٣٠٦٠ - أوقات التداوي بالحجامة

8 paragraphs · vol. 9, p. 268

  1. قال حرب: قلت لأحمد: فتكره الحجامة في شيء من الأيام؟

    قال: قد جاء في الأربعاء والسبت، وذلك حديث الزهري (١) ، وكرهها في هذين اليومين.

    قلت: فالجمعة والثلاثاء فيه شيء؟ قال: لا.

    وقال: وسألتُ إسحاقَ قلت: أتكره الحجامة في شيء من الأيام؟

    قال: نعم يوم السبت والثلاثاء والأربعاء، وقال: يقال: إن في الثلاثاء ساعة لا يراق فيها الدم فلعله يوافق تلك الساعة (٢) .

    vol. 9, p. 269وقال: الحديث الذي روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة من الشهر" (١) . قال أبو يعقوب: لعل هذا يوم مخصص من السنة.

    وقال: سمعت إسحاق مرة أخرى يقول: أكره الحجامة يوم الثلاثاء والأربعاء والسبت. قيل: أفتكره الإطلاء يوم الأربعاء والسبت؟ قال: شديدًا. ورخص الحجامة يوم الثلاثاء، إذا كان يوم سبع عشرة من الشهر، أو تسع عشرة، أو إحدى وعشرين.

    وقال: قلتُ لإسحاق مرة أخرى: أتكره الحجامة يوم الجمعة؟ قال: لا أكرهه. قال: وقال ابن المبارك: أكرهه للضعف.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ١١/ ٢٩ (١٩٨١٦)، وأبو داود في "المراسيل" (٤٥١) مرفوعًا. قال أبو داود: وقد أسند هذا، ولم يصح. وذكره الألباني في "السلسلة الضعيفة" (١٦٧٢) وقال: ضعيف وقد روي موصولًا من طريق أخرى عن الزهري، عن سعيد ابن المسيب، عن أبي هريرة رواه ابن عدي في "الكامل" ٥/ ٢٠٤ ترجمة عبد اللَّه بن زياد بن سمعان. والحاكم ٤/ ٢٠٩ - ٤١٠، والبيهقي ٩/ ٣٤٠. قال ابن عدي: هذا الحديث غير محفوظ، وابن سمعان الضعف علي حديثه بيَّن. اهـ بتصرف. وذكره الألباني في "الضعيفة" (١٥٢٤) وقال: ضعيف.
    2. (٢)هذا جزء من حديث أبي بكرة رواه أبو داود (٣٨٦٢)، والعقيلي في "الضعفاء الكبير" ١/ ١٥٠ ترجمة بكار بن عبد العزيز، وابن الجوزي في "الموضوعات" ٣/ ٥٠٦ (١٧٣٠)، وقال العقيلي: بكار لا يتابع عليه. وقال المناوي في "كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح" ٤/ ١٠١: وفي إسناده بكار بن عبد العزيز قال يحيى بن معين: ليس حديثه بشيء. وضعف إسناده الألباني، انظر المشكاة (٤٥٤٩) و"الضعيفة" (٢٢٥١).
    3. (١)رواه ابن سعد في "الطبقات" ١/ ٤٤٨، والطبراني ٢٠/ ٢١٥ (٤٩٩)، وابن عدي في "الكامل" ٤/ ٣٠٩ ترجمة سلام بن سليم. والبيهقي ٩/ ٣٤٠، وابن الجوزي في "الموضوعات" ٣/ ٥٠٧ (١٧٣٢) من حديث معقل بن يسار، قال: ابن الجوزي هذا حديث ليس فيه شيء صحيح. وقال الألباني في "الضعيفة" (٥٥٧٥): موضوع.
    vol. 9, p. 268
  2. وذكر إسحاق، عن ابن عون، عن ابن سيرين أنه كان يحتجم لسبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين لا يبالي أي يوم كان.

    قلت: من ذكره عن ابن عون؟ قال: أخبرنا يحيى بن حفص، عن ابن عون.

  3. "مسائل حرب" ص ٢٩٣ - ٢٩٤

    قال عبد اللَّه: وجدت في كتاب أبي بخطِّ يده قال: ذكر لسفيان حديث عبيد اللَّه بن أبي يزيد، عن عبيد بن عمير فقال: أخبرنيه البصري - يعني: حماد بن زيد- يعني: قال: يحتجم ما لم يحلق شعره.

  4. "العلل" رواية عبد اللَّه (٦٠٣٠)

    vol. 9, p. 270قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يُسأل عن الحجامة يوم السبت. فقال: يعجبني أن تتوقى؛ لحديث الزهري وإن كان مرسلًا، قال: أو كان حجاج بن أرطأة يروي فيه رخصة حديث ليس له إسناد (١) .

    1. (١)رواه أبو داود في "المراسيل" (٤٥٢) بلفظ: "من كان محتجمًا، فليحتجم يوم السبت".
  5. "التمهيد" ١٦/ ٢٢٤.

    قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: كان أبو عبد اللَّه أحمد بن حنبل يحتجم أي وقت هاج به الدم، وأي ساعة كانت.

  6. وعن (الحسين بن حسان) (٢) أنه سأل أبا عبد اللَّه عن الحجامة: أي يوم تُكره؟ فقال: في يوم السبت، ويوم الأربعاء، ويقولون: يوم الجمعة.

    وقال الخلال: أخبرنا محمد بن علي بن جعفر، أن يعقوب بن بختان حدثهم، قال: سئل أحمد عن النورة والحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء؟ فكرهها. وقال: بلغني عن رجل أنه تنوَّر. واحتجم - يعني: يوم الأربعاء- فأصابه البرصُ. قلت له: كأنه تهاون بالحديث؟ قال: نعم.

    1. (٢)كذا في المطبوع، والذي ذكر في "طبقات الحنابلة" ١/ ٨٠ (١٢) أنه من أصحاب الإمام أحمد هو: أحمد بن الحسين بن حسان، هذا وفي ترجمة الخلال في "الطبقات" ٣/ ٢٤ (٥٨٢) أن الخلال سمع من محمد بن الحسين بن حسان ثم عقب قائلًا: ولا أعرف في أصحاب أحمد (محمد بن الحسين بن حسان) ولا (محمد بن الحسن بن حسان)، وإنما المقصود هنا أحمد بن الحسين بن حسان.
  7. "زاد المعاد" ٤/ ٥٩ - ٦٠.

    قال المروذي: كان أبو عبد اللَّه يحتجم يوم الأحد ويوم الثلاثاء.

  8. "الآداب الشرعية" ٣/ ٣٣١