٣٠٩٥ - لبس الحرير والذهب للنساء

7 paragraphs · vol. 9, p. 301

  1. قال إسحاق بن منصور: قلت: الذهب والحرير للنساء.

    قال: أرجو أن لا يكون به بأس، ولكن الذهب لا تظهره.

    vol. 9, p. 302قال إسحاق: كما قال، وقوله: لا تظهره. يعني: لا تباهي به، تظهره للناس.

    vol. 9, p. 301
  2. "مسائل الكوسج" (٣٥١٣)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن: الحرير للنساء، للكبار والصغار؟

    قال: نعم. ورخص فيه.

  3. "مسائل أبي داود" (١٦٧٥)

    قال حرب: سمعت أحمد يكره الذهب والحرير للصغير والكبير الذكور.

  4. قيل له والمرأة عليها ذهب كثير؛ قال: إذا لم تظهره.

  5. "مسائل حرب" ص ٣١١

    قال الخلال: حدثنا أبو بكر الأثرم، قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: فالذهب للنساء، ما تقول فيه؟

    قال: أما للنساء فهو جائز إذا لم تظهره إلا لبعلها.

    قلت له: أي حديث في هذا أثبت؟

    قال: أليس في حديث سعيد بن أبي هند (١) ؟ !

    vol. 9, p. 303قلت: ذاك مرسل.

    قال: وإن كان، ثم قال: أليس فيه حديث أخت حذيفة (١) ؟ !

    قلت: ذاك على الكراهية.

    قال: إنما كره أن تظهره في ذلك الحديث.

    قال: ما أنكره امرأة تحلى بذهب تظهره.

    قلت: وكيف يمكنها ألا تظهره؟

    قال: تظهره لبعلها، يكون خاتم ذهب، تغطي يدها إلا عند بعلها.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٩٢، والترمذي (١٧٢٠)، والنسائي ٨/ ١٦٠. عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم". واختلف فيه على سعيد فمرة يروى عنه عن رجل عن أبي موسى، ومرة: عنه عن أبي موسى. وهو لم يلق أبا موسى كما قال الدارقطني في "العلل" ٧/ ٢٤١ (١٣٢٠) ورجع رواية سعيد عن رجل عن أبي موسى. والحديث قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الألباني في "الإرواء" (٢٧٧).
    2. (١)رواه الإمام أحمد ٥/ ٣٩٨، وأبو داود (٤٢٣٧)، والنسائي ٨/ ١٥٦ - ١٥٧ عن ربعي بن حراش عن امرأته عن أخت حذيفة قال: خطبنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "يا معشر النساء أما لكنَّ في الفضة ما تحلين؟ أما إنه ما منكن من امرأة تلبس ذهبًا تظهره إلا عذبت يوم القيامة". وضعفه الألباني في "ضعيف الترغيب والترهيب" (٤٧٤).
  6. وقال أخبرني محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدثهم، قال: سمعت أبا عبد اللَّه وقيل له: ما تقول في الذهب للنساء؟

    قال: ما لم تظهره المرأة فإني أرجو ألا يكون به بأس.

    قلت له: وكيف تخفيه؟

    قال: لتغطه، لا تظهره إلا عند بعلها.

    وقال: أخبرني محمد بن جعفر، قال: حدثنا أبو الحارث: أن أبا عبد اللَّه سئل عن الحرير والذهب.

    فقال: تلبسه المرأة في بيتها، ولا تُظهره لغير زوجها، فإني أكره له ذلك، إلا أن تكون في بيتها مع أهلها.

  7. "أحكام النساء" (٨٦ - ٨٨)