٢٩٧٥ - القضاء باليمين مع الشاهد
20 paragraphs · vol. 9, p. 138
- vol. 9, p. 138
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان في رجل طلَّقَ امرأتَهُ تطليقةً، فانقضتِ العدةُ فادعى (مراجعَتَها) .
-
(قال) : بينة أنه قد راجعها وإلا فهي أملكُ بنفسِهَا، ولا يجوز شهادة رجلٍ ويمينه، إلا رجلين.
قال أحمد: جيدٌ كما قال، إنما تكونُ شهادةُ رجلٍ ويمينه في الحقوق، وأمَّا في الطلاقِ والحدودِ فلا.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١١٢٣)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: اليمينُ مع الشاهدِ؟
قال: إي لعمري، في الحقوق، لا يكون في الطلاقِ، ولا في الحدودِ، إلا في الحقوق التي تجب بها الأموال.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٩٠٠) .
قال صالح: حدثني أبي قال: حَدَّثنَا عبد اللَّه بن الحارث -من أهل مكة ما كان به بأس- عن سيف بن سليمان - وقال بعضهم: ابن أبي سليمان- عن قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس قال: قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- باليمين مع الشاهد (١) . قال عمرو: في الأموال.
- (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٢٤٨، ومسلم (١٧١٢).
-
"مسائل صالح" (١٢٩٤)
قال الخلال: أخبرني الميموني قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في
vol. 9, p. 139اليمين مع الشاهد قال: ظاهر الخبر الرجل والمرأة والمجوسي سواء.
قلت: البر والفاجر؟ قال: هكذا ظاهر الخبر، إلا أنها مسألة يشنع بها.
-
ورأيت أبا عبد اللَّه يميل إلى اليمين من كان مع شاهده.
وقال: أخبرني محمد بن عبد اللَّه بن إبراهيم أن أباه حدثه قال: حدثني أحمد بن القاسم، وأخبرني زكريا بن الفرج عن أحمد بن القاسم.
-
أنه سأل أبا عبد اللَّه عن الشاهد واليمين: قلت له: إذا كان نصراني فأقام شاهدًا واحدًا يحلف مع شاهده ويأخذه؟ قال: نعم، النصراني والعبد والمرأة.
قلت له: أنت لا تقبل شهادته، كيف تقبل يمينه؟ قال: ولم؟ شاهد هو يشهد لنفسه؟ إنما جاء الحديث: شاهد مع يمين الطالب، فمن يعمل له؟
ثم قال لي: أرأيت إن كان الطالب حرًّا أو لم يكن من أهل الشهادة أليس يحلف له؟ قلت. بلى.
قال: ليس هذا من طريق الشهادة.
وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن رجل ادعى بشاهد وليس المدعى بعدل، أيحلف مع شاهده؟ قال: نعم.
ثم قال: لو كان يهوديًّا أو نصرانيًّا لم يكن عليه إلا يمين، والسُّنة في هذا أنه قضى بشاهدٍ ويمين، فهو سُنة فليس يحتاج هذا إلى عدالته.
-
"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٣٣٦ - ٣٣٧ (٧٢٤ - ٧٢٦)
قال الخلال في "الجامع" : حدثنا محمد بن عليِّ، حدثنا مهنا قال: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يقيم الشهود، أيستقيم الحاكم أن يقول لصاحب الشهود: احلف؟ فقال: قد فعل ذلك عليّ.
vol. 9, p. 140قلت: مَنْ ذكره؟ قال: حدثنا حفص بن غياث حدثنا ابن أبي ليلي، عن الحكم، عن حبيش قال: استحلف عليّ -رضي اللَّه عنه- عبد اللَّه بن الحسن مع الشهود.
فقلت: يستقيم هذا؟ قال: قد فعله عليّ -رضي اللَّه عنه-.
-
"الفتاوي الكبري " ٤/ ٥٢٧ - ٥٢٨، "الطرق الحكمية" ص ١٩٨، "المبدع" ١٠/ ١٥٤.
-
نقل إبراهيم بن الحارث في رجلٍ جاء بشهود على حق، فقال المدَّعي عليه: استحلفه، لم يلزم المدعي اليمين.
-
"الفتاوي الكبرى" ٤/ ١٥٢٨
قال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في الشاهد واليمين: جائز الحكم به.
