٣٠٩٧ - افتراش الحرير والجلوس عليه
4 paragraphs · vol. 9, p. 308
- vol. 9, p. 308
قال صالح: سألت أبي عن افتراش الحرير: هو عندك بمنزلة لبسه؟
قال: نعم قد نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن افتراش مُسوك السباع (١) .
قلت: وروي عن عبيدة: افتراش الحرير مثل لبسه (٢) ؟
قال: نعم.
- (١)بلفظة (مسوك) رواه الحارث كما في "بغية الباحث" ص ١٧٥ (٥٥٣) من حديث سمرة بن جندب. ورواه الإمام أحمد ٥/ ٧٤، وأبو داود (٤١٣٢)، والترمذي (١٧٧٠) عن أبي المليح عن أبيه نهى رسول اللَّه عن جلود السباع. وصححه الألباني في "الصحيحة" (١٠١١).
- (٢)علقه البخاري عنه قبل الرواية (٥٨٣٧)، وقال الحافظ: وصله الحارث بن أبي أسامة في "مسنده". "الفتح" ١٠/ ٢٩٢.
-
"مسائل صالح" (١٣٦)
vol. 9, p. 309قال ابن هانئ: سألته عن الجلوس على ما فيه التماثيل، والنوم في الخز وعلى الحرير؟
فقال: التماثيل، إذا كان متوطأ، فلا بأس بالجلوس عليها، والخز قد لبسه أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا يفترش الحرير.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٨٢٩)
قال حرب: سألت إسحاق عن المرفقة واللحاف من حرير.
قال: كل ما لم يلِ جلده.
قلت: فإن اللحاف بطانته من قطن وظهارته وشي؟
قال: لا بأس كل ما لم يلى جلده فلا بأس.
-
"مسائل حرب" ص ٣١٢