٣٠١٣ - وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

10 paragraphs · vol. 9, p. 195

  1. قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يرى الطنبور أو الطبل أو نحو ذلك واجب عليه تغييره؟

    قال: ما أدري ما واجب، إن غير فله فضل.

    vol. 9, p. 195
  2. قيل لأحمد: فإن أصابه من قبل السلطان في ذلك مكروه، ترجو أن يؤجر؟ فرأى له فضلا تكلم بشيء كأنه يغبطه.

  3. "مسائل أبي داود" (١٧٩٨)

    قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: متى يجب على الأمر؟

    قال: ما لم تخف سوطًا ولا عصا.

  4. "مسائل ابن هانئ" (١٩٤٩)

    قال حرب: سمعت إسحاق يقول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على المسلم إذا رآه.

  5. قيل: فإن خشي؟ قال: هو واجب عليه حتى يخاف، فإذا خشي على نفسه فلا يفعل.

  6. "مسائل حرب" ص ٣٣٩

    قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي، أن أبا عبد اللَّه ذكر ابن مروان الذي صلب في الأمر بالمعروف، فترحم عليه وقال: قد قضى ما عليه.

    وقال: وأنبأنا أبو بكر المروذي قال: حَدَّثنَا أحمد بن حنبل وذكر ابن أبي خالد، وقد كان أبو عبد اللَّه عرف قصته في إقدامه، فقال: قد هانت عليه نفسه.

  7. "الأمر بالمعروف" للخلال (٢ - ٣)

    vol. 9, p. 196قال الخلال: أخبرني موسى بن سهل قال: حَدَّثَنَا محمد بن أحمد الأسدي قال: حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد عمن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند من لا يخاف سيفه ولا سوطه.

    قال: إذا استطاع فليغير، فلا يسعه غيره.

    وقال: كتب إلى يوسف بن عبد اللَّه الإسكافي، قال: حَدَّثنَا الحسين بن علي بن الحسن أنه سأل أبا عبد اللَّه عن الرجل يُشرع له وجه بر فيحمل نفسه على الكراهية، وآخر يُشرع له وجه بر فيسر بذلك، أيهما أفضل؟

    فقال: ألم تسمع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "من تعلم القرآن وهو كبير يشق عليه أن له أجرين" (١) .

    وقال: أخبرني محمد بن الحسين قال: حَدَّثَنَا الفضل بن زياد قال: سألت أبا عبد اللَّه قلت: لنا جار يجيء بالقدر فيوضع على النار وينبذ فيها. قال: أنهوه.

    قلت: لا ينتهي. قال: أغلظ، أو يرضى لنفسه أن يقال: فاسق.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ٤٨، والبخاري (٤٩٣٧)، ومسلم (٧٩٨) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-.
  8. "الأمر بالمعروف" للخلال (٥ - ٧)

    قال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن مُثنى الأنباري حدثهم أنه سأل أبا عبد اللَّه عن الحديث الذي جاء: "أنتم في زمان من عمل فيه بالعشر مما أمر به نجا" (٢) . فلم يعرفه، وحدثه به رجل فلم يعرفه.

    1. (٢)رواه الترمذي (٢٢٦٧) والطبراني في "الصغير" ٢/ ٢٧٤ (١١٥٦) وابن عدي في "الكامل" ٨/ ٢٥٣، وأبو نعيم في "الحلية" ٧/ ٣١٦ من حديث أبي هريرة. = قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث نعيم بن حماد عن سفيان بن عيينة. وقال ابن عدي: قال نعيم: هذا حديث ينكرونه. وقال الذهبي في "تذكرة الحفاظ" ٢/ ٤١٨: هذا حديث منكر لا أصل له من حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا شاهد، ولم يأت به عن سفيان سوى نعيم، وهو مع إمامته منكر الحديث. والحديث ضعفه الألباني في "السلسلة الضعيفة" (٦٨٤).
  9. "الأمر بالمعروف" للخلال (١٠)

    vol. 9, p. 197قال المروذي: قال لي عبد الوهاب: أنت كيف استخرت أن تقيم بسامراء؟

    قال المروذي: فذكرت ذلك لأبي عبد اللَّه، فقال: فلم لم تقل له: لا بد للأسير ممن يخدمه؟ ثم قال أبو عبد اللَّه: لا نزال بخير ما كان من الناس من ينكر علينا.

  10. "الآداب الشرعية" ١/ ١٩٥