-
فقيل لأبي عبد اللَّه: أيش معنى اليمين؟ قال: قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بشاهد ويمين.
قال أبو عبد اللَّه: ولعلَّهم يقضون في مواضع بغير شهادة شاهد، في مثل رجل اكترى من رجل دارًا، فوجد صاحب الدار في الدار شيئًا. فقال: هذا لي. وقال الساكن: هو لي. ومثل رجل اكترى من رجل دارًا فوجد فيها دفونا، فقال الساكن: هي لي، وقال صاحب الدار: هي لي، فقيل: لمن تكون؟ فقال: هذا كله لصاحب الدار.
وقال أبو طالب: سئل أبو عبد اللَّه عن شهادة الرجل ويمين صاحب الحق؟ فقال: هم يقولون: لا تجوز شهادة رجل واحد ويمين، وهم يجوزون شهادة المرأة الواحدة، ويجيزون الحكم بغير شهادة.
قلت: مثل أيش؟ قال: مثل الخص إذا ادعاه رجلان، يعطونه للذي القمط مما يليه، فمن قضى بهذا؟ وفي الحائط إذا ادعاه رجلان نظروا
vol. 9, p. 141إلى اللبنة لمن هي؟ فقضوا به لأحدهما بلا بينة، والزبل إذا كان في الدار، وقال صاحب الدار: أكريتك الدار، وليس فيها زبل، وقال الساكن: كان فيها. لزمه أخذها بلا بينة. والقابلة تقبل شهادتها في استهلال الصبي، فهذا يدخل عليهم.
-
"الطرق الحكمية" ص ١٨٦ - ١٨٧.
قال أبو الحارث: سُئل أحمد عن الفاسق، أو العبد إذا أقام شاهدًا واحدًا، قال: أحلفه وأعطيه دعواه.
قلت: فإن كان الشاهد عدلًا والمدعى عليه غير عدل؟
قال: وإن كان المدعي غير عدل، أو كانت امرأة أو يهوديًّا، أو نصرانيًّا، أو مجوسيًّا، إذا ثبت له شاهد واحد حلف، وأعطي ما ادعى.
-
"الطرق الحكمية" ص ١٩٢ - ١٩٣.
-
نقل مهنا عن أحمد في عبد شهد له رجلان بأنَّ مولاه باعه نفسه بألف درهم، وشهد لمولاه رجل آخر أنه باعه بألفين: يعتق العبد ويحلف لمولاه أنه لم يبعه إلا بألف.
-
"الفتاوي الكبرى" ٤/ ٥٣٤، "الفروع" ٦/ ٥٤٦.
قال محمد بن عوف الحافظ: قال أحمد بن حنبل: ليس في الباب شيء أصح من هذا الحديث حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى باليمين مع الشاهد (١) .
- (١)رواه أبو داود (٣٦١٠)، والترمذي (١٣٤٣)، وابن ماجه (٢٣٦٨) وصححه ابن حبان ١١/ ٤٦٢ - ٤٦٣ (٥٠٧٣). قال الترمذي: حديث حسن غريب. = وقال ابن أبي حاتم في "العلل" ١/ ٤٦٩: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى بشاهد ويمين؛ فقالا: هو صحيح. أهـ. وحسن إسناده الزيلعي في "نصب الراية" ٤/ ٩٧. وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (١٠٨٠) وانظر: "الإرواء" ٨/ ٣٠٠ - ٣٠٣.
-
"الكامل" لابن عدي ٨/ ٧٨، "السنن الكبري" للبيهقي ١٠/ ١٦٩، "سير أعلام النبلاء" ٨/ ١٦٦ - ١٦٧.
- vol. 9, p. 142
نقل الشالنجي: والشاهد واليمين في الحقوق.
-
"الفروع" ٦/ ٥٨٠
نقل عنه أبو طالب وأبو الحارث ويعقوب بن بختان في الأسير يدَّعي أنَّه كان مسلمًا قبل الأسر ليدرأ عن الرِّقِّ، إن شهد له بذلك رجل من الأسرى قُبِلَتْ شهادته مع يمينه، وكذا إن شهدت له امرأة واحدة.
-
"الفروع" ٦/ ٥٩٢، "المبدع" ١٠/ ٢٥٧