٣٠٢٦ - ما رخص في ترك ذلك إذا علم أن السلطان يمنع عليهم
2 paragraphs · vol. 9, p. 211
- vol. 9, p. 211
قال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون قال: حدثنا مثنى قال: سألت أحمد قلت: ما تقول في الرجل يكون في بعض قرى السَّواد، فيرى فيها الخمر يبيعه اليهودي والنصراني ظاهرًا، وقد علم عاملهم والسلطان، فهل عليه في ذلك شيءٌ؟
قال: إذا كان من السلطان ليس يتعرض هو.
قلت: فإن رأى مسلمًا قد حمل شيئًا منه؟
فقال: المسلم تعظه، وتقول له، فإن أبى أهرقه.
-
"الأمر بالمعروف" للخلال (١٢٢)