٣٠٩٢ - عورة المرأة

11 paragraphs · vol. 9, p. 297

  1. قال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل قال: قيل لأحمد: الرجل يكون في السوق، يبيع ويشتري، فتأتيه المرأة تشتري منه، فيرى كفها ونحو ذلك، فكره ذلك، وقال: كل شيء من المرأة عورة.

    vol. 9, p. 297
  2. قيل له: فالوجه؟ قال: إذا كانت شابة تُشتهى فإني أكره ذلك، وإن كانت عجوزًا رجوت.

    وقال: أخبرني إبراهيم بن رحمون السنجاري قال: حدثنا نصر بن عبد الملك السنجاري قال: حدثنا يعقوب بن بختان: أن أبا عبد اللَّه سئل: فذكر مثل مسألة حرب سواءً.

    وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد: عن الرجل يأكل مع مطلقته، قال: لا، هو رجل أجنبي، لا يحل له أن ينظر إليها، فكيف يأكل معها، ينظر إلى كفها؟ ! فلا يحل له ذاك.

    وقال: أخبرني منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدَّثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل: ينظر إلى الأرملة اليتيمة تكون عنده؟

    قال: لا ينظر نظر شهوة إلى ذي رحم - أو قال: محرم- وغيرها، ولا بأس بالنظر إلى الوجه إذا لم يكن من شهوة.

    vol. 9, p. 298وقال: وأخبرني منصور بن الوليد -في موضع آخر- أن جعفرًا حدثهم، قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: كل شيء من المرأة محرَّم. أو قال: عورة.

  3. "أحكام النساء" للخلال (٩ - ١٣)

    قال الخلال: أخبرني موسى بن سهل قال: حدثنا محمد بن أحمد قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعيد أن أبا عبد اللَّه قال: الزينة الظاهرة: الثياب وكل شيء منها عورة -يعني المرأة- حتى الظفر، ولا نقول في نساء أهل الذمّة شيئًا.

  4. "أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٥٥ (١٠٨٢)

    قال الخلال: وأخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم، قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: كل شيء من المرأة عورة، حتى ظفرها.

    وقال أخبرني محمد بن علي، أن مهنا حدثهم، قال: سألت أحمد عن المرأة تغطي خفها؟

    قال: نعم.

    قلت: لم؟

    قال: لأنه يصف قدمها.

    وقال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب، أنه سمع أبا عبد اللَّه يقول: ظفر المرأة عورة، وإذا خرجت فلا يبين منها لا يدها ولا ظفرها ولا خفها، فإن الخف يصف القدم، وأحب إليَّ أن تجعل أكفها إلى عند يدها، حتى إذا خرجت يدها لا يبين منها شيء.

  5. "أحكام النساء" (١٥ - ١٨)

    vol. 9, p. 299قال الخلال: أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، قال: حدثنا العباس بن محمد بن موسى الخلال، أن أبا عبد اللَّه، قال -في نساء السواد المسلمات يبدو منهن شعر أو صدر- قال: لا، إذا كانت مسلمة، المرأة كلها عورة حتى ظفرها.

  6. "أحكام النساء" (٢١)

  7. ذكر أبو بكر قول أحمد في رواية عبد اللَّه روايةً عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا بلغت الحيض فلا تكشف إلا وجهها ويديها" (١) .

    1. (١)رواه أبو داود (٤١٠٤) والبيهقي ٢/ ٢٢٦، وابن عدي في "الكامل" ٤/ ٤١٧ من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة قالت: دخلت أسماء بنت أبي بكر على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وعليها ثياب شامية رقاق. . الحديث. قال أبو داود: هذا مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة -رضي اللَّه عنها-. وقال ابن عدي: ولا أعلم رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير، وقال مرة فيه: عن خالد بن دريك، عن أم سلمة بدل عائشة. قال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" ٦/ ٥٨: وفي إسناده سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن البصري نزيل دمشق مولى بني نصر، وقد تكلم فيه غير واحد، وذكر الحافظ أبو أحمد الجرجاني هذا الحديث، وقال: لا أعلم من رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير أهـ. وقد حسنه الألباني بشواهده في "الإرواء" (١٧٩٥)، و"جلباب المرأة المسلمة" ص ٥٨ وقال: لكن الحديث جاء من طرق يتقوى بها، أخرج أبو داود في مراسيله (٤٣٧) بسند صحيح عن قتادة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل".
  8. "الفروع" ٥/ ١٥٣.

    قال الأثرم لأبي عبد اللَّه: حديث نبهان (٢) عندك لأزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-،

    vol. 9, p. 300وحديث فاطمة (١) لسائر الناس؟ فقال: نعم، أو أظهر استحسانه، ولم يقل: نعم.

    1. (٢)رواه الإمام أحمد ٦/ ٢٩٦، وأبو داود (٤١١٢)، والترمذي (٢٧٧٨) وضعفه الألباني في "الإرواء" (١٨٠٦) وقال في "جلباب المرأة المسلمة" ص ١١: ضعيف = = عند المحققين من الحفاظ كالإمام أحمد والبيهقي وابن عبد البر ونقل القرطبي أنه لا يصح عند أهل الحديث. أهـ.
    2. (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ٤١٢، ومسلم (١٤٨٠).
  9. نقل الأثرم: يحرم على أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

  10. نقل أبو طالب: ظفر المرأة عورة، فإذا خرجت فلا يبين منها شيء ولا خفها، فإن الخف يصف القدم، وأحب إلى أن تجعل لكمها زرًا عند يدها، لا يبين منها شيء.

  11. "الفروع" ٥/ ١٥٤