٣٠٩٠ - تداوي المسلم عند غير المسلم
10 paragraphs · vol. 9, p. 291
- vol. 9, p. 291
قال ابن هانئ: وسئل عن هذِه الآية: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} ؟ قال: نساء أهل الكتاب: اليهودية والنصرانية، لا تقبلان المسلمة ولا تنظران إليها.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٨٤١)
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: اليهودية والنصرانية (١) فتقبل - أعني: القابلة؟ قال: لا.
- (١)ذكر الخلال في "أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٥٧ (١٠٩٠) هذِه الرواية عن عبد اللَّه عن أحمد وزاد فيها والمجوسية.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٥٠٥)
قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أبا عبد اللَّه عن القابلة تكون يهودية أو نصرانية؟ فقال: أهل الشام يكرهون.
فقلت: مَن أهل الشام؟ قال: مكحول وسليمان بن موسى.
قلت: مَن ذكره عنهم؟ فحدثني عن هشام بن الغاز، قال: حدثني عنه عن مكحول وسليمان بن موسى أنهم كرهوا القابلة اليهودية والنصرانية.
vol. 9, p. 292قلت: من ذكره عن هشام بن الغاز؟ قال: حدثوني عنه.
-
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٥٦ - ٤٥٧ (١٠٨٨) ، "أحكام النساء" (٣٨)
قال الخلال: أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم.
-
وأخبرنا أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم أن أبا عبد اللَّه قال: لا ينبغي أن يقبلن المسلمات.
-
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٥٧ (١٠٩٢) ، و "أحكام النساء" (٤٣)
قال الخلال: أخبرنا الميموني قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن القابلة من أهل الكتاب، فسمعته يقول: عدة يكرهونه: مكحول، وأهل الشام لم يزالوا عليه أن تكون القابلة يهودية أو نصرانية، وكتب عمر إلى أهل الشام: امنعوا نساءهم أن يدخلن مع نسائكم الحمامات (١) .
ثم قال: ليس له ذلك الإسناد.
ثم قال: أراهم تأولوا هذه الآية: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} [النور: الآية ٣١] .
- (١)رواه الطبري في "تفسيره" ٩/ ٣٠٧، والبيهقي ٧/ ٩٥ من طرق عن هشام بن الغاز، عن عبادة بن نسي، عن عمر. ورواه سعيد بن منصور في "سننه" كما في "تفسير ابن كثير" ١٠/ ٢٢٠ - ٢٢١، والبيهقي ٧/ ٩٥ من طريق هشام بن الغاز، عن عبادة ابن نُسي، عن أبيه، عن الحارث بن قيس قال: كتب عمر. . وذكر الألباني الروايتين في "جلباب المرأة المسلمة" ص ١١٥، وقال في الرواية الأولى: رجاله ثقات، لكنه منقطع، فإن عبادة لم يدرك عمر. وقال في الثانية: رجال ثقات؟ غير نُسي. أهـ
-
قرأ علي، ثم قال: وهكذا أخبرك فيه: أن يكون يلي ذلك منها غير أهل دينها.
قلت: فتكره أنت يا أبا عبد اللَّه أن تكون النصرانية واليهودية تُقبل
vol. 9, p. 293المرأة منا؟ قال: نعم أكرهه.
-
"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٥٨ (١٠٩٥) ، "أحكام النساء" (٣٧)
قال المروذي: أدخلت على أبي عبد اللَّه رحمه اللَّه نصرانيًّا، فجعل يصف وأبو عبد اللَّه يكتب ما وصفه، ثم أمرني فاشتريتُ له. (١)
- (١)قال القاضي أبو يعلى: إنما يرجع إلى قوله في الدواء المباح، فإن كان موافقًا للداء فقد حصل المقصود، وإن لم يوافق فلا حرج في تناوله، وهذا بخلاف ما لو أشار بالفطر في الصوم. والصلاة جالسًا ونحو ذلك، لأنه خبر متعلق بالدين فلا يقبل ا. هـ انظر: "الآداب الشرعية" ٢/ ٤٢٨.
-
قال أحمد رحمه اللَّه في رواية أحمد بن الحسين الترمذي: يُكره شرب دواء المشرك.
وقال المروذي: كان يأمرني ألا أشتري له ما يصف له النصارى، ولا يشرب من أدويتهم. (٢)
- (٢)قال ابن مفلح عقبها: وللدلالة على أنه لا يؤمن أن يخلطوا بذلك شيئا من السمومات والنجاسات، فهذا من القاضي يقتضي أن لا يجوز استعمال دواء ذمي لم تعرف مفرداته، وسبق في "الرعاية" الكراهة، وقد كرهه أحمد، وفيما كرهه الخلاف المشهور؛ هل يحرم أو يكره؟ وقال الشيخ تقي الدين: إذا كان اليهودي أو النصراني خبيرًا بالطب، ثقة عند الإنسان جاز له أن يستطب، كما يجوز له أن يودعه المال، وأن يعامله، كما قال تعالى: {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ} [سورة آل عمران: ٧٥] وفي "الصحيح" (٣٩٠٥) أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما هاجر استأجر رجلًا مشركا هاديًا خِرَّيتا. اهـ يراجع كلام القاضي في الهامش السابق.
-
"الآداب الشرعية" ٢/ ٤٢٨