٢٩٨٨ - الرجوع عن الشهادة والآثار المترتبة على ذلك

11 paragraphs · vol. 9, p. 153

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عَنِ امْرأةٍ شَهدوا عليها بالزنا فَرُجمَتْ، فرجعوا وقالوا: تعمدنا.

    قال: يغرمون ويُضربون. قيل: أليس يعزرون ويغرمون الدية؟ !

    قال: بلى.

    قال أحمدُ: يُقتلونَ بها.

    قال إسحاقُ: كما قال أحمد، إذا أقروا بالتعمدِ؛ لأنَّهم القتلةُ.

    vol. 9, p. 153
  2. "مسائل الكوسج" (٢٦٦٦)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا شهدَ بشهادةٍ ثم رجعَ فيها؟

    قال: إذا رجعَ وقد أتلفَ مالًا فهو ضامنٌ بحصتهِ.

    قال: بقدر ما كانوا في الشهادةِ: إن كانوا اثنينِ فعليه النصفُ، وإن كانوا ثلاثةً فعليه الثلثُ، وإذا شهدوا بالزنَا فرُجم فعليه ربع الديةِ.

    قال إسحاق: كما قال.

  3. "مسائل الكوسج" (٢٩٠٧) .

    قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ سئلَ عن أربعةٍ شهدُوا على زنا، ثمَّ رجع أحدُهم؟

    قالَ: عليه ربعُ الديةِ، وقال الحسنُ: يقتلُ. يعني: إذا شهدُوا فرجم المشهودُ عليها بشهادتهم.

  4. "مسائل أبي داود" (١٤٦١)

  5. نقل أبو الحارث ويعقوب بن بختان عنه: فيمن شهدوا على امرأة بالزنا فرجع أحدهم قبل أن يقام الحد: يحد الثلاثة.

    vol. 9, p. 154
  6. ونقل حنبل عنه: حدوا كلهم.

  7. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٢٠، ٣٢١

    قال ابن مشيش: سئل أحمد عن الشاهد واليمين، تقول به؟

    قال: إي لعمري.

  8. قيل له: فإن رجع الشاهد؟ قال: تكون المتالف على الشاهد وحده.

  9. قيل له: كيف لا تكون على الطالب؛ لأنه قد استحق بيمينه، ويكون بمنزلة الشاهدين؟ قال: لا، إنما هو السنة. يعني: اليمين.

    وقال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه سئل عن رجل قضي عليه بشهادة شاهدين، فرجع أحد الشاهدين؟

    قال: يلزمه، ويرد الحكم.

  10. قيل له: فإن قضى بالشاهد ويمين المدعي، ثم رجع الشاهد؟ .

    قال: إن أتلف الشيء كان على الشاهد؛ لأنه إنما ثبت ههنا بشهادته، ليست اليمين من الشهادة في شيء.

    وقال أبو الحارث: قلت لأحمد: فإن رجع الشاهد عن شهادته بعد؟

    قال: يضمن المال كله، به كان الحكم.

    وقال ابن مشيش: سألت أبا عبد اللَّه فقلت: إذا استحق الرجل المال بشهادة شاهد مع يمينه، ثم رجع الشاهد؟

    فقال: إذا كانا شاهدين، ثم رجع شاهد غرم نصف المال؛ فإن كانت شهادة شاهد يمين الطالب، ثم رجع الشاهد غرم المال كله.

    قلت: المال كله؟ قال: نعم.

    vol. 9, p. 155وقال يعقوب بن بختان: سألت أحمد عن الوجل إذا استحق المال بشهادة شاهد مع يمينه، ثم رجع الشاهد.

    فقال: يرد المال؟

    قلت: أيش معنى اليمين؟ فقال: قضاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١) .

    وقال أحمد بن القاسم: قلت لأبي عبد اللَّه: فإن رجع الشاهد عن الشهادة كم يغرم؟

    قال: المال كله؛ لأنه شاهد واحد قضي بشهادته.

    ثم قال: كيف قول مالك فيها؟ قلت: لا أحفظه.

    قلت له -بعد هذا المجلس-: إن مالكا يقول: إن رجع الشاهد فعليه نصف الحق؛ لأني إنما حكمت بمقتضى شهادته، ويمين الطالب، فلم أره رجع عن قوله.

    1. (١)روى الإمام أحمد ١/ ٢٤٨، ومسلم (١٧١٢) عن ابن عباس أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى بيمين وشاهد.
  11. "الطرق الحكمية" ص ١٨٧ - ١٨٩.