٣٠٢٧ - ما يأمر الرجل وينهى في أمور الصلوات
7 paragraphs · vol. 9, p. 212
- vol. 9, p. 212
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه قلت: نصلي خلف من يقرأ قراءة حمزة؟ (١)
قال: إن كان رجلًا يقبل منك، فانهه.
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: وصلينا يومًا إلى جنب رجل لا يتم ركوعه ولا سجوده، فقال: يا هذا، أقم صلبك في الركوع والسجود، وأحسن صلاتك.
- (١)هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الإمام الحبر أبو عمارة الكوفي التيمي مولاهم، أحد الأعلام، ولد سنة ٨٥ هـ وأدرك الصحابة بالسن فيحتمل أن يكون رأى بعضهم توفي سنة ١٥٦ هـ وقيل ١٥٨ هـ. قال الذهبي: وقبره بحلوان مشهور. وقال الجزري في "غاية النهاية في طبقات القراء" ص ٢٦٣: وما نقل من كراهية أحمد ابن حنبل والشافعي محمول على قراءة من سمنعا منه ناقلًا عن حمزة، وما آفة الأخبار إلا رواتها. وكان حمزة يكره المد والهمز وغير ذلك من التكلف.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٩٥٠)
قال أبو داود: سمعت أبا عبد اللَّه قيل له: يصلي الرجل في المسجد، فيرى أهل المسجد يسيئون الصلاة. قال: يأمرهم.
قلت: إنهم يكثرون، ربما كانوا عامَّة أهل المسجد. قال: يقول لهم.
-
قيل له: يقول لهم مرتين أو ثلاثًا فلا ينتهون، يتركهم بعد ذلك؟
قال: أرجو أن يسلم، أو كلمةً نحوها.
-
"مسائل أبي داود" (١٧٩٧)
vol. 9, p. 213قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد أن المسور بن مخرمة رأى رجلا يصلي، فلم يتم ركوعًا ولا سجودًا، قال له: أعد. فأبى، فلم يدعه حتى أعاد.
-
"الزهد" ص ٢٥٤
قال الخلال: أخبرنا عصمة بن عصام، حدثنا حنبل قال: قلت لأبي عبد اللَّه: ترى الرجل إذا رأى الرجل لا يُتمُّ ركوعها ولا سجودها، ولا يقيم أمر صلاته، ترى أن تأمره بالإِعادة؟
قال: يحسن صلاته أو نمسك عنه.
ثم قال: إن كان يظن أنه يقبل منه أمره، وقال له ووعظه، حتى يُحسن الصلاة، إن الصلاة من تمام الدين.
-
"الأمر بالمعروف" للخلال (٨٨)
وقال: أخبرني محمد بن علي، أن أبا بكر الأثرم حدثهم قال: قلت لأبي عبد اللَّه: رجل رأى رجلًا مُشمرًا كمَّيه في صلاته، عليه أن يأمره؟
قال: يستحب له أن يصلي غير كاف شعرًا ولا ثوبًا، ليس هذا من المنكر الذي يغلظ ترك النهي عنه.
-
"الأمر بالمعروف" للخلال (٩١)