٣٠٨٩ - المرأة يداويها الرجل

7 paragraphs · vol. 9, p. 289

  1. نقل المروذي عنه: عن ثابت بن ذروة قال: خرجت، فصرعت امرأة كانت معنا، فانكسر فخذها، فلم أجبرها. قال: فلقيت جابر بن زيد، فذكرت ذلك له؟

    فقال: بئس ما صنعتَ، إن المضطر كاسمه، أما إِنك لو كُنت جبرتها لأجرت.

    vol. 9, p. 289
  2. أنبأنا سعيد، عن ثابت بن ذروة، عن سعيد بن جبير قال: بلغني أنك تؤتى بالمرأة الكسير فلا تقدم عليها، أقدِمْ عليها؛ فإنَّه لا بأس به.

  3. عن هشام بن عُروة؛ أن أختًا لعروة، اشتكت من عنقها جراحًا، أو قرحة، فدعا لها عروةُ الطبيبَ.

    قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: المرأة يكون بها الكسر، فيضع المجبر يده عليها؟

    vol. 9, p. 290قال: هذِه ضرورة، ولم يَر به بأسًا.

    وقال: قلت لأبي عبد اللَّه: مجبر يعمل بخشبة، فقال: لا بد لي من أن أكشف صدر المرأة، وأضع يدي عليها؟

    قال: قال طلحة: يزجر. قلت: ابن مصرَّف؟ قال: نعم. قلت: فأيش تقول؟ ! قال: هذِه ضرورة، ولم يَر به بأسًا.

    وقال: قلت لأبي عبد اللَّه: فالمرأة يكون بها الجراح؟

    قال: تقرر ما حول الثوب.

    وقال: قيل لأبي عبد اللَّه: فالكحال يخلو بالمرأة، وقد انصرف من عنده من النساء؟ هل هذِه الخلوة منهي عنها؟

    قال: أليس هو على ظهر الطريق؟ قيل: نعم.

    قال: إنَّما الخلوة تكون في البيت.

  4. "الورع" (٣٧٩ - ٣٨٦)

    قال حرب: قال: وسألت أحمد أيضًا، قلت: المرأة ينكسر فخذها أيجبرها الرجل؟

    قال: نعم إذا اضطرت.

  5. "مسائل حرب" ص ٢٩٦

    قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: حضرت أبا عبد اللَّه بعث إلى حجَّامِ يُقال له: أيوب، وكان غلامًا ابن عشر سنين، أو إحدى عشرة، حجم أهل أبي عبد اللَّه -أم عبد اللَّه-، فقلت للحجَّام بعد ما خرج، قال: حجمت أهل أبي عبد اللَّه، وكتب له أبو عبد اللَّه رقعة بخطه يُعطيه أجره، قال حنبل: قلت لأبي عبد اللَّه: أما تكره هذا يحجم النساء؟

    vol. 9, p. 291قال: هذا غلام، قلت له: فالعبد الحجَّام إذا بلغ يحجم المرأة؟ قال: لا، قال: ولا أرى أبا طيبة لم يبلغ مبلغ الرجال، وكان عبدًا.

  6. "أحكام النساء" للخلال (٨٢)

    قال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل -أو سُئل وأنا أسمع- عن المرأة يداويها الرجل في مثل الكسر وشبهه؟ قال: نعم، قد رخص في ذلك عدة من التابعين.

  7. "التمهيد" ٥/ ٢٨٠