٣٠١٩ - ما يؤمر به الرجل من الاحتمال وترك الانتصار في الإنكار
4 paragraphs · vol. 9, p. 203
- vol. 9, p. 203
قال أبو داود: قلت لأحمد: مثل زماننا نرجو ألا يلزم الرجل القيام بالأمر والنهي. قال: إذا خاف أن يُنال منه.
قلت: يصلي الصلاة يراهم لا يحسنون. قال: مثل هذا يأمرهم.
قلت: يُشتم؟ قال: يحتمل، من يريد أن يأمر وينهى لا يريد أن ينتصر بعد ذلك.
-
"مسائل أبي داود" (١٧٩٦)
قال الخلال: أخبرني محمد بن علي السمسار قال: حدثني مهنا قال: سألت أبا عبد اللَّه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كيف ينبغي أن يأمر؟
قال: يأمر بالرِّفق والخضوع.
ثم قال: إن أسمعوه ما يكره لا يغضب، فيكون يريد ينتصر لنفسه.
-
"الأمر بالمعروف" للخلال (٤٦)
قال الخلال: أخبرني زكريا بن يحيى الناقد أن أبا طالب حدثهم أنه قال لأبي عبد اللَّه: إذا أمرتُه بالمعروف فلم ينته، أدعُه، لا أقول له شيئًا؟
قال: الأمر بالمعروف.
قلت له: فإن أسمعني؟
vol. 9, p. 204قال: دعه. إن رددت عليه ذهب الأمر بالمعروف وصرت تنتصر لنفسك، فتخرج إلى الإِثم، فإذا أمرت بالمعروف فإن قبل منك، وإلَّا فدعه.
-
"الأمر بالمعروف" للخلال (٤٨)