٢٩٧٧ - الحالات التي يجوز فيها شهادة النساء

5 paragraphs · vol. 9, p. 142

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شهادةُ النساءِ في الطلاقِ؟

    قال: لا تجوزُ في الطلاقِ.

    vol. 9, p. 143قال إسحاق: هو كما قال، إذا لم يكن معهن رجلٌ. فإن كان رجلٌ وامرأتان جازَ ذَلِكَ، وإنْ كان أربع فإنها لا تجوز.

    vol. 9, p. 142
  2. "مسائل الكوسج" (٩٥٥) .

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي ذكر شهادة النساء في العقل.

    قال أبي: العقل: ما تحمله العاقلة.

  3. "مسائل عبد اللَّه" (١٥٧٦) .

    قال ابن صدقة: قلت: الرجل يوصي ويعتق، ولا يحضره إلا النساء، تجوز شهادتهن؟

    قال: نعم في الحقوق.

  4. "الفروع" ٦/ ٥٨٩ - ٥٩٠.

  5. ثانيًا: الصيغة: