٣٠٩٧ - افتراش الحرير والجلوس عليه

4 paragraphs · vol. 9, p. 308

  1. قال صالح: سألت أبي عن افتراش الحرير: هو عندك بمنزلة لبسه؟

    قال: نعم قد نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن افتراش مُسوك السباع (١) .

    قلت: وروي عن عبيدة: افتراش الحرير مثل لبسه (٢) ؟

    قال: نعم.

    1. (١)بلفظة (مسوك) رواه الحارث كما في "بغية الباحث" ص ١٧٥ (٥٥٣) من حديث سمرة بن جندب. ورواه الإمام أحمد ٥/ ٧٤، وأبو داود (٤١٣٢)، والترمذي (١٧٧٠) عن أبي المليح عن أبيه نهى رسول اللَّه عن جلود السباع. وصححه الألباني في "الصحيحة" (١٠١١).
    2. (٢)علقه البخاري عنه قبل الرواية (٥٨٣٧)، وقال الحافظ: وصله الحارث بن أبي أسامة في "مسنده". "الفتح" ١٠/ ٢٩٢.
    vol. 9, p. 308
  2. "مسائل صالح" (١٣٦)

    vol. 9, p. 309قال ابن هانئ: سألته عن الجلوس على ما فيه التماثيل، والنوم في الخز وعلى الحرير؟

    فقال: التماثيل، إذا كان متوطأ، فلا بأس بالجلوس عليها، والخز قد لبسه أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا يفترش الحرير.

  3. "مسائل ابن هانئ" (١٨٢٩)

    قال حرب: سألت إسحاق عن المرفقة واللحاف من حرير.

    قال: كل ما لم يلِ جلده.

    قلت: فإن اللحاف بطانته من قطن وظهارته وشي؟

    قال: لا بأس كل ما لم يلى جلده فلا بأس.

  4. "مسائل حرب" ص ٣١٢