٢٩٧٧ - الحالات التي يجوز فيها شهادة النساء
5 paragraphs · vol. 9, p. 142
- vol. 9, p. 142
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شهادةُ النساءِ في الطلاقِ؟
قال: لا تجوزُ في الطلاقِ.
vol. 9, p. 143قال إسحاق: هو كما قال، إذا لم يكن معهن رجلٌ. فإن كان رجلٌ وامرأتان جازَ ذَلِكَ، وإنْ كان أربع فإنها لا تجوز.
-
"مسائل الكوسج" (٩٥٥) .
قال عبد اللَّه: سمعت أبي ذكر شهادة النساء في العقل.
قال أبي: العقل: ما تحمله العاقلة.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٥٧٦) .
قال ابن صدقة: قلت: الرجل يوصي ويعتق، ولا يحضره إلا النساء، تجوز شهادتهن؟
قال: نعم في الحقوق.
-
"الفروع" ٦/ ٥٨٩ - ٥٩٠.
- ثانيًا: الصيغة: