٣٠٩٥ - لبس الحرير والذهب للنساء
7 paragraphs · vol. 9, p. 301
- vol. 9, p. 301
قال إسحاق بن منصور: قلت: الذهب والحرير للنساء.
قال: أرجو أن لا يكون به بأس، ولكن الذهب لا تظهره.
vol. 9, p. 302قال إسحاق: كما قال، وقوله: لا تظهره. يعني: لا تباهي به، تظهره للناس.
-
"مسائل الكوسج" (٣٥١٣)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن: الحرير للنساء، للكبار والصغار؟
قال: نعم. ورخص فيه.
-
"مسائل أبي داود" (١٦٧٥)
قال حرب: سمعت أحمد يكره الذهب والحرير للصغير والكبير الذكور.
-
قيل له والمرأة عليها ذهب كثير؛ قال: إذا لم تظهره.
-
"مسائل حرب" ص ٣١١
قال الخلال: حدثنا أبو بكر الأثرم، قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: فالذهب للنساء، ما تقول فيه؟
قال: أما للنساء فهو جائز إذا لم تظهره إلا لبعلها.
قلت له: أي حديث في هذا أثبت؟
قال: أليس في حديث سعيد بن أبي هند (١) ؟ !
vol. 9, p. 303قلت: ذاك مرسل.
قال: وإن كان، ثم قال: أليس فيه حديث أخت حذيفة (١) ؟ !
قلت: ذاك على الكراهية.
قال: إنما كره أن تظهره في ذلك الحديث.
قال: ما أنكره امرأة تحلى بذهب تظهره.
قلت: وكيف يمكنها ألا تظهره؟
قال: تظهره لبعلها، يكون خاتم ذهب، تغطي يدها إلا عند بعلها.
- (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٩٢، والترمذي (١٧٢٠)، والنسائي ٨/ ١٦٠. عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم". واختلف فيه على سعيد فمرة يروى عنه عن رجل عن أبي موسى، ومرة: عنه عن أبي موسى. وهو لم يلق أبا موسى كما قال الدارقطني في "العلل" ٧/ ٢٤١ (١٣٢٠) ورجع رواية سعيد عن رجل عن أبي موسى. والحديث قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الألباني في "الإرواء" (٢٧٧).
- (١)رواه الإمام أحمد ٥/ ٣٩٨، وأبو داود (٤٢٣٧)، والنسائي ٨/ ١٥٦ - ١٥٧ عن ربعي بن حراش عن امرأته عن أخت حذيفة قال: خطبنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "يا معشر النساء أما لكنَّ في الفضة ما تحلين؟ أما إنه ما منكن من امرأة تلبس ذهبًا تظهره إلا عذبت يوم القيامة". وضعفه الألباني في "ضعيف الترغيب والترهيب" (٤٧٤).
-
وقال أخبرني محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدثهم، قال: سمعت أبا عبد اللَّه وقيل له: ما تقول في الذهب للنساء؟
قال: ما لم تظهره المرأة فإني أرجو ألا يكون به بأس.
قلت له: وكيف تخفيه؟
قال: لتغطه، لا تظهره إلا عند بعلها.
وقال: أخبرني محمد بن جعفر، قال: حدثنا أبو الحارث: أن أبا عبد اللَّه سئل عن الحرير والذهب.
فقال: تلبسه المرأة في بيتها، ولا تُظهره لغير زوجها، فإني أكره له ذلك، إلا أن تكون في بيتها مع أهلها.
-
"أحكام النساء" (٨٦ - ٨٨)