٣٠٩٦ - لبس الخز والملحم والمصمت من الحرير للرجال
21 paragraphs · vol. 9, p. 304
- vol. 9, p. 304
قال إسحاق بن منصور: قلت: لبس الخز (١) ؟
قال: قد ترخص فيه من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- غير واحد (٢) ، وأرجو أن لا يكون به بأس، وأما الملحم (٣) الذي قد لبسه بعض الناس فلا أدري ما هو.
قال إسحاق: كلاهما لا بأس به، والملحم أحسن حالًا، لما ليس فيه ميتة، وكره المصمت من الحرير.
- (١)قال في "النهاية في غريب الحديث" ٢/ ٢٨: ثياب تنتج من صوف وإبريسم، وهي مباحة.
- (٢)رواه عبد الرزاق ١١/ ٧٦ - ٧٧ (١٩٩٥٨ - ١٩٩٥٩، ١٩٩٦١، ١٩٩٦٣)، وابن أبي شيبة ٥/ ١٤٩ - ١٥٠ (٢٤٦١٣، ٢٤٦١٨، ٢٤٦٢١، ٢٤٦٢٣، ٢٤٦٣٥) عن أبي هريرة وأنس وعبد اللَّه بن الزبير وسعد بن أبي وقاص ابن عمر وجابر وأبي سعيد.
- (٣)الملحم: وهو الثوب تكون لحمته من الحرير.
-
"مسائل الكوسج" (٣٣١١)
قال صالح: قلت: الثوب فيه حرير، سداه ولحمته قطن؟
قال: هذا شبيه بالخز، قال ابن عباس: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المصمت من الحرير (٤) ، وقد لبس عدد من الصحابة -أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الخز.
- (٤)رواه الإمام أحمد ١/ ٣١٣، وأبو داود (٤٠٥٥) وصححه الألباني في "الإرواء" (٨٢٢١).
-
"مسائل صالح" (٦١٣)
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا هشيم قال أخبرنا ابن عون قال دخلنا على الحسن فأخرج لنا كتاب من سمرة فإذا فيه أنه يجزي من
vol. 9, p. 305الاضطرار صبوح أو غبوق قال نبئت إنه كتب أثر لابن عمر في النهي عن لبس الحرير.
-
"مسائل صالح" (٦٣٧)
قال صالح: حدثني أبي، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف، قال: حدثنا ابن عون، عن الحسن قال: دخلنا على عبد اللَّه بن عمر بالبطحاء، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، إن ثيابنا هذِه قد خالطها الحرير، وهو قليل؟ قال: دعوا الحرير قليله وكثيره.
-
"مسائل صالح" (٦٣٨)
قال صالح: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن عامر بن عبيدة الباهلي، قال: رأيت أنس بن مالك عليه جبة خز، فسألته، فقال: أعوذ باللَّه من شرها. قال: قلت هل لبسها أحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال: كلهم غير عمر وابن عمر (١) .
قال أبي: ليس في كتاب غندر غير هذا الحديث.
- (١)رواه بنحوه البيهقي ٣/ ٢٧٢.
-
"مسائل صالح" (٧٧٨)
قال ابن هانئ: وسئل عن: لبس الحرير يكون في الثوب؟ فقال: إذا كان قدر أصبعين، أو ثلاثة، أو أربعة، فلا بأس به. وإن كان أكثر من ذلك، مكروه.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٨٢٢)
قال ابن هانئ: سألته عن: خياطة الخز، والحرير؟ فقال: أما الخز، فقد لبسه أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
فقلت: الخز الأسود؟ قال: إذا علمت أنه لجندي فلا تخطه، وأما
vol. 9, p. 306الحرير، فللنساء.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٨٢٥)
قال ابن هانئ: سألته عن: الملحم؟
فقال: أما للرجال، فلا، وأما النساء، فخطه.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٨٢٦)
قال ابن هانئ: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: أخبرنا إنسان قال: رأيت على ابن المبارك كساءً مربعًا.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٨٣٠)
قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن خياطة الملحم، فقال: ما كان للرجل فلا، وما كان للنساء فليس به بأس.
-
"الورع" (٥٥٢)
قال حرب: سألت أحمد، عن الثوب ينسج بالحرير، وهو الملحم، فكرهه وقال: هو محدث.
-
وسألت أحمد أيضًا عن الثوب يكون سداه حرير ولحمته قطن؟
قال: هذا الملحم هذا محدث لم يكن على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكرهه، ورخص في الخز إذا كان سداه حرير. وقال: الخز قد لبسه أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
-
وسُئِلَ أحمد مرة أخرى عن الثياب الملحمة فكرهها لأنها محدثة.
وقال: حدثنا إسحاق قال: أنبأ عتاب بن بشير، عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: وإنما نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، عن المصمت منه. يعني: الحرير.
vol. 9, p. 307وقال: سألت أحمد، عن الأعلام للثياب فرخص فيه وقال: أكثر ما جاء إلى أربع أصابع، وكأنه سهل فيه إلى أربع أصابع.
وقال حرب: وسألت أحمد، عن الأعلام للثياب فرخص فيه، وقال: أكثر ما جاء إلى أربع أصابع، وكأنه سهل فيه إلى أربع أصابع.
وقال: سألت إسحاق عن حديث معاوية أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن لبس الحرير إلا مقطعًا (١) . قال: يقول: لا يلبسه باجًا واحدًا ولكن إذا كان تكة أو جيب، أو نحو ذلك، فأما قميص تام أو رداء تام فلا.
- (١)رواه النسائي ٨/ ١٦١.
-
"مسائل حرب" ص ٣٠٩ - ٣١١
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن لبس الخز؟ فلم ير به بأسًا.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٤٠٤، "المغني" ٢/ ٣٠٩
قال صالح: قلت: كَسَا بمعلم؟ قال: فيه اختلاف، من الناس من يسهل فيه، ومنهم من لا يسهل.
-
"تهذيب الأجوبة" ١/ ٥٣٥
لبس الحرير في الحرب
قال إسحاق بن منصور: قلت: الديباج في الحرب؟
قال: ما يعجبني في الحرب ولا في غيره.
قال إسحاق: بل هو جائز في الحرب إذا كان ذلك أهيب للعدو.
-
"مسائل أبو داود" (١٦٧٧)
-
نقل إبراهيم بن الحارث عنه: جواز ذلك.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ١٨٨
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن لبس الحرير في الحرب.
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
-
"المغني" ٢/ ٣٠٧، "اقتضاء الصراط المستقيم" ص ١٣٧، "معونة أولي النهى" ٢/ ٣٨.