٣٠١٩ - ما يؤمر به الرجل من الاحتمال وترك الانتصار في الإنكار

4 paragraphs · vol. 9, p. 203

  1. قال أبو داود: قلت لأحمد: مثل زماننا نرجو ألا يلزم الرجل القيام بالأمر والنهي. قال: إذا خاف أن يُنال منه.

    قلت: يصلي الصلاة يراهم لا يحسنون. قال: مثل هذا يأمرهم.

    قلت: يُشتم؟ قال: يحتمل، من يريد أن يأمر وينهى لا يريد أن ينتصر بعد ذلك.

    vol. 9, p. 203
  2. "مسائل أبي داود" (١٧٩٦)

    قال الخلال: أخبرني محمد بن علي السمسار قال: حدثني مهنا قال: سألت أبا عبد اللَّه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كيف ينبغي أن يأمر؟

    قال: يأمر بالرِّفق والخضوع.

    ثم قال: إن أسمعوه ما يكره لا يغضب، فيكون يريد ينتصر لنفسه.

  3. "الأمر بالمعروف" للخلال (٤٦)

    قال الخلال: أخبرني زكريا بن يحيى الناقد أن أبا طالب حدثهم أنه قال لأبي عبد اللَّه: إذا أمرتُه بالمعروف فلم ينته، أدعُه، لا أقول له شيئًا؟

    قال: الأمر بالمعروف.

    قلت له: فإن أسمعني؟

    vol. 9, p. 204قال: دعه. إن رددت عليه ذهب الأمر بالمعروف وصرت تنتصر لنفسك، فتخرج إلى الإِثم، فإذا أمرت بالمعروف فإن قبل منك، وإلَّا فدعه.

  4. "الأمر بالمعروف" للخلال (٤٨)