما لا يطلع عليه إلا النساء يجوز شهادة امرأة واحدة إذا كانت ثقةً.
قال إسحاق: لابد منِ امرأتينِ.
-
"مسائل الكوسج" (٢٩١٥)
vol. 9, p. 135قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاق عن شهادةِ امرأةٍ في الرضاع أنها أرضعتْ رجلًا وامرأته قبل التزويج أو بعد التزويج؟
قال: كلما كانتْ صالحةً حلفت، فإن تمت فُرِّقَ بينهما على التنزه، وإن أبت اليمينَ لم يفرق بينهما، إلا أنْ يكون خبرًا مستفيضًا أنَّ هذِه أرضعت كما ادعت، فإنها وإن لم تكن شهادة قاطعة، فإنَّ الخبرَ المستفيض يتقدمُ شهادة المرأة الواحدة.
-
"مسائل الكوسج" (٢٩٤٢) .
قال صالح: ما تجوز من شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال؟
قال: فيه اختلاف كثير.
قلت: إلى أي شيء تذهب؟
قال: دعها.
-
"مسائل صالح" (٦٩٢) .
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن شهادة أربع نسوة فيما لم يظهر عليه الرجال؟
فقال: إذا لم يكن شيء مما يظهر عليه الرجال جازت، إذا لم تكن ظهرت منهن خيانة ولا سوء.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٣٢٣) .
قال الخلال: أخبرني موسى بن سهل قال: حدثنا محمد بن أحمد بن الأسدي قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد: هل تقبل شهادة الذميّة على الاستهلال؟
قال: لا، وتقبل شهادة المرأة الواحدة إذا كانت مسلمة عدلة.
vol. 9, p. 136وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: قال أبو عبد اللَّه: أبو حنيفة يجيز شهادة القابلة وحدها إذا كانت يهودية أو نصرانية (١) .
- (١)ذكر ابن القيم هذِه الرواية في "الطرق الحكمية" ص ١١٠ بزيادة: فسألت أحمد فقلت: هو كما قال أبو حنيفة. فقال: أنا لا أقول: تجوز شهادة واحدة مسلمة، فكيف أقول يهودية؟ !
-
"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٢٧ (٤١٧ - ٤١٨)
-
قال أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبيه، في المرأة تشهد على ما لا يحضره الرجال من إثبات استهلال الصبي، وفي الحمام يدخله النساء فتكون بينهن جراحات.
وقال أحمد بن القاسم: سئل أحمد عن شهادة المرأة في الولادة والاستهلال هل تجوز امرأة أو امرأتان؟
قال: امرأتان أكثر. وليست الواحدة مثل الثنتين.
-
روى إبراهيم بن الحارث، قيل لأحمد: شهادة المرأة الواحدة في الرضاع تجوز؟ قال: نعم.
-
"الطبقات" ١/ ٢٣٩.
وقال أحمد بن أبي عبيدة (٢) : إن أبا عبد اللَّه قيل له: فالشهادة على الاستهلال؟ قال: أحب أن يكون امرأتين.
وقال حرب: سئل أحمد، قيل له: فالشهادة على الاستهلال؟
قال: لا، إلا أن تكون امرأتين. وكذلك كل شيء لا يطلع عليه الرجال لا تعجبه شهادة امرأة واحدة، حتى تكون امرأتين.
vol. 9, p. 137وقال أبو طالب: قلت لأحمد: ما تقول في شهادة القابلة تشهد بالاستهلال، فقال: تقبل شهادتها، وهذِه ضرورة، قال: ويقبل قول المرأة الواحدة.
وقال هارون الحمال: سمعت أبا عبد اللَّه يذهب إلى أنه تجوز شهادة القابلة وحدها.
- (٢)هو أحمد بن أبي عبدة، وليس عبيدة. وذكره الخلال فيمن لا يُعرف اسم أبيه انظر: "الطبقات" ١/ ٢١٤.
-
فقيل له: إذا كانت مرضية؟ فقال: لا يكون إلا هكذا.
قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: شهادة المرأة الواحدة في الرضاع تجوز؟ قال: نعم.
وقال عليّ: سمعت أحمد بن حنبل يُسأل عن شهادة المرأة الواحدة في الرضاع تجوز؟ قال: نعم.
-
قال في رواية الحسن بن ثواب، ومحمد بن الحسن وأبي طالب، ومهنا وحرب، واحتج بحديث عقبة بن الحارث هذا (١) . وقال: هو حجة في شهادة العبد؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أجاز شهادتها وهي أمة.
وقال أبو الحارث: سألت أحمد عن شهادة القابلة؟
فقال: هو موضع لا يحضره الرجال، ولكن إن كن اثنتين أو ثلاثًا فهو أجود.
- (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ٧، والبخاري (٢٦٥٩).
-
وقال في رواية إبراهيم بن هاشم وقد سئل عن قول القابلة: أيقبل؟
قال: كلما كثر كان أعجب إلينا: ثلاث، أو أربع.
وقال سندي: سألت أحمد عن شهادة امرأتين في الاستهلال؟
فقال: يجوز، إن هذا شيء لا ينظر إليه الرجال.
-
"الطرق الحكمية" ١٠٩ - ١١٢