٢٩٨٧ - اختلاف الشهود مع المشهود له

3 paragraphs · vol. 9, p. 152

  1. قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل كان عليه مهر لامرأته عشرة آلاف، فلما كان في مرضها، قالت: ما لي عليه إلا ستة آلاف، فكيف يشهد الشهود؟

    فقال أبو عبد اللَّه: هم على شهادتهم على عشرة آلاف.

    vol. 9, p. 152
  2. وأما الشعبي فإنه كان يقول: القضاء ما قضت المرأة، وإليه أذهب (١) .

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٧/ ٦٦ (١٢٢١٣).
  3. "مسائل ابن هانئ" (١٤٢٠) .