٢٩٧٦ - الحالات التي يجوز فيها شهادة رجل وامرأتين

2 paragraphs · vol. 9, p. 142

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يجوزُ شهادةُ رجلٍ وامرأتينِ في الطلاقِ؟

    قال أحمد: لا، واللَّهِ.

    قال إسحاق: يجوزُ.

    vol. 9, p. 142
  2. "مسائل الكوسج" (١١٤٦)