٣٠٤٨ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد
8 paragraphs · vol. 9, p. 245
- vol. 9, p. 245
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: نحن نرجو إن أنكر بقلبه فقد سلم وإن أنكر بيده فهو أفضل.
-
"مسائل أبي داود" (١٧٩٩)
قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: كيف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: باليد، وباللسان، وبالقلب وهو أضعف.
قلت: كيف باليد؟ قال: تفرق بينهم.
-
ورأيت أبا عبد اللَّه مر على صبيان الكتاب يقتتلون، ففرّق بينهم.
-
"الورع" (٤٩٩)
قال عبد اللَّه: حدثنا أبي، حدثنا عفان، حدثنا جعفر، حدثنا مالك بن دينار، حدثني فلان أن عامر بن عبد اللَّه مر بالرحبة، وإذا ذمي يظلم قال: فألقى عامر رداءه، قال: ثم قال: لا أرى ذمة اللَّه تخفر وأنا حي! ثم استنقذه.
-
"الزهد" ص ٢٧٨
قال الخلال: وأخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح أن أباه قال: التغيير باليد، ليس بالسيف والسلاح.
وقال: وأخبرني محمد بن علي قال: ثنا المهنَّا قال: سألت أحمد عن الأمر بالمعروف يستقيم باليد يكون ضربًا باليد إذا أمر بالمعروف؟ قال: الرفق.
vol. 9, p. 246وقال: وأخبرنا محمد بن علي السمسار، حدثنا مهنَّا، قال: سئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يأمر بالمعروف بيده؟ فقال: إن قوي على ذلك فلا بأس به.
فقلت: أليس قد جاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس للمؤمن أن يذل نفسه" (١) . أن يعرضها من البلاء ما لا طاقة له به؟
قال: ليس هذا من ذلك.
- (١)رواه الإمام أحمد ٥/ ٤٠٥، والترمذي (٢٢٥٤)، وابن ماجة (١٦٤٠) والبغوي في "شرط السنة" ١٣/ ١٧٩ من حديث حذيفة -رضي اللَّه عنه-. قال الترمذي والبغوي: حديث حسن غريب. ونقل الحافظ العراقي تصحيح الترمذي في "تخريج الإحياء" (١١٨) وأقره. وصححه أيضًا الألباني في السلسلة الصحيحة (٦١٣).
-
"الأمر بالمعروف" (٢٨ - ٣٠)
قال صالح، قال أبي: يقتل الخنزير، ويفسد الخمر، ويكسر الصليب.
-
"الطرق الحكمية" ص ٣٥٩
قال المروذي: بعثني أبو عبد اللَّه إلى رجل بشيء، فدخلت عليه، فأتي بمكحلة رأسها مفضض، فقطعتها، فأعجبه ذلك، وتبسم وأنكر على صاحبها.
-
"الطرق الحكمية" ص ٣٦٢، "الآداب الشرعية" ١/ ١٨٩، ٣/ ٤٧٩