٣٠٥٠ - إنكار المنكر بالقلب إن لم يستطع له تغييرا
11 paragraphs · vol. 9, p. 251
- vol. 9, p. 251
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه قلت: رجل تكلم بكلام سوءٍ يجب عليّ أن أُغيّره في ذلك الوقت، فلا أقدر على تغييره، وليس لي أعوان يعينونني عليه؟
قال: إذا علم اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من قلبك أنك منكر لذلك، فأرجو ألا يكون عليك شيء.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٩٤٨)
قال ابن هانئ: قلت: متى يجب على الرجل الأمر والنهي؟
قال: ليس هذا زمان نهي، إذا غيرت بلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك، فهو أضعف الإيمان.
وقال لي: لا تتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول وعصاه.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٩٥٦)
قال المروذي: وشكوت إلى أبي عبد اللَّه جارًا لنا يؤذينا بالمنكر، فقال: مره بينك وبينه.
قلت: قد تقدمت إليه مرارًا، فكأنه تمحل. قال: أي شيء عليك؟ إنما هو على نفسه، أنكر بقلبك ودعه.
قلت لأبي عبد اللَّه: فيستعان بالسلطان عليه؟ قال: لا، ربما يأخذ الشيء ويترك.
-
"الورع" (٥٠٠)
vol. 9, p. 252قال الخلال: أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه وقال له رجل: لي جار يشرب ويعتدي، ترى لي أن أنهاه عن ذلك؟
قال: ما أحسن ما تفعل.
قال له الرجل: فإن لم أفعل؟
قال: ما أحسن ما تفعل.
قال له الرجل: فإن لم أفعل؟
قال: تخافه؟
قال: نعم.
قال: أنْكِرْ بقلبك، وليعلم اللَّه ذلك منك، رُويَ ذلك عن عبد اللَّه بن مسعود (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٤٥٨، ومسلم (٥٠) مرفوعًا.
-
"الأمر بالمعروف" للخلال (١٢)
قال الخلال: أخبرني أبو بكر المروذي أن أبا بكر الأثرم قال: قيل لأبي عبد اللَّه: رجل رأى منكرًا أيجب عليه تغييره؟
قال: غير بقلبه فأرجو، ثم قال: إن منهم من يخاف منه، فإذن يغير بقلبه.
-
"الأمر بالمعروف" للخلال (١٤)
قال الخلال: وأخبرني الحسين بن محمد ببيْت المقدس قال: كتبْت من مسائل أبي علي الدينوري، من مسائل ابن مزاحم أن أَبا عبد اللَّه قيل له: رجل رأى منكرًا، أيجب عليه تغييره؟
vol. 9, p. 253قال: إذا غير بقلبه فأرجو.
-
"الأمر بالمعروف" للخلال (١٦)
قال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون، ثنا مُثنى قال: سلمت على أحمد، ووضعت عنده قرطاسًا وقلت: انظر فيها واكتب لي جوابها، وفيها ما تقول إن رأى الرجل الطنبور تباع في سوق من أسواق المسلمين مكشوفة، فأيهما أحب إليك: ذهابه إلى السلطان فيها، أو يأمر بكسرها، أو يكون منه فيها بعض التغيير، أو جلوسه عن الذهاب إلى السلطان وهو يأمر بلسانه وينكر بقلبه؟
-
فكتب: يغير ذلك إذا لم يخف، فإن خاف أنكر بقلبه، وأرجو أن يسلم على إنكاره.
-
"الأمر بالمعروف" للخلال (١٨)
قال الخلال: أخبرني منصور بن الوليد، حَدَّثَنَا جعفر بن محمد النَّسائي قال: قلت لأبي عبد اللَّه: يجب الأمر والنهي على الإنسان؟
-
قال يا أبا محمد، في هذا الزمان أظنه شديدًا، مع أن في حديث أبي سعيد تسهيلًا.
قلت له: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده" (١) ؟
قال: نعم. قال: "بقلبه، وذلك أضعف الإيمان" .
قلت: هذا أشدها عليَّ.
قال: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده" .
وقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما أمرتكم من الأمر فأتوا منه ما استطعتم" (٢) . فسكت.
vol. 9, p. 254وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: حَدَّثنَا أحمد بن حنبل، حَدَّثَنَا يزيد بن هارون قال: قيل لسفيان الثوري: ألا تأتي السلطان فتأمره؟
قال: إذا انْبَثَقَ البحر فمن يسَكِّرُه؟
وقال: قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: فمن كان له جار يسمع المنكر؟
قال: يغيره مرة ومرتين وثلاثة، فإن قبل وإلا ترك.
قلت: فإن كان سمعه؟
قال: وأي شيء تقدر أن تصنع؟ أنكر بقلبك ودعه.
- (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ١٠، ومسلم (٤٩).
- (٢)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٤٧، والبخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧).
-
"الأمر بالمعروف" للخلال (٢٠ - ٢١